loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى:
  1. ممثلين عن الهيئة الوطنية للصيادلة 
  2. ممثلين عن نقابة الصيدليات الخاصة
  3. المديرة العامة لوحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة

حول :

  1. مقترح قانون عدد 2018/46 المتعلق بتقيح القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 03 أوت 1973 المنظم للمهن الصيدلية
  2. مقترح قانون عدد 2018/44 المتعلق بتقيح القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 03 أوت 1973 المنظم للمهن الصيدلية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 13:50
ساعات التاخير
معدلات الحضور 50%

انطلقت لجنة الصحة و الشؤون الإجتماعية  اليوم الخميس 07 فيفري 2018 جلسة إستماع إلى ممثلين عن الهيئة الوطنية للصيادلة والى ممثلين عن نقابة الصيدليات الخاصة و إلى المديرة العامة لادارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة حول مقترحي القانونين عدد 44/2018 و 46/2018 المتعلقين بتعديل القانون 55- 77 المنظم للمهن الصيدلية و ذلك على الساعة 10:00 بحضور 5 أعضاء.

 

[ تدخل ممثل الهيئة الوطنية للصيادلة] 

عبر ممثل الهيئة الوطنية للصيادلة على موافقة الهيئة على أغلب التعديلات الواردة بمقترح القانون عدد 2018/46 معبرا عن أهمية هذه المبادرة لتخطي عدة مشاكل متصلة بقطاع الصيدلة كما إقترح بعض التعديلات على الفصول 23 مكرر  ( يجب إضافة عبارة "اللزقات و اللصقات" في المطة الأولي و المستلزمات  الطبية المعقمة مع إلغاء عبارة المطابقة للمواصفات الواردة بدستور الأدوية) و الفصل 3 ( إضافة كل معدات الرضاعة و خاصة قوارير الرضاعة و الرضاعات كما أن إستعمال بعض المواد  يجب أن يكون مشروطا ، مثال: بدائل السكر).

و فيما يتعلق بالمواد الصيدلية غير الدوائية عبر ممثل الهيئة الوطنية للصيادلة  عن ضرورة تحديد المنتجات بصفة حصرية ضمن النص القانوني أو فتح المجال لوزير الصحة لتحديدها لاحقا.

كما عرج المتدخل أن عدم إصدار القرارات التطبيقية أو إصدارها بصفة متأخرة من جهة، و عدم تفعيلها من جهة أخرى، يمثل أحد أهم الإشكاليات المطروحة.

[ تدخل ممثل نقابة الصيدليات الخاصة]

 أشار ممثل نقابة الصيدليات الخاصة إلى مدى تثمينه لهاته التعديلات و إلى مشاطرة نقابة الصيدليات الخاصة لآراء الهيئة الوطنية للصيادلة فيما يخص التعديلات المقترحة.

[تدخل ممثل الهيئة الوطنية للصيادلة]

فيما يتعلق بالمقترح الثاني عدد  44/2018 طرح المتدخل إمكانية الإكتفاء بالصغة الواردة بالمبادرة الاولى بالنسبة إلى الفصلين 21 و 23 مكرر. كما عبر عن رفض الهيئة المقترح المتعلق بمركزيات الشراء متخذة بذلك نفس موقف نقابة الصيدليات الخاصة. كما أشار إلى رفض  الهيئة لصياغة الفصول 29، 30، 32 مكرر و الفصل 35 النقطة الرابعة.

 

[تدخلات النواب ]

جيهان عويشي (الائتلاف الوطني)

تساءلت النائبة في تدخلها حول:

  •  الدافع في توسيع قائمة الأدوية 
  • دور وزارة الصحة للحد من المتدخلين في هذا القطاع
  •  دور المصالح الوطنية للرقابة 

جميلة دبش (حركة النهضة)

  • كهيئة و كنقابة كيف تتعاملون مع من يعطي دواء بديل بدون وصفة طبية؟ و هل يجب مواجهة هذا الأمر ؟
  •  كيف تقيمون دور وزارة الصحة في هذه المهمة الرقابية ؟ 

البشير اللزام (حركة النهضة)

  • ماهي الأدوية التي يمكن للمواطن شراءها دون وصفة و التي تمثل خطرا على صحة المواطن ؟
  •  كيف يمكن تحسين هذه الوضعية و مواجهتها؟ 
  • ماهي الحلول المقترحة فيما يتعلق بالصيادلة الشبان ؟
  • هل يمكن عرض تجارب مقارنة أخرى في ما يخص بيع الأدوية بصفة إلكترونية؟

