loading...
مرصد مجلس
  • التصويت على الصيغة النهائية للفصول المعدلة من مشروع القانون عدد 2016/78 المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 13:05
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 50%

اجتمعت لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة بحضور 11 نائب و نائبة للتصويت على الصيغة النهائية للفصول المعدلة من مشروع القانون عدد 2016/78 المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات و ضبط البرنامج الرقابي لللجنة.

افتتحت الجلسة على الساعة العاشرة و النصف بحضور 11 نائبا و نائبة

و استهل رئيس اللجنة الجلسة  بالتذكير بأن اللجنة لم تستطع أن تحسم في مجموعة من المسائل المهمة نظرا للعدد الضعيف للحضور و لكن تم النقاش قي 3 مواضيع : الفصل بين السلامة الصحية و الجودة بدءا من العنوان و مسألة المطابقة و مسألة الغش.

ثم انطلق الحديث عن برنامج اللجنة.

  • الجانب الرقابي و الزيارات الميدانية:
  1. رجيم معتوق
  2.  قطب واحات برج بورقيبة
  3. الزراعات الجيوحريرية في قابس
  4. مدرسة التعليم الفلاحي في الكاف
  5. مركز التكوين في العالية ببنزرت
  6. شركة اللحوم في تونس
  7. استراتيجيا النهوض بفطاع القوارص نهار 18 في نابل الاتحاد
  8. زيارة جبل السرج سليانة
  • جلسات الاستماع
  1. البحارة: استماع في اللجنة
  • مشاريع القوانين المطروحة للنقاش
  1. اتفاقيات الصيد البحري للتمرير على الجلسة العامة
  2. قانون السلامة الصحية
  3. قانون السلامة الصناعية للمواد الغذائية
  • اقتراحات:
  1. يوم برلماني حول التحكم في اسعار المنتجات و حماية المنتوج. احر جانفي
  2. تقرير دائرة المحاسبات حول الخطوط الجوية التونسية و الاراضي الدولية المهيكلة.
  3. سعاد بيولي: اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي: الاطلاع على المفاوضات و أخذ موقف لأنه يبدو ان المفاوضات تقدمت و يبدو ان الطرف الحكومي مساند للاتفاقية و نحن نشهد غياب استراتيجيا فلاحية و صناعية شاملة.

مواصلة النظر في القانون:

الزهير الرجبي (النهضة):

الأطباء البياطرة  أيدوا اشراف وزارة الفلاحة على الهيئة. ناقشنا الموضوع و نعتقد ان الاشراف يجب ان يكون تحت وزارة الصحة. في الجلسة الأخيرة بحكم العدد الصغير للحضور أجلنا النظر في مجموعة من التعديلات.

تم تأجيل الحديث عن العقوبات الى الجلسة القادمة للتطرق الى كيفية ملاءمتها مع المجلة الجزائية في المنطق و النسبية العقوبة.

رفعت الجلسة على الساعة الواحدة مساء  و تمت برمجة الحصة الفادمة مساء يوم الخميس المقبل.