loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة بخصوص الدعم التنموي للبلديات حديثة الإنشاء ورؤية الوزارة في كيفية مماهاة (قانون) الجماعات المحلية مع المخطط التنموي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:30
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 13:30
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 36.84%

انعقدت لجنة التنمية الجهوية للاستماع إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة بخصوص الدعم التنموي للبلديات حديثة الإنشاء ورؤية الوزارة في كيفية مماهاة قانون الجماعات المحلية مع المخطط التنموي

انطلقت الجلسة على الساعة 11:00 بحضور 8 نواب

افتتحت عبير عبدلي الحلسة بالترحيب بالوفد الوزاري 

[كلمة الوزير]

تمتعت البلديات المحدثة بدعم اولي مهم لوجستي و مالي. لكن مازالت عديد التحديات على مستوى التركيز.

رغم ان التخطيط الاولي كان لأفق 3 سنوات بين 2019 و 2021 و لكن اردنا تسريع الاجراءات لان التمويل موجود و ان كانت أولويات الانجاز محددة فما علينا الا ان نصرف الاعتمادات.

سوف تخصص اغلب التمويلات للبنية التحتية كأولوية و تليها البنايات و المرافق. بالنسبة للمسألة العقارية سوف يتم اقتناء الاراضي من المجالس القروية او الخواص او تخصيص اراضي دولة بالدينار الرمزي بالتعاون مع وزارة املاك الدولة.

من اهم الاشكاليات اشكالية الموارد البشرية في البلديات خاصة منها المحدثة اذ ان اغلب العمال فيها عملة حضائر. يجب تعزيز الموارد البشرية في البلديات و خاصة بها المحدثة بالاطارات من اداريين و مهندسين ليكونو قادرين على العمل على المشاريع الجديدة. و بحكم ضعف الموارد المالية للبلديات الجديدة نعتزم توضيف هذه الكفاءات لمدة سنتين بدعم من الدولة للاخذ بزمام الامور الى ان تصبح البلديات قادرة على التوضيف من الموارد الخاصة.

كما تم التطرق الى مسألة العقارات و الاملاك اذا ان اغلب املاك البلديات كراء من خواص او مقرات قديمة من مجالس قروية او جهوية و نحن بصدد التوجه الى أملاك الدولة و وزارة الداخلية لحل الاشكال.

كما تطرق الوزير الى محاور مثل التطهير و معالجة المياه المستعملة.

في خصوص الملاءمة مع المخطط التنموي تحدث الوزير عن تعريف التمييز الاجابي و كيفية اعتماده على مستوى الوزارة في المؤشرات التقييمية و صرف الدعم للبلديات. اذ ان اسلوب التمييز الايجابي ينتقل بنا من المساواة الى الانصاف كقيمة اكثر اهمية ستفضي الى تسوية الاختلال المحدث من قبل السياسات السابقة و تنتهي الى المساواة.

كما تحدث ان التمييز الايجابي ليس حكرا على الجهات بل يعمم على الفئات المستضعفة و الاقل حظوظا. و اشار الى جملة من التحديات في هذا الخصوص مثل الحديث عن ضرفية التمييز الايجابي الذي لا يضمن القطع مع الماضي و قد يفضي الى اعادة الانتاج. و اشار الى ان توزيع الاعتمادات تم حسب التمييز الاجابي حيث اسندت مساعدات هامة جدا للعمل على دفع البلديات التي تشهد عجزا.

 كما تم التطرق الى جملة من النقاط الاخرى مثل الاصلاحات المؤسساتية و الاطار التشريعي الى جانب التخطيط و البرمجة و تحسين الخدمات البلدية.

ختم الوزير مداخلته بالاشارة الى كون اعادة ادماج البلديات ضرورة في افق متوسط.

شكرت رئيسة الجلسة عبير العبدلي الوزير على التقديم و احالت الكلمة للنواب للتفاعل.

