loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى ممثلي رئاسة الجمهورية حول مشروع القانون عدد 2018/91 المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ
  • المصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون الأساسي عدد 2018/07 المتعلق بالاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين الجمهورية التونسية و جمهورية الصين الشعبية التي تخص بعث مراكز ثقافية.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 12:45
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 52.38%

عقدت لجنة الحقوق و الحريات اجتماعا صباح يوم الجمعة 2019.01.18 على الساعة 09:45 بحضور تسعة نواب و ذلك للاستماع إلى ممثلي رئاسة الجمهورية حول مشروع القانون عدد 2018/91 المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ.

و بعد أن افتتحت رئيسة اللجنة النقاش, أحالت الكلمة إلى جهة المبادرة لتقديم شرح الأسباب المتعلقة بهذا المشروع الذي تمت المصادقة عليه صلب المجلس الوزاري.

و لمزيد استيعاب المداخلات الواردة أسفله, بإمكانكم الإطلاع على نص الدستور التونسي في الرابط التالي 

https://majles.marsad.tn/uploads/documents/TnConstit_final_1.pdf

و الاطلاع على نص مشروع القانون موضوع النقاش في الرابط التالي 

https://majles.marsad.tn/2014/lois/5c07f71e4f24d00ad93d3c43/texte

[اهم ما ورد في مداخلة جهة المبادرة]

 ارتأى مجلس الأمن القومي ان القانون الحالي لم يعد يواكب تطور المنظومة القانونية فعمدنا الى ملاءمته مع الواقع الذي تعيشه البلاد خاصة و ان الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ أصبح غير دستوري

اشرف على صياغة هذا المشروع لجنة يرأسها رئيس الجمهورية متكونة من وزارات الدفاع و العدل و الداخلية

هذا المشروع  يراعي الحقوق و الحريات و العمل النقابي و يقدم اكثر ضمانات من ذي قبل فيما يخص رقابة الاجراءات  

[مداخلات النواب]

 ياسين العياري: (غير منتم)

اعتقد انه قد وقع اعطاء العديد من السلطات الى مؤسسة الرئاسة لتقدير حالة الطوارئ و تقدير من يهدد الأمن العام من عدمه و دواعي تمديد حالة الطوارئ من عدمه دون رقابة تبسط  فعندما أقرأ التعريف الحالي يمكنني اطلاق مصطلح حالة طوارئ على عراك نشب في ملعب كرة قدم بين أحباء فريقين كرويين متخاصمين

القانون بصيغته الحالية ينتمي الى عصر مضى و يحتاج الى مراجعة تبدأ بتحديد مفهوم "حالة الطوارئ" 

هاجر بالشيخ احمد: (الائتلاف الوطني)

النص القديم لا يتماشى مع مقتضيات الدستور الحالي و هو يضيق على الحقوق و الحريات 

فكيف نقر حالة طوارئ و الحال ان التجمهرات و الاضرابات و المسيرات تحدث يوميا ؟

حالة الطوارئ تنظم كيفية سير دواليب الدولة في حالة الخطر الداهم بالتالي يجب ان نكون دقيقين في تعريفنا لمفهوم "الخطر الداهم" فهل يقتصر الخطر على ذلك المحدث بفعل الانسان ام يمكن ان يتوسع ليشمل المخاطر الطبيعية 

نخاف التعسف في استعمال السلطة و التضييق على الحريات بتعلة حالة الطوارئ 

كيف نتجنب الخلط بين حالة الطوارئ و التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 80 من الدستور الذي ينئ على ما يلي:

"لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب" 

نوفل الجمالي : (النهضة)

أظن ان هذا القانون يشكو فراغا خطيرا و هو في تضارب مع منطوق الفصل 49 من الدستور الذي ينص على ما يلي:

 "يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها.

ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير  أو مقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطنيين، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها.

وتتكّفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.

لا يجوز لأيّ تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور."

هناك عدة عبارات فضفاضة و "هلامية" من شأنها احداث ضبابية

كيف يمكن لوزير الداخلية ان يقدر الأنشطة التي "من شأنها ان تهدد الأمن العام و النظام العام" و ان يقوم بناء عليه بإيقاف مشتبه به علما و ان المحكمة الادارية ستمارس رقابة دنيا اذا ما رفعت امامها دعوى لتجاوز السلطة

الفصلان 11 و 12 هما من أخطر الفصول في هذا المشروع و هما يحرمان المواطن من اللجوء الى القضاء اثناء حالة الطوارئ

المواطن لم يعد قادرا على التمييز بين حالة الطوارئ و الحالة العادية 

يجب الموازنة بين الآليات الكفيلة بضمان فعالية القرارات و محاسبة المسؤول عن اتخاذ هته القرارات 

يمينة الزغلامي : (النهضة)

يجب ان نتقن المعادلة بين حماية مصالح البلاد و حماية الحريات 

تونس بعد 2011 تطورت و يجب لمنظومتنا القانونية ان تراعي هذا التطور

التونسيون اليوم يرفضون ان يمارس عليهم تعسف بتعلة حالة الطوارئ

بشرى بلحاج حميدة : (الائتلاف الوطني)

