loading...
مرصد مجلس
  • تلاوة التقرير المشترك بين هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية بخصوص تفقد بعض أوجه التصرف بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تخص وضعية امتياز استغلال حقل "حلق المنزل" 
  • الاستماع إلى ممثلي شركة "توبيك"
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 14:20
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 51.52%

اجتمعت لجنتا الصناعة والاصلاح الاداري في اجتماع مشترك لقراءة تفرير لجنتي المراقبة في خصوص ملف حقل "حلق المنزل" عم الاستماع الى ممثلي شركة "توبيك". 

 

انطلقت الجلسة على الساعة 10 صباحا بحضور 11 نائبا.

 

قام المقرران بقراءة التقرير المشترك بين هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية بخصوص تفقد بعض أوجه التصرف بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تخص وضعية امتياز استغلال حقل "حلق المنزل".

توقف التقرير على جملة من الاخلالات الادارية الى جانب الأوجه التي تقدر ان للشركة المسؤؤلية فيها.

و انتهى التقرير لجملة من التوصيات اهمها احالة التقرير الى القطب القضائي الاقتصادي و المالي و تدعيم الادارة العامة للمحروقات بالموارد البشرية و المالية اللازمة لاحكام متابعة ملفات الامتيازات الى جانب اعداد ملحق لاتفاقية البحث. 

 

[الاستماع الى ممثلي شركة "توبيك"]

 

  • قام المستثمر بتقديم الشركة من حيث سنة الانشاء و  المشاريع و الامتيازات التي عملت عليها. وضحت الشركة انها تختص بالعمل على الحقول الجانبية يرؤوس اموال اقل من الشركات الكبرى
  • من بين المساهمين في رأس المال الشركة المصرفية العالمية التابعة للبنك الدولي و بنكان عموميان و هما بنك الاسكان و المؤسسة التونسية للبنك.
  • التعرض الى تأويل الشركة للنصوص التشريعية:
  1. مجلة المحروقات ليست ذات تأثير رجعي على مدة الاستغلال للامتيازات السابقة لدخولها حيز التنفيذ.
  2. مجلة المحروقات تعطينا حق في الامتيازات التي تمتعنا بها بكل قانونية و ذلك لتشجيع القطاع.
  3. في خصوص المعلوم المستوجب الدفع فان الادارة هي من تتحمل مسؤلية احطاء الفوترة و ليس محمولا على الشركة .
  4. اما بالنسبة الى دخول الشركة الوطنية للانشطة البترولية فقد وضح المستثمر ان هذه الشركة كانت على علم بمشاريع التطوير و لم ترد البتة الدخول في الشراكة الى ان اصبح المشروع ذات منفعة شبه مؤكدة. ثم ان دخول الشركة الوطنية في راس مال الاستغلال ينم خلال عمليات البيع و انها ان عبت استغلال طبقة سرج يمكن ان تفاوض عند تحويل 50 بالمئة الى (أو.أم.في)
  • الشركة مستعدة للذهاب للتحكيم ان قررت الدولة الونسية التقاضي.

 

[تفاعل النواب]

 

تباينت تفاعلات النواب بين مؤيدين للمستثمر و اخرين حريصين على ابراء الابحاث اللازمة للوقوف عند الاخلالات التي تسببت فيها الشركة الى جانب تأويلها المغاير لمجلة المحروقات و النصوص التشريعية.

اذ ابدى محمد زريق و رئيسة الجلسة منية براهيم عدم اقتناعهما بما اتى به المستثمر من حجج داعمة لتأويله متمسكين بان المستثمر انتفع بالامتيازات و لم يستجب لما يفرضه القانون من واجبات و حملوه مسؤولية الخروقات التي كان يعلم بعا و لم يسع الى تسويتها.

فيما ابدى اخرون و من بينها شفيق العيادي و الهادي بن براهم و  عبد العزيز القطي و لمياء الغربي استنكارهم لما قامت به الحكومة من تعطيل الانتاج.

غير ان الاغلبية اجمعو على ضرورة السماح للمستثمر بمواصلة عمله و محاولة ايجاد حلول تضمن رضا الطرفين.

 

رفعت الجلسة على الساعة 14:20