loading...
مرصد مجلس
  • جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الشؤون الثقافية بخصوص مشروع القانون المتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 15:30
نهاية الجلسة 16:40
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 26.32%

 عقدت لجنة الشباب جلسة مسائية بالموازاة مع الجلسة العامة بحضور 5 نواب الى جانب الوفد المرافق للمدير العام لوكالة احياء التراث بخصوص مشروع القانون المتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث.

و اقتصر المدير العام للوكالة الوطنية لاحياء التراث على عرض جد مقتضب افاد من خلاله انه : " تم تكوين لجنة صلب الوزارة للقيام بجرد و الخروج بقائمة من المعالم التي تحتاج الى الترميم و التي تعد كلفتها باهضة على الدولة لذلك التجأنا الى تشريك القطاع الخاص لترميم المعالم مقابل استغلاله لفترة زمنية معينة و نحن في تفاوض مع وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية حتى يتسنى لنا اتمام اجراءات الاستغلال"

و من بين المواقع المرشحة لتكون موضوع لزمة ذكر :

- كراكة حلق الوادي 

- قصر الباي بمدينة حمام الانف

- السرايا بالمحمدية

- جابية زروق

- كنيسة باجة

[مداخلات النواب]

 

لاخضر بلهوشات : (النهضة)

اللّزمات تثير بعض المخاوف و قبل المصادقة على هذا القانون نريد ان نطمئن على ان تراثنا بين أيادي أمينة و لن تقع استباحته فكيف لنا التأكد من أن تراثنا لن يقع تهريبه و استغلاله من قبل من آلت إليه الصفقة العمومية 

حياة عمري : (النهضة)

اشاطر السيد لاخضر بلهوشات مخاوفه و اتساءل كيف ستبسطون رقابتكم على الشركاء الخواص حماية لتراثنا

لمياء الغربي : (نداء تونس)

يجب فرض شروط حازمة للمراقبة قبل تفويض المشروع للخواص و من المحبذ ان لا يقع تكبيل الوكالة حتى تحافظ على استقلاليتها و على سلطتها الرقابية 

كيف يتم اختيار المعالم التي يشملها القانون ؟

رضا دلاعي : (الكتلة الديمقراطية)

الشراكة و الانفتاح على القطاع الخاص هو سلاح ذو حدين و لا يوجد من يرغب في الاستثمار في التراث الا لغاية في نفس يعقوب لذلك نريد طمأنتنا بأن هذا القطاع سيحافظ على قدسيته

علي بنور : (الائتلاف الوطني)

ادراج عقود اللزمة و الشراكة بين القطاعين العام و الخاص يعدّ ثورة في مجال استغلال معالم التراث التي كان من الممنوع على المستثمرين الخواص من ذوي الأفكار الحديثة  

يجب ان تأخذوا بعين الاعتبار قيمة المعالم التي ستكون موضوع عقود اللزمة و ان تحسنوا تقدير هته القيمة و ذلك بالقيام بدراسة قبلية حتى لا يقع وضع شروط تعجيزية تنفر المستثمرين

و قد أجمع الحضور على وجوب مزيد توضيح مفهوم "عقد اللّزمة" 

 

[ردّ جهة المبادرة]

 

نشاطر النواب مخاوفهم و حرصهم على المعالم التراثية

الحفاظ على سلامة هته المواقع هو من مشمولات المعهد الوطني للتراث

اللّزمات لن تشمل المواقع الاثرية مخافة الإضرار بها بالتالي فصلنا بين المواقع و المعالم

اللزمات لن تتم الا بعد وفق كراس شروط و كل عمليات الاستغلال لن تتم الا بمراقبة المعهد الوطني للتراث و الا فإن اللّزمة تعدّ ملغاة

غايتنا قبل كل شيء هي صيانة المعالم و لن نقبل المشاريع ذات الصبغة التجارية و انما سنبجل تلك التي لها صبغة ثقافية : دار الجلد مثلا معلم تراثي يدار و يستغل من قبل خواص

هناك معالم نمنحها احيانا دون مقابل و هو ضرر للتراث لأننا نفرط في مواردنا على هته الشاكلة

 هذه المعالم محمية بموجب نصوص قانونية صارمة و اختيار المعالم ينبني على اعتبار صبغته التراثية و لا يمكن استغلال المعالم ذات الصبغة التاريخية من قبيل برج قليبية و قصر باردو الخ و ترميمه لا يمكن ان يتم من قبل الخواص.

و تم رفع الجلسة على الساعة 16:40 لاضطرار النواب الى الالتحاق بقاعة الجلسات العامة للتصويت.