loading...
مرصد مجلس
  • البت في اعتراضات المترشحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف مختص في الاتصال والاعلام
  • التداول والمصادقة على مشروع القرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الانسان
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 12:15
ساعات التاخير
معدلات الحضور 50%

عقدت الّلجنة الانتخابية اجتماعا يوم الإربعاء 2018.01.23 على الساعة 10:30 و بحضور 9 نواب للبّت في اعتراضات المترشحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف مختص في الاتصال والاعلام و التداول والمصادقة على مشروع القرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الانسان بالتوازي مع الجلسة العامة المخصصة لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي للميزانية.

و كانت اللجنة قد أتمت فرز ملفات المترشحين في الجلسة المنعقدة بتاريخ 03 جانفي 2019 و بإمكانكم الاطلاع على مزيد من التفاصيل بخصوص هته الجلسة من خلال الرابط التالي 

https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/5c2de6894f24d00ad93d3d4a

لتستكمل في جلسة لاحقة منعقدة بتاريخ 11 جانفي 2019  ترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد عن صنف مختص في الاتصال والإعلام ترتيبا تفاضليا طبق السلم التقييمي كالآتي

  • زياد الهاني 38,7 نقطة
  • ياسر بن مصباح 36,9 نقطة
  • عبد العزيز السبيعي 17,16
  •  وليد حيّوني 1,8
  • سنية بن تومية 6,93 نقطة

كما هو مبيّن في الرابط أسفله

https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/5c386f654f24d00ad93d3e45

و قد ورد على اللجنة اعتراضين إثنين:

أولهما من جانب وليد الحيوني و ثانيهما من جانب سنية تومية 

1- بالنسبة إلى الاعتراض المقدم من طرف وليد الحيوني فهو يستهدف الترتيب النهائي للمترشّحين لأن العدد المسند إليه لا يتناسب و خبرته ذلك أنه لم يتحصّل على الخمسين نقطة المسندة لحاملي صفة "المختص في استراتيجيات الإعلام و الاتصال" فأرسل لمكتب المجلس وثائق إضافية  (عقد عمل جمعه ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية و شهادة عمل تثبت تقديمه لدروس كخبير متعاقد) تثبت اختصاصه

هاجر بالشيخ احمد : (الائتلاف الوطني)

لا أرى وجاهة هذا الطعن لأن الطاعن موجود و باق في قائمة المقبولين و الترتيب لن يؤثر على مركزه القانوني

محمود قويعه: (النهضة)

الترتيب يمكن أن يؤثر على حظوظه مقارنة ببقية المترشحين 

نزهة بياوي: (الائتلاف الوطني)

وليد الحيوني أرسل في بادئ الأمر شهائد تثبت أنه مختصّ في الإعلام ثم أرسل لنا وثيقة جديدة تثبت أنه خبير في استراتيجيات الإعلام و الاتصال فهل أصبحت الوثائق تفصّل على المقاسات و وفق الاحتياجات ؟

و بعد التصويت على قبول الطّعن من عدمه, أجمع النواب الحاضرون على عدم وجاهته و تمّ رفضه بالإجماع نظرا لوروده خارج الآجال المحدّدة.

2-أما فيما يخصّ الاعتراض الثاني لصاحبته سنية تومية, فهو متعلّق بمجموعة من الطلبات مفادها أن المعترضة ممتعضة من تمكن بعض المترشحين من الاطلاع على نتائج الترتيب و النقاط المسندة إليهم على خلاف البعض الآخر و هو ما اعتبرته مخلا بمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص و لذا طالبت اللّجنة بعقد جلسة للاستماع إليها في أقرب الآجال.

محمود قويعه: (النهضة)

المترشّح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد عن صنف مختص في الاتصال والإعلام مطالب بالحياد و الاستقلالية في حين أن سنية تومية كانت قد صرّحت في أكثر من وسيلة إعلامية بأنها لن تستقيل من كتلة حركة النهضة فكيف تمّ قبول مصلب ترشحها من الأساس ؟

و بعد التداول, ارتأى الحضور عدم قبول اعتراضها بالإجماع نظرا لعدم وجاهته.

و رفعت الجلسة على الساعة 12:15 على أن تستأنف بعد استكمال التصويت على مشروع القانون الأساسي للميزانية صلب الجلسة العامة.