اجتمعت لجنتا الصناعة والاصلاح الاداري في اجتماع مشترك لقراءة تفرير لجنتي المراقبة في خصوص ملف حقل "حلق المنزل" عم الاستماع الى ممثلي شركة "توبيك".
انطلقت الجلسة على الساعة 10 صباحا بحضور 11 نائبا.
قام المقرران بقراءة التقرير المشترك بين هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية بخصوص تفقد بعض أوجه التصرف بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تخص وضعية امتياز استغلال حقل "حلق المنزل".
توقف التقرير على جملة من الاخلالات الادارية الى جانب الأوجه التي تقدر ان للشركة المسؤؤلية فيها.
و انتهى التقرير لجملة من التوصيات اهمها احالة التقرير الى القطب القضائي الاقتصادي و المالي و تدعيم الادارة العامة للمحروقات بالموارد البشرية و المالية اللازمة لاحكام متابعة ملفات الامتيازات الى جانب اعداد ملحق لاتفاقية البحث.
[الاستماع الى ممثلي شركة "توبيك"]
[تفاعل النواب]
تباينت تفاعلات النواب بين مؤيدين للمستثمر و اخرين حريصين على ابراء الابحاث اللازمة للوقوف عند الاخلالات التي تسببت فيها الشركة الى جانب تأويلها المغاير لمجلة المحروقات و النصوص التشريعية.
اذ ابدى محمد زريق و رئيسة الجلسة منية براهيم عدم اقتناعهما بما اتى به المستثمر من حجج داعمة لتأويله متمسكين بان المستثمر انتفع بالامتيازات و لم يستجب لما يفرضه القانون من واجبات و حملوه مسؤولية الخروقات التي كان يعلم بعا و لم يسع الى تسويتها.
فيما ابدى اخرون و من بينها شفيق العيادي و الهادي بن براهم و عبد العزيز القطي و لمياء الغربي استنكارهم لما قامت به الحكومة من تعطيل الانتاج.
غير ان الاغلبية اجمعو على ضرورة السماح للمستثمر بمواصلة عمله و محاولة ايجاد حلول تضمن رضا الطرفين.
رفعت الجلسة على الساعة 14:20