loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى الرئيس الأول لدائرة المحاسبات حول التقرير السنوي العام عدد 31 للدائرة 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 15:30
نهاية الجلسة 18:10
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 68.75%

عقدت لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد و مراقبة التصرف في المال العام جلسة استماع إلى ممثلين عن دائرة المحاسبات حول تقريرها الأخير عدد 31 على الساعة 15:35 بحضور 10 نواب.

[مداخلة دائرة المحاسبات]

 

بإمكانكم الاطلاع على محتوى التقرير موضوع مداخلة ممثلي دائرة المحاسبات في الرابط أسفله

http://www.courdescomptes.nat.tn/Ar/%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_59_3_0_0_0_0000_0000_eeeeeee-eeeeee-eeeee-eeeeee-eeeeeeeee_53

و من أهم ما ورد في مجمل المعطيات المقدمة من قبل ممثلي دائرة المحاسبات:

  • وجود مؤشرات سلبية تعتري المالية العمومية متصلة بتوفير الموارد و اتاحتها و بذل الجهود لاستخلاصها
  • سوء استعمال المال العام و تردي نوعية الخدمات
  • المالية العمومية تتسم بعجز متواصل في الميزانية و بنقص في تحصيل الموارد الذاتية مما يؤدي إلى الّلجوء المفرط للاقتراض
  • الدائرة تدعو إلى مساءلة جميع هياكل الدولة المعنية بالإخلالات و اتخاذ الاجراءات الّازمة

 

[مداخلات النواب]

 

ليلى الوسلاتي : (النهضة)

المواطن تفاعل هذه السنة مع التقرير 31 للدائرة  لأنه قد نشر و هنا تكمن أهمية الشفافية و النّشر 

اطلب المزيد من الإيضاحات حول النقائص الهيكلية في المجالس البلدية و كيف لها الاستفادة من تقريركم 

الهادي صولة: (النهضة)

أتساءل عن مآل توصيات الدائرة و كيف سيتم تفعيلها مستقبلا لذا أقترح إضافة باب مخصص لهذا الغرض في نهاية التقرير

جميلة دبش: (النهضة)

هل لديكم جدول مقارنة يبيّن لنا مدى تفاقم ظاهرة الفساد في بلادنا خلال السنوات الأخيرة

أطالب جلسة مساءلة مع رئيس الحكومة حول هذا التقرير لأن الأخطر من الفساد هو التراخي في مقاومته

لمياء الغربي: (نداء تونس)

مراقبة التصرف لا يتم إلا بوجود استراتيجية و رؤية واضحة تفعّل مبادئ الحوكمة الرشيدة من قبل البلاد و هنا يأتي دور المحكمة في الدفع و الضغط نحو هذه الرقابة

هالة الحامي: (النهضة)

نحن في إحراج قانوني : المجلس لا يتمتع بالاستقلالية المالية و الإدارية فعليّا و آليات رقابته من قبيل الأسئلة الشفاهية و لائحة اللّوم الموجّهة الى الوزراء لا تكفي بالمرّة.

فماذا سيفعل المجلس في ضل قصور سلطاته الرقابية ؟ الاستدعاء للمساءلة ثم ماذا بعد ؟

المحكمة لا تملك سلطة التتبع و هنا يأتي دور الحكومة في كيفية تفاعلها مع توصيات دائرة المحاسبات

سهيل العلويني : (الائتلاف الوطني)

منظومة العمل بالية جدّا بما في ذلك القوانين النافذة

 طالما لم نغير نظام الحكم"système" و نظام عمل الإدارة التونسية من الطبيعي أن يواصل الفاسدون على منوال ما نسجوه سابقا, هم اللّذين يعرفون حق المعرفة خبايا و اخلالات هذا النظام  

لملذا ما نزال متشبثون بالمنظومة الفرنسية للحكم في حين أن العالم متوجه نحو المنظومة الأنقلوسكسونية التي أثبتت نجاعة أكبر في الحكم

 الهادي بن ابراهيم (النهضة)

وضع الإصبع على الداء و تشخيص العلّة أمر جيّد لكن نريد لتوصياتكم أن تكون لها تبعات فلماذا لا تراسل الدائرة الهياكل المرتكبة للإخلالات بنفسها في نوع من أنواع المساءلة الادارية السابقة للمساءلة القضائية

ليليا يونس كسيبي : (الائتلاف الوطني)

البرلمان يفتقر إلى آليات و منهجية الرقابة 

أرجو مدّنا بتوصيات الدائرة 

منجي الرحوي: (الجبهة الشعبية)

الفساد أصبح سياسة تنتهجها الدولة

منية ابراهيم: (النهضة)

أشاطر أغلبية النواب في السؤال المطروح من قبلهم : ماذا بعد التقرير ؟

كيف بإمكان اللّجنة و البرلمان ككلّ التطوير من شراكته مع دائرة المحاسبات

نأمل أن يمرّ مشروع القانون المتعلّق بمحكمة المحاسبات في القريب العاجل الى الجلسة العامة

نأمل مدّنا بقائمة في القضايا التي تم رفعها مؤخرا

 

[ردّ دائرة المحاسبات]

 

ستصدر الهيئة في قادم الأيام "تقرير المواطن" و هو تقرير مبسط للتقرير الأصلي موجّه للمواطنين من غير ذوي الاختصاص لتبليغ المعلومة لعامة الشعب

دائرة المحاسبات تتولّى متابعة نتائج عملها و لا تقبل أن يقوم أي طرف بذلك مكانها و نحن بصدد إحالة الملفات إلى القطب القضائي المالي و النيابة العمومية و لدينا العديد من القضايا المرفوعة 

نحن نعمل على تجاوز ثقافة اللّا مساءلة و اللّا محاسبة 

العديد من الاخلالات المتماثلة تتكرّر في تقاريرنا منذ التسعينات و أوائل الألفية الثانية

نحن نسعى الى تقريب عملنا من المواطن و هو ما سيساعد على بثّ التوعية بين المواطنين

و للمزيد من التفاصبل بإمكانكم متابعة مجريات البثّ المباشر للجلسة من خلال رابط الفيديو التالي 

https://web.facebook.com/AlBawsala/videos/391867574906830/?notif_id=1548081363339329&notif_t=live_video_explicit

 

و رفعت الجلسة على الساعة 18:15.