loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى ممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول تسجيل الناخبين التونسيين المقيمين خارج حدود الوطن
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:35
نهاية الجلسة 17:25
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 55%

عقدت لجنة شؤون التونسين بالخارج بعد ظهر اليوم 22 جانفي 2019 جلسة للاستماع الى ممثلي عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتداول بخصوص مسألة تسجيل الناخبين التونسين المقييمين بالخارج وذلك على الساعة 14:35 دق وبحضور 10 نوّاب.

وفي بداية الجلسة تطّرق ممثلو الهيئة الى بعض الاشكايات المطروحة في علاقة بتسجيل الناخبين التونسين المتواجدين بالخارج على غرار :

  • تسجيل التونسين الجدّد وخاصة هؤلاء الذين لا يتمتعون ببطاقات تعريف وطنية بعد والحلّ الذي ارتأت له الهيئة مع وزارة الدّاخلية هو فرض كل شخص يرغب فب استخراج جواز سفر استخراج بطاقة تعريف في نفس الوقت.
  • ملفات الترشحّات وشروطها على غرار مدى ارتباط المترشح بالدائرة وضرورة الاقامة في الدائرة الانتخابية التي ينوي المترشّح الترشّح بها الى جانب عنصر اثبات الاقامة الفعلي وهو شرط مفروض على المسجّلين الجدد واي ناخب يرغب في تغير مقّر اقامته الفعلي.
  • التسجيل عن بعد بالنسبة للتونسين بالخارج والذي جاء بها القانون الانتخابي عند تنقيح سنة 2017 في المقابل الفصل المتعّلة باثبات مقّر الاقامة الفعلي حيث يصعب على الناخب اثبات مقّر اقامته الفعلي عن بعد خاصّة في اطار ضرورة التثبت من صحّة الوثيقة مما يستوجب مراجعة بعض النصوص الترتيبية للهيئة.
  • اشكالية التسجيل عن طريق جواز السفر خارج حدود الوطن وفي نفس الوقت التسجيل عن طريق بطاقة التعريف بتونس مما ينجر عنه تسجيل نفس الناخب أكثر من مرّة.
  • جوازات المنتجة بالخارج والذي ينجر عن عدم التنسيق بين القنصلية ووزارة الداخلية بتونس اي عدم اعتبار بطاقة التعريف الوطنية في حال التقدّم للتسجيل.
  • صعوبة مراقبة الحملة الانتخابية في خارج لانّو بعض الدول تعتبر ذلك عمل مخابراتي ولا تقبل به الى جانب ضعف الموارد البشرية المراقبة بالخارج مما يمكن ان ينجر عنه بعض الاشكاليات الديبلوماسية هذا من جهّة،من جهّ أخرى هناك بعض الدول التي لا تقبل بالقيام بحملات الانتخابية على ترابها وتسمح بذلك في حدود القنصليات فقط مما اضطر بعض الاحزاب في انتخابات 2014 الى لجوء للقيام بحملاتهم الانتخابية عن طريق بعض الجمعيات وهو أمر خطير اذا تمّ القيام به في تونس لما تعّرض هذه الأحزاب لعقوبات.

كما أشار ممثلو الهيئة الى مسألة تحسيس الجالية التونسية للانتخابات وتوعيتهم هي مسألة تشاركية لابّد ان يتدّخل فيها العديد من الأطراف من بينها الأحزاب والهيئة والوزارات والمجتمع المدني.

 [تدّخلات النواب] 

ماهر المذيوب (النهضة)

عملية التحسيس للانتخابات هي عملية مستمرة تدوم على طوال السنة وليست مقترنة بالانتخابات فقط.

ياسين العياري (غير منتم)

الهيئة ليس لديها رئيس ونحن في انتظار الأوامر الترتيبية.

لا أحد يستطيع أن يعلم لمن صوت (إقتراح) إقتراع سري

 إيمان بن محمد (النهضة) 

لابّد من المزيد من دقّة في سجل الناخبين وتحديد المعايير التي على أساسها يتم تركيز مراكز الإقتراع الى جانب ضرورة إحصاء عدد التونسيين في الخارج.

هناك اشكالية الناخبين مسجلين والذين لم يجدو أسمائهم هل مسألة الهيئة أو القنصليات؟

 لمياء مليح (نداء تونس)

هناك العديد من الاشكاليات التي يعاني منها التونسيين بالخارج منها ضعف تفاعل الهيئة مع الإشكالات المرصودة من النواب الى جانب أعضاء مكاتب الإقتراع غير محايدين ولاسيما إشكالبة إستخراج و تجديد للتونسيين بالخارج.

 

وعلى اثر الاستماع الى اجابة ممثلي الهيئة على الساعة 17:25دق.