loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 15:30
نهاية الجلسة 16:45
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 18.75%

انطلقت اعمال اللجنة على الساعة الثالثة و النصف بحضور نائبين اثنين فقط،

لدى بداية اللجنة إعتذر مراد حميدي على غياب النواب وقال أن الجنة ستواصل المعركة لحماية حاملي الاعاقة و ادماجهم في الحياة العامة

 

[كلمة ممثلي المنظمة التونسية للدفاع عن ذوي الإعاقة]

قالت بوراوية العغربي رئيسة المنظمة أنهم لم يتمكنوا من الاتصال باللجنة على خلاف السنوات الفارطة، وقالت أن القوانين كثيرة لكن التطبيق غائب 

في ما يخص التشغيل قالت وأنه رغم ترفيع نسبة تشغيل حاملي الإعاقة من 1 إلى 2 بالمائة إلا أنها لا تزال مضحكة وقالت أنا اللجنة تجاهلت احتجاجهم ولم تستمع لهم و أن الحضور المحتشم جداً دليلٌ على  إعتبار الأشخاص حاملي الإعاقة مواطنين من درجة ثانية وقالت أن المنظمة والجمعيات لن تسقط الأيادي و أن القوانين وعلى كثرتها لا تفي بتغيير العقليات وتغير الاوضاع ! 

في حين تساءلت ممثلة عن جمعية صوت المعوق عن سبب عدم وجود أقسام بالمدارس دامجة لحاملي الإعاقة وتساءلت عن سبب غياب الدولة وفشلها في ادماج المعوقين وأصحاب طيف التوحد 

احتجت ممثلة اخرى عن المنظمةمن مكاتب الإقتراع غير النافذة لذوي الإعاقة وقالت أن في القانون الإنتخابي متاجرة بذوي الإعاقة .

 

[مداخلات النواب]

 

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية)

وقع تأخير في تنصيب لجنة ذوي الإعاقة وهذه أول جلسة إستماع نظراً لإلحاح ممثلي المنظمة وهذا ليس لعدم الإهتمام بل لاسباب تتجاوزنا.

في ما يخص اليوم الإحتجاجي كان من المستحيل قبول كل المحتجين في المجلس مع الرئيس وقمنا بجلسة عفوية 

في مايخص تفعيل الفصل 29 في مايخص تشريك ذوي الإعاقة في مناظرات العمومية سنقوم بكل ما في وسعنا مع كل الجهات لتطبيق هذا

 

محمد المحجوب (حركة النهضة )

اللجنة بذلت مجهودا محمودا الذي بذلته طيلة المدة النيابية من خلال جلسات الإستماع وجلسات العمل في الوزارات على الرغم من شح الإنجازت لكن لا يجب انكار وجودها,

 

دعى ممثلو المنظمة أعضاء اللجنة إلى حضور فعاليات يوم توعوي سيقام في 8 فيفري قبل أن ترفع الجلسة على الساعة الخامسة