loading...
مرصد مجلس
  • الاستئناس براي ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول رؤيتهم في ما يخص التمييز الايجابي بين وفي الجهات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 15:30
نهاية الجلسة 17:50
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 57.89%

 اجتمعت لجنة التنمية الجهوية للاستئناس براي ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول رؤيتهم في ما يخص التمييز الايجابي بين وفي الجهات.

 

أنطلقت الجلسة على الساعة 15:30

 

افتتحت رئيست اللجنة الاجتماع بالترحيب بالضيوف و بعد الحديث عن الاطار العام لجلسة الاستماع أحالت الكلمة لوفد منظمة الأعراف للحديث عن دور المنظمة و رؤيتها لدفع التمييز الايجابي من خلال قاطرة الاستثمار الخاص.

رحب ممثل المنظمة بالحضور و شكرهم على الدعوة ثم عبر عن استيائه الشديد من شيطنة البعض الاتحاد.

سنة استحقاق انتخابي و الاستماع للاتحاد يأتي متأخرا جدا

بكل أسف هناك شيطنة للاتحاد على اعبار منظوريه لا يطبقون القانون. و اشار الى ان المنظمة مع تطبيق القانون و ان المستثمرين متضررون من الوضع الاقتصادي.

في خصوص التمييز الايجابي, عرف ممثل المنظمة المفهوم على انع عبارة على قرار سن جملة من الأليات الاستثنائية او المؤقتة لتقليص  الفوارق التي تراكمت بسبب السياسات المختلفة بين الجهات و تحقيق انصاف اكبر بين المدن و الجهات. و ذكر انه يجب الوعي بأن تطبيق التمييز الايجابي صعب و ذلك يعود الى ان هناك فوارق بين الولايات و بين المعتمديات و بين مراكز الولايات و ضواحيها. و لا تقل بعض المدن و ضواحيها في بعض الحالات حاجة الى التمييز الايجابي من مناطق ريفية.

لطفي علي(الاتلاف الوطني)

أعتذر عن المقاطعة لكن هذه ليست جلسة للحديث عن حال البلاد بل تخص مشاركتنا رؤيتكم في ما يخص التمييز الايجابي. نود ان نعرف ماهي اضافة الاتحاد في التمييز الايجابي و المناطق الداخلية.

ممثل الاتحاد

الاتحاد و منظوروه يواجهون عوائق ادارية جمة للاستثمار. نحن كقطاع منظم يعاني من حيف جبائي و من القطاع غير المنظم و الاقتصاد الموازي.

لا مركزية القرار غير مفعلة و لا تزال تحت سلطة الولاة. هناك ايضا غياب للكفاءات في الولايات.

هناك مشاكل على مستوى التمويل و المؤسسات. هياكل المساندة بلا مساندة. بل محل عقوبات.

ليس هناك تفعيل الشراكة بين العام و الخاص. قانون الاقتصاد الاجتماعي و التضامني مازال في الادراج و التجارب التي تحتجه كثيرة.

الاتحاد و القطاع الخاص اغلبه مسدو خدمات و صناعيون صغار.

المناطق الداخلية و رغم الجهود لا يمكن للمستثمر التصدير منها اذ ان تكلفة النقل بالمقارنة بالدعم للاستثمار في الجهات كبيرة.

النقل هي روح الاستثمار خاصة ان الاقنصاد التونسي يريد التعويل على التصدير. يجب ان يحظى المصدرون و الموردون بالمرونة للقيام بالعمليات التصديرية.

قانون الاستثمار فيه عديد الهنات.

بقطع النظر على الجهويات نبارك لبرط النفيضة لكن يجب النظر الى برط قابس لخلق حركية للجنوب؟

مناخ الاستثمار يعتمد على تواجد الكفاءات و كفاءات هذه المناطق تهرب منها لصعوبة العيش فيها.

السنين القليلة الفائتة قامت استثمارات في المناطق الداخلية لكن قانون الاستثمار يسقط عليهم الامتيازات بينما هم لم يدخلو في طور الانتاج الا في 2016. الرجاء التدخل السريع في هذا.

عملية الاستثمار يجب ان تكون في مناخ اقتصادي ملائم لكن المناح منذ 2015 صعب. هناك ايضا تكسير ممنهج لرموز الاستثمار.

دور القطاع الخاص في الجهات؟لقد قمنا باستقطاب المستثمرين الأجانب مثلا مصانع يازاكي في قفصة و جندوبة و سليانة. و نحن نسعى لتوجيههم بمشاركة الحكومة.

يجب ايضا الحديث عن انفلات العمال و عدم حياد تفقديات الشغل.