محمد الراشدي بوقرة (الائتلاف الوطني)

حيي النائب المجهود المقدم من طرف الوزارة و وضوح الرؤية و تماسك الافكار و الالمام بعديد الجوانب. ثم اشار الى جملة من الهنات و منها:

  • مشاكل تأجير رؤساء البلديات و مساعديهم
  • تعذر تحويل املاك المجالس الجهوية بسبب تجاوز بعض الولاة لصلاحيتهم و تعاملهم باسلوب النظام السابق.

محبوبة بن ضيفالله (النهضة)

  • من ناحية انتداب الموارد البشرية نقترح ان يكون المنتدبون من المناطق البلدية تناغما مع التمييز الاجابي في التشغيل.

نزهة البياوي(الائتلاف الوطني)

  • بالنسبة للعقارات, وضحتم عمليات التحويل بالنسبة للعقارات التابع لأملاك الدولة. كيف سيتم التعامل مع تحويل او اقتناء العقارات الخاصة؟
  • كيف تتعامل الوزارة مع النزاعات في ما يخص اسناد الاسواق او المشاريع؟

محمد الناصر جبيرة(الائتلاف الوطني)

  • دور الوزارة يجب ان يشهد نقلة نوعية من سلطة اشراف الى سلطة مرافقة.
  • ليس هناك استراتيجيا واضحة او مخططات او اهداف. من المنطقي ان تكون الاستراتيجية حول الاهداف في تناغم مع القانون الاساسي للميزانية.
  • هناك تأخير في ما يخص اصدار النصوص التطبيقية و نحن مطالبون بعدم تكرار الاخطاء التي حصلت في الماضي في الانتخابات البلدية.
  • أهمية دور التكوين بناء على ما بدأتموه في الوزارة.
  • الضغط لصدور النصوص التشريعية اللازمة.
  • العلاقة بين السلطة الجهوية و البلدية, من اوكد الضروريات ان يكون تحول في سلطة الولاة فالولاة سلطلة رقابة على الجالس البلدية و لم يتم مجهود في هذا السياق.

الأخضر بالهوشات  (النهضة)

  • الجلسات التمهيدية للمجالس البلدية تضمنت حضور ملفت للانتباه فالناس متحمسة لترى ما تغير بين الأمس و اليوم.
  • مسألتان مهمتان للأخذ بعين الاعتبار و هي الخدمات ثم الحوكمة و التأطير
  • البلديات لا تمتلك اليات التنفيذ. مثالا الشرطة البلدية مشتتة المهام و راجعة بالنظر الى الولاية و هو ما يجعل التطبيق غير ممكن. هل علينا اعدة اعوان التراتيب؟
  • ضعف الموارد البشرية خاصة المهندسين المعماريين مع اخذ الحذر الى امكانية الفساد اذ يكمن ان تذهب مشاريع  الى مكاتب مهندسين بذاتهم.

علي العريض  (النهضة)

  • تحدثتم في تكافؤ النتائج و تكافؤ الفرص. في نظري تكافؤ النتائج في الصحة او التعليم او البيئة و اساسيات الحياة. لكن لا يمكن دائما توفير تكافؤ الفرص خاصة في القطاعات الانتاجية او الصناعة او غيرها. هناك مشاريع الهدف منها ربحي لا اجتماعي تنجز في مناطق بذاتها.
  • هل هناك ابحاث لرصد تطور رؤية المواطنين للبلديات ؟
  • يخشى ان تتواجد الامكانيات و الاليات لكن ان حسن التصرف يغيب بغياب الموارد البشرية الكافية و الملائمة.
  • ماهو حضوركم في الاعلام؟

محمد الناصر جبيرة (الائتلاف الوطني)

  • هناك ضرورة لتدخل الوزارة للمرافقة لا للتدخل في التصرف الحر بل للمراقبة.
  • ماهو مجهود وزارتكم بالنسبة لدعم عمل الجمعيات المحلية؟
  • يهمنا ان يبرز عمل الوزارة اعلاميا.

