loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى منظمة أنا يقظ حول مطلب الحكومة التونسية برفع التجميد على أموال المدعو مروان مبروك والتطرق لملف إسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 13:30
ساعات التاخير
معدلات الحضور 50%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة صباحا بحضور 10 نواب و حضور ممثلي منظمة أنا يقظ، لدى افتتاحه للجنة أعلن رئيسها أنّه سيتمّ التداول حول ملف رفع التجميد على أموال مروان مبروك أوّلا ثمّ التطرّق لملفّ الأموال المصادرة عامّة، 

[كلمة ممثلي منظمة أنا يقظ]

لدى تقديمهم، أكّد ممثلو المنظمة أنّ ملف مروان مبروك لا يجب أن يغطّي حقيقة الأموال التي لم يتمّ استرجاعها، و قالو أنّهم يحاولون الضغط عبر فروع الشفافيّة الدّوليّة على البلدان لكي لا ترفع التجميد على الأموال التي لم يتمّ استرجاعها، قبل البتّ فيها في تونس، 

في ما يخصّ ملف المدعو مروان مبروك أكّد ممثلو أنا يقظ أنّ هذا الأخير خسر 3 قضايا تمّ رفعها على الدّولة التونسيّة لكّنهم فوجئوا بطلب الحكومة من الاتحاد الأوروبي رفع تجميد الأموال عليه، 

و في ما يخصّ من يقول أنّ مروان مبروك ينحدر من عائلة ثريّة و أنّ ثروته مشروعة، قالو بأنّ العميد عبد الفتاح عمر قال في تقرير الهيئة الأخير أنّ حصوله على حصّة "أورونج تونس" كان باستغلال النفوذ و لم يكن شفافا و عن جدارة، 

و قالو أنّ مسار البتّ في الأموال المجمّدة انطلق من جانفي 2018 و أنّ البتّ فيه سيتمّ آخر شهر جانفي الجاري، و هو ما جعلهم يلتجئون للبرلمان كآخر الحلول لمنع رفع التجميد، 

في الأخير أكّد ممثلو المنظّمة على ضرورة التحرّك بسرعة و إلا فإنّه سيتمّ إعادة سيناريو "البنك التونسي الفرنسي"، و قالوا أنّ هذا الملف ليس الأوّل و أنّ صخر الماطري و باهمال من الدّولة التونسيّة تحصّل على الجنسيّة السيشاليّة الحامية له، و أقرّوا بأنّه لا يوجد تعاون من قبل الدّولة التونسيّة، 

[النقاش العام]

لدى النقاش العام قال محمد بن سالم (حركة النهضة) أنّه لم يكن على علم بأنّ اللجنة المكلّفة بالنظر في هذا الموضوع أنهت أشغالها منذ 2015 و لم توكّل أعمالها لأيّ هيكل آخر، كما طالب بالاستماع إلى الجهات الأخرى المعنيّة للاطلاع على جميع حيثيّات الملف، 
من جهته قال المنجي حرباوي (نداء تونس) أنّ هذا الملف يمثّل قطرة من بحر و أنّ المخفيّ أعظم، و أنّ الأموال المصادرة ملفّ عرف بسوء التصرّف من قبل المسؤولين عنه، 
عبّر فتحي شامخي (الجبهة الشعبيّة) عن فخره بالمنظمة و بعملهم و قال أنّ الشبهات التي تمّ التعرّض لها ترتقي لجرائم، 
من جهتها عبّرت ريم محجوب (الولاء للوطن) عن أسفها عن عدم تشريك البرلمان في هته القضايا و تساءلت عن هامش التحرّك و ما على البرلمان فعله للحدّ من هذا الخلل، 
أمّا علي العريّض (حركة النهضة) فقال بأنّ الملف متشعّب جدّا و أنّ الهياكل المتداخلة فيه كثيرة و أنّ طريقة الطرح صطحيّة و لا يمكن أن تكون كذلك فعلا، 
من ناحية أخرى قال العجمي الوريمي (حركة النهضة) أنّ ملف الأموال المصادرة هو تركة قديمة و أنّ انجاح ختمه هو خطوة نحو انجاح أهداف الثورة، 

أجمع كلّ من منجي الرحوي (الجبهة الشعبيّة) و سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة) أنّه يجب مواصلة التحري حول الملف و أنّه وقع عقد مجالس وزاريّة مضيّقة حول الموضوع على الرّغم من خطورته، و قالا أنّه يجب الاقرار بأنّ الوحيد الذي رفض هذا التمشّي هو وزير العدل السابق غازي الجريبي. 


تعهّد رئيس اللجنة بالاستماع إلى رئيس المدير العام للكرامة القابضة، و أعضاء مجلس الإدارة، و وزير الماليّة و قال بأنّه يأمل أن يقبل الوزير السابق غازي الجريبي دعوة اللجنة، 

يمكن التعرّف على تفاصيل المداخلات عبر هذا الرابط : https://twitter.com/AlBawsalaTN/status/1086185513457991680