من جهة اجرو بالنسبة للمناطق الداخلية يجب التفكير في التعاون الحدودي.

الأخضر بالهوشات (النهضة)

الجهات المهمشة سابقا داخل في المسوولية.

ان هناك نظرة استراتيجية في الاستثمار  مبني على الساحل. مسوولية التهميش مشتركة منذ فترة ما قبل 2011.

تحدثتم عن سببين يعسران الاستثمار في المناطق الداخلية. السبب الاول لوجستي و الثاني مبدئي. ما المقصود "بأسباب مبدئية"؟

المستثمر الخارجي الوافد على تونس يصبح في عهدة الاتحاد الذي يوجهه. لن الاستثمار الحالي نراه موجها , يذهب الى جهات و يستثني اخرى. لماذا؟

الولايات التي لا استثمار فيها لا يمكن ان نطلب منع التجارة الموازية فيها. لم لا ينم التفكير في تقنين القطاع غير المنظم؟

محمد الراشدي بوقرة (الائتلاف الوطني)

نرى ان هناك تغييب للعنصر النسائي في وفدكم.

هناك استعداد من الاتحاد على تركيز التمييز الاجابي. و احسسنا انكم في وضعية دفاعية.

نشعر ان هناك نية مبيتة لدفع البلاد نحو الافلاس. لا بد من نية وطنية و حب لهذا الوطن الى جانب الاستقرار الأمني و السياسي.

ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

انا من الوطن القبلي و الوطن الفبلي تم طرحه من جملة المناطق المعنية بالتمييز الاجابي على اعتبار ولاية نابل اخدى الملايات التي تمتعت قبل الثورة بامتيازات تنموي على حساب جهات اخرى لكن في نابل ايضا نرى حالات فقر مدقع و مناطق ابعد ما تكون على التأهيل.

دور الدولة مهم في البنية التحتية و اردنا تحصيص تمويل لدراسة تعيئة طريق مؤدية الى شمال الموطن القبلي لكن لم نستطع وضعها في المخطط الاستثماري.

الخوف ان نقع في التمييز سلبي. تونس كاملة يجب التدخل فيها. واجب الدولة ان توازن. انا اطالب اللجنة ان تزور المنطقة فهي متكونة من نسيج اقتصادي من المؤسسات الصغرى. و استدعي الاخوان. و يجب تحميل الحكومة مسؤوليتها.

و لا يجب اعتبارها كمنطقة ناس لاباس عليهم.

بعد الفيضانات حجم الخسائر من دواجن و اشجار مثمرة مفزع.

الدولة لا تتجزأ و لا يجب ترك مناطق على قائمات استثنائية.

محمد الناصر جبيرة (الاتلاف الوطني)نتضامن معكم ضد الهجمة الشرسة التي تعرضتم لها.

الحديث على التمييز الاجابي سعل لكن التطبيق اصعب. نتساءل ماهي الصعوبات التي تلاقونها؟ ارى ان حضوركم ليس بالشكل الكافي على المستوى الوطني فلم تكونوا حاضرين في مجلة الاستثمار و لا في قوانين المالية و الميزانية.

الاستثمار في الأمن مسؤؤليتكم ايضا.

لطفي علي(الاتلاف الوطني)

الهرسلة التي تعرضت لها منظمة الأعراف ليس لها مبرر.

في البرلمان يجب ان نكون فاعلين. ان نريد فعلا تحقيق تمييز ايجابي يجب احداث امتيازات في المناطق الداخلية.

المناخ غير ملائم. الانتاجية غير موجودة و النجاعة غير موجودة. و نحن غير محميين و المنظمة الشغيلة غير متعاونة.

ليس هناك قانون لتشغيل العملة الأجانب.

بالنسبة للتضخم القروض لم تعد كافية بسبب سرعة نسق تعويم الدينار.

يجب بعث وكالات تعتني للاستثمار و المستثمرين.

علي العريض (النهضة)

مرحبا بالجميع. هو رأي شخصي في التمييز الاجابي. فهمي الخاص هو انه مطلوب الانصاف و التضامن بين جهات البلاد.

مجمل العوامل جزء منها فقط بيد الدولة الباقي مسؤؤلية الاطراف الخاصة.

المبالغة في التمييز الايجابي يمكن ان يكون عائق للتنمية و يمكن يؤدي الى استثمارات غير مجدية. المساواة بين الجهات غير ممكنة. التكامل هو الأجدى للعمل من اجل تنمية عامة.

محمد الراشدي بوقرة (الائتلاف الوطني)

نسيت ان أثمن مبادرة حمدي مؤدب بانشاء وحدة لتعليب الحليب و سلسلة قيمة للحليب. مساهمة رجال الاعمال فيها تمييز ايجابي فعلي و ربح للجميع.