بقدر تمسكي بالحرية الا اني لا احبذ التمديدات المتتالية "شهر" وراء "شهر" لذا يحبّذ الحسم في مدة التمديد من البداية

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب تبدو وهنة : عاينا فنانين و اطباء و  ينخرطون في الممارسات الارهابية فأين وصلنا في الاستراتيجية الوقائية 

لمياء الدريدي : (الائتلاف الوطني)

يجب ان نتجنب التعويم و ذلك بتوضيح التعريفات حتى لا نفتح المجال للتكييف القانوني و المس من جوهر الحريات بمجرد الاشتباه في شخص ما

أمل سويد : (النهضة)

القانون تنقصه التعريفات التقنية

هناك عبارات فضفاضة و غير دقيقة من قبيل "تعكير صفو النظام العام" 

لماذا لا يستشار مجلس نواب الشعب الا في حالة التمديد ؟

 

[ردّ جهة المبادرة]

لا يستشار مجلس النواب في اتخاذ قرار الإعلان عن حالة الطوارئ لأن الوضع يقتضي أحيانا أخذ القرارات بعجالة 

مجلس الأمن القومي لا يتخذ قراراته بمفرده و انما يستشير الأطراف المعنية 

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب اصبحت تراعي التشاركية و تنضوي تحت مقاربة أمنية و سياسية و اقتصادية شاملة

[ردود النواب]

عامر العريض : (النهضة)

ماذا نعني باستشارة ؟ هل لديها قيمة اخلاقية او قانونية او اعتبارية ؟ لا أطمئن ان يكون اتخاذ اجراء على هذه الدرجة من الخطورة بيد شخص واحد لذا احبذ ان يقع اتخاذ قرار الإعلان عن حالة الطوارئ بالتشارك بين الرئاسات الثلاث : رئاسة و برلمانا و حكومة 

الفصل 10 يستوجب حضور شاهدين اثنين عند تفتيش محل يعود الى مشتبه به , فكيف نضمن الا يكونا شاهدي زور ؟

الحبيب خضر : (النهضة)

النص يقترب من الحالة الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 80 في الدستور لذا من الضروري ان نقطع اي امكانية للتداخل بين حالة الطوارئ و الحالة الاستثنائية و ان ننسب صلاحية الاعلان عن الأولى الى رئيس الجمهورية و الإعلان عن الثانية الى رئيس الحكومة بموافقة الرئاسات الثلاث حتى تصبح الأمور أوضح و لا اعتقد ان تدخل مجلس الأمن القومي كهيكل جماعي هو الحلّ الأسلم

لطيفة الحباشي : (النهضة)

هذا القانون هو امتحان لنا و لمدى احترامنا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور 

ارى ان مدة التمديد مطولة و لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني و على قطاع السياحة على وجه الخصوص

ارى ان الفصل 13 هو فصل مندسّ تم اقحامه في حالة الطوارئ و هو عبارة عن "جزيرة منعزلة" و هو يفتح الباب للتعسف 

نور الدين البحيري : (النهضة)

يجب ان نلائم اجراءات التفتيش المنصوص عليها بالفصل من هذا القانون مع الاجراءات المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية

الحبيب خذر : (النهضة)

نحن بصدد نص خاص و النص الخاص لا يطابق ضرورة النص العام

هاجر بالشيخ احمد : (الائتلاف الوطني)

يجب ادراج دور للمحكمة الدستورية في تعريف المفاهيم الواسعة و الحساسة

[رد جهة المبادرة]

لم يكن هناك قصد للخلط بين حالة الطوارئ و الحالة الاستثنائية التي ينجر عنها تعطل في سير دواليب الدولة

توزيع الصلاحيات في اتخاذ قرار الإعلان عن حالة الطوارئ امر غير مطروح صلب هذا المشروع

الاجراءات التي وقع التنصيص عليها هي اجراءات وقائية تحفظية تهدف الى الحيلولة دون الحاق الضرر بالأمن و سلامة البلاد او المساس من حريات الأفراد و هي قرارات ادارية خاضعة للرقابة القضائية البعدية و غايتنا ليست تحصينها 

عند إعدادنا لهذا النص تعمقنا في اطلاعنا على التعاريف الواردة بالقوانين المقارنة و استئناسا بهته الأخيرة عرفنا حالة الطوارئ استنادا على هدفها و ليس على ماهيتها

 و بعد استيفاء النفاشات المتعلقة بمشروع القانون المنظم لحالة الطوارئ, واصلت اللّجنة أشغالها التي على إثرها أعلنت الرئيسة لطيفة الحباشي أن مكتب اللجنة ارتآى ان ترتيب استعجالية النظر في القوانين المعروضة على لجنة الحقوق و الحريات الفردية سيكون كالتالي : 

  1. قانون حالة الطوارئ
  2. قانون حماية المعطيات الشخصية
  3. قانون هيئة الاتصال السمعي البصري
  4. مجلة الحريات الفردية

و أنهت عملها بالمصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين الجمهورية التونسية و جمهورية الصين الشعبية التي تخص بعث مراكز ثقافية بإجماع الحاضرين و رفعت الجلسة على الساعة 12:45.