loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2018/05 يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 11:05
نهاية الجلسة 11:50
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 64.71%

انعقدت لجنة الصناعة لمواصة النظر في فصول مشروع قانون عدد 2018/05 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط. 

و تجدر الاشارة الى ان انعقاد هذه اللجنة تم على هامش الجلسة العامة لانتخاب اعضاء و رئيس اللجنة العليى المستقلة للانتخابات.

انطلقت الجلسة على الساعة 11:05 بحضور 10 نواب

افتتح عامر العريض الجلسة باستعراض منهجية العمل التي اعتمدتها اللجة و أشار الى أن اللجنة قامت بالاستماع الى 3 منظمات مهتمة بالغرض التي اشارت الى الأثر الذي يمكن ان يحدثه القانون على البنايات التراثية و المحمية و بذلك على المخزون التراثي و جمالية البلاد.  

على اثر ذلك قامت اللجنة بتحوير جوهري في الفصول الأولى خاصة 3 و 4 و 5 التي كرست استثناء البنايات الثقافية و التراثية و المحمية بالاضافة الى الأمنية و العسكرية الى جانب النظر في مسألة تصنيف البنايات. فتم اقرار ممثل وزارة الثقافة و التراث يجب ان يكون وجوبيا في الاجتماع الأول بذلك يكون القانون هادفا لحماية البنايات المصنفة و الى جانب البنايات المعنية و غير المصنفة. الى جانب ذلك, طرح كثير من الحديث عن صلاحيات الجماعات المحلية في هذا القانون. و طلبت اللجنة من الوزارة جدول مقارنة بين هذا القانون و قانون الجماعات المحلية و ذلك ليتم اخضاعه لقانون الجماعات المحلية. اتضح ان هناك قليلا من التعديلات لتتم ملاءمة هذا القانون مع قانون الجماعات المحلية.

في الجلسة الاخيرة صادقت اللجنة على الفصل 16 مع بعض التعديلات. 

سعاد الزوالي (نداء تونس)

الفصل الأول يجب ان يتضمن الاشارة الى مجلة التراث.

ليلى أولاد علي (الاتلاف الوطني)

وزارة التجهيز لا تأتينا الا بالقوانين ذات الاشكاليات. و هذا من بينها. هو قانون مفخخ خاصة في ما يخص مسألة التصنيف. كان علينا اعادة التفكير في الموضوع من منحى التهذيب لا الهدم كي نحافظ على جمالية البلاد.

كتلتنا غير متحضرة لهذا القانون و نحن في احراج.

سناء مرسني (النهضة)

المشروع مهم و خطير. المبدأ هو الصيانة لا الهدم. نريد الاطلاع على الأوامر و النثوث الراجعة بالنظر للقانون.

عامر العريض (النهضة)

لقد قمنا يتوزيع النصوص ذات الصلة في اللجنة. سنسجل انه من هنا فصاعدا سيتم توزيعها على الكتل.

ترسانة القوانين الحالية تمنح لوزارة التجهيز الحق شبه التام في ان تفعل ما تشاء. 

تم رفع الجلسة للتصويت على اعضاء لجنة الانتخابات في الجلسة العامة على ان تستأنف بعد التصويت لكن ذلك لم يحصل.