لدي ايضا تساؤل في ما يخص الأسعار اذ ان بعض المنتوجات التحويلية تصنع في تونس لكن مرتبطة بتوريد مواد اجنبية و ذلك يفسر ارتفاع الكلفة لكن هناك منتوجات 100 بال 100 تونسية و نرى فيها 120 بالمئة زيادات. و ذلك غير معقول.

عبير عبدلي(الائتلاف الوطني)

ختاما ما قلتوموه قاله ممثلوا الاتحاد في المجالس الجهوية و التمييز الايجابي فيه 99 بالمئة من حلول هذه المشاكل.

هل لديكم خارطة للاستثمار في تونس؟ هل دعمتم بها الحكومة؟

اجابة الاتحاد

انا اتمنى ان يكون اقامة خط هاتف مباشر لرئاسة الحكومة لكي تأخذ الادارات ملفات الاستثمار على محمل الجد.

نرى انه يجب تقرير الخمس سنوات المقبلة دورة خاصة بالجهات الداخلية. و نقول بارساء الاليات التي تسمح بذلك.

في خصوص التمويل على سبيل المثال, لا نحتاج الى بنك للجهات بل تحتاج ان تتبنى البنوك هذا المفهوم و تقرر فوائد تفاضلية للمناطق الداخلية.

من جهة اخرى يجب التفكير في تفعيل الشراكة العامة الخاصة التي تسمح بخلق القيمة. من غير المعقول ان الرمل في تونس يصدر بدون اي عمل تحويلي يمنحث قيمة مضافة.

ما نطلبه هو:

  • خط تمويل
  • فوائد تفاضلية
  • خط اتصال بالحكومة
  • لا اضرابات وقت انتاج الثروة. الاضراب خق العمال عندما يحين وقت توزيع الثروة.

 التمييز الايجابي مسؤولية يجب التعامل معها بجدية و ليس بأليات صندوق 26,26. و ان تسعى الدولة في العمل على ذلك فان عليها التشجيع في هذا الاتجاه.

نحن في حالة غضب صامت لأننا منضبطون للمركزية.

هناك العديد من التعطيلات غير المنطقية. على سبيل المثال رئيس مدير العام لشركة فسفاط قفصة لا يريد بيع الحمض الفوسفوري لمشروع خاص في الجهة.

 كيف نفكر في التمييز الايجابي و  ليس هناك مركز ارتباط بين عذع الجهات و وكالة النهوض بالصناعة و الاستثمار APII؟

يجب التفكير في تشجيعات للمستثمر الذي سيكلفه الاستثمار الداخلي ثمنا أكبر كدعم الكهرباء او التخفيض في نسب الفائدة.

اللجنة العليا للاستثمار لم تجتمع منذ نوفمبر.

تم الحديث على ان الاتحاد يوجه المستثمرين و ذلك ليس صحيحا. نحن نجلبهم لتونس لكم لا نستطيع توجيههم اكثر من توجيههم للثياكل المعنية.

من جهتنا نحن نستثمر في تونس من حبنا للبلاد رغم صعوبة مناخ الاستثمار.

اذا نحب المستثمر يفكر في الداخلي , هل ان الدولة فكرت في الداخلي و في دعمه و التشجيع عليه؟

نجن لنا بعض المقترحات من بينها:

  • يجب اعلان المناطق الحدودية مناطق حرة.
  • يجب ان تحدث في البنوك خطوك تمويل للجهات بضمان من الدولة.
  • بالنسبة للمشاريع المعطلة يجب ان تتظافر الجهود و ان نقوم بجردها و الأخذ بزمام الأمور لاعادة احيائها.
  • من جهة أخرى في خصوص العجز الطاقي, الم يئن الأوان ان نفتح ملف الغاز الصخري و ان ننظر بجدية في رخص و امتيازات الصناعات الاستخراجية؟ يجب تغيير الدستور اذ ان الفصل 13 الذي يمنح سيادة الشعب على الموارد يعطل الفصل 12. الاستثمار يلزمه الوضوح في الرؤيا و لا يمكن ان يتطور في ظروف عير قارة.

التضخم تعيشه المؤسسة كما يعيشه المواطن خاصة في المواد الأولية
و الزيادات الاجتماعية. ان اضفنا الى ذلك خسارة السوق في ليبيا يمكن ان نقدر أكثر حجم الضرر.

من 2011 الى اليوم تم استثمار مبالغ هامة و لدينا عمل جبار على مستوى العالم. و تونس  فيها كفاءات  نحن مستعدون لأكثر. لأخراج البلاد من الأزمة.

 

رفعت الجلسة على الساعة 17:50.