عامر العريض  (النهضة)

  • بلدية بوغرارة و جرجيس يتصلون منذ وقت طويل لتحويل موظفة في وزارة العدل الى بلدية. نظرا لفرادة هذا القطاع يجب اتخاذ تدابير لتسهيل عمل البلديات.
  • هيئة التنمية المستدامة و حقوق الاجيال الفادة تريد في لجنة الصناعة ان نطلب رائكم

عبير عبدلي (نداء تونس)

  • نشكر الاطارات لتفاعلهم معنا في تحيين المعطيات و دعمنا في دورنا الرقابي.
  • نحن نقدم على مرحلة تقييمية للمخطط التنموي الذي تم بطريقة تشاركية. 
  • نرى ان خلافات شبت في هذا السياق بين بين الولاية و البلدية و حتى في البلديات ذاتها. 
  • نتسأءل هل هناك تلاؤم بين المؤشرات المعتمدة من قبل وزارة التنمية و التعاون الدولي و مؤشر التنمية المندمجة الذي قدمتوه في وزارتكم؟

[اجابة الوزير]

  • نحن نخرج الى الاعلام باحتشام الى ان تتضح الرؤيا. و الحال الان لا يستدعي ضرورة الخروج للاعلام.
  • بالنسبة للموارد البشرية, النقل الوظيفي ليس تجربة سهلة و لذلك حاولنا تحديد خطة اخرى لتكوين اطارات جديدة.
  • خطة التكوين: التكوين يجب ان يكون متفرع و نحن نريد ان نحدث اتفاقيات مع الجامعات و الجمعيات على 13 مجال تكوين.  من جوان 2019 الى 2020 يجب ان يمس التكوين حوالي 4000 منتخب من اصل 7212 اطار بلدي. و فد احدثنا اكاديمية للجماعات المحلية.
  • احداث وكالات جهوية تابعة للبلديات و تحصلنا على تمويلها و هي التي ستقوم بتنفيذ الخطط باسم البلديات.
  • كل مسار يجب ان يتزامن مع ثورة ثقافية ليتملك الشعب هذه المفاهيم و هذا لم يحدث في تونس وانا اتعرض لهذه المعوقات يوميا و لكنها ستنجلي بالحوار المتواصل.
  • نحن في دولة موحدة و نرى ان اللامركزية و اللامحوية يجب يكونا مسارين متزامنين. قانون اللامحورية جاهز تقريبا لكن لم يتم تقديمه للمجلس الوزاري و لمجلس نواب الشعب و في هذا السياق يجب على المجلس ايضا ان يضغط.
  • طلبنا ان يكون للبلديات نقطة اتصال في الشرطة البلدية او البيئية لحل اشكال الية التنفيذ لكن يجب التنبه الى ان المسألة مرتبطة بالاساس بمشاكل اكبر من بينها الهجرة الداخلية التي تشكل الاحزمة حول المدن و تعسر العمل على مصالح البلديات و التخطيط لمخططات التعمير.
  • بالنسبة لرؤيتنا فقد قدمنا ذلك و للمخطط 3 مراحل و 9 سنوات يتضمن خطط عمل مع وزارات التربية و الصحة, لكن يجب ان  يكون مرفقا بتعاون مصالح الدولة و صرف الميزانيات.
  • وثيقة المسار ستصدر في مارس و لنا 5 فرق تعمل على الموضوع على 5 مستويات منها الموارد البشرية, التخطيط العمراني و الاملاك العقارية, الحوكمة و المجتمع المدني...
  • لسنا متأخرين بالنسبة لما يقع في اماكن اخرى و نتعرض الى تعطيلات متعلقة بعدم فك الارتباط.

 

شكرت رئيسة الوفد و رفعت الجلسة على الساعة 13:30