هاجر بوزمي (حركة النهضة)

  • هل تم عقد إجتماعات مع الوزارة ؟ 
  • هل يمكن عرض إحصائيات حول واقع قطاع الصيدلة في تونس و المتعلقة بهذا المقترح؟

فاطمة المسدي (حركة نداء تونس )

إعتبرت النائبة أن هذا القانون يمثل خطوة كبرى لإصلاح قطاع الصيادلة و أن لوبيات الفساد التي تحكم هذا القطاع هي السبب الأول في تردي أوضاع الصيادلة الشبان. 

سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)

  •  هل يمكن في نطاق هذا القانون إدراج حلول لمسألة إعطاء الأدوية بدون وصفة؟
  • هل يمكن إدراج معايير ضمن هذا المقترح بهدف حماية المستهلك من الإستعمال المفرط للأدوية؟

اسماء بو الهناء (حركة نداء تونس)

تحدثت النائبة عن ضرورة بعث مبادرة لمنع ظاهرة البيع بصفة عشوائية للمواد الطبية و شبه الطبية. كما تعرضت إلى ضرورة وجود حلول لمسألة نقص الدواء و تنظيم أوقات عمل الصيدليات. 

أميرة زوكاري (حركة نداء تونس)

تم إدراج "مركزيات الشراء" ضمن المقترح و لكن تطبيقه يبقى مرتبط بخوصصة الصيدلية المركزية. 

الشراء بصفة إلكترونية يتم بصفة غير قانونية لذلك يجب تقنينها برقابة من هيئة  الصيادلة. 

[إجابة ممثل الهيئة الوطنية للصيادلة] 

 في تعليقه حول مسألة البطالة أفاد ممثل الهيئة أن الوكالة الوطنية للتشغيل تستجيب سنويا لكل طلبات التشغيل و أن الهيئة  قد طلبت من الوزارة مراجعة معايير التصنيف ضمن طلبات الإنتظار. كما أكد المتدخل رفض الهيئة خوصصة الصيدلية المركزية.

[إجابة ممثل نقابة الصيدليات الخاصة]

أشار ممثل النقابة في تدخله إلى أن حل أزمة الأدوية قد بدأ بصفة متدرجة و إلى أن قائمة الإنتظار يتم تحينها بصفة دورية.

 

 وعلى اثر ذلك تمّ الاستماع الى المديرة العامة لادارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة.

 

[المديرة العامة لادارة الصيدلة والدواء]

 

أفادت المديرة العامة لإدارة الصيدلة و الدواء أثناء تدخلها أن الوزارة قد  أعدت بدورها مقترح لتعديل القانون 55- 77 المنظم للمهن الصيدلية معتمدة في ذلك مسار تشاركي مع جميع الأطراف .

كما إقترحت بعض التعديلات التي تخص الفصل الأول  ( إدراج أنشطة صيدلية أخرى)، الفصل 2  (إدراج منشات صيدلية أخرى) ، عنوان القسم الرابع (في مادة الصيدلية عوضا عن الدواء) و الفصل 23 مكرر. 

و أكدت المتدخلة رفضها لكل من مقترح تقنين البيع الإلكتروني و المقترح  المتعلق ببعث مركزيات الشراء معتبرة أنه لا يمكن الحديث عن خوصصة الصيدلية المركزية.

[تدخلات النواب]

 ابراهيم ناصف (كتلة الحرة)

 إعتبر النائب أن بعث مركزيات الشراء و خوصصة الصيدلية المركزية هو مقترح يمس من العدالة الإجتماعية كما أشار أيضا إلى ضرورة رقمنة مسار الادوية من مرحلة التصنيع إلى البيع.

البشير اللزام (حركة النهضة)

  • هل يمكن تقديم  مشروع القانون الذي أعدته الوزارة ؟ 

هاجر بوزمي (حركة النهضة)

  • ما وضعية الأمر الخاص بالتقسيم الترابي؟

[رد المديرة العامة لادارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة]

  • عدم وضوح التقسيم الترابي ببعض الجهات يعود إلى التقسيم الترابي الجديد للدوائر البلدية 

 و في اخر الجلسة تم الإستماع إلى جهة المبادرة.