loading...
مرصد مجلس
  • الفرز الاداري لملفات الترشح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف مختص في الاتصال والاعلام
  • التداول والمصادقة على قرار فتح باب الترشحات لعضوية هيئة حقوق الانسان والقرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 12:30
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 44.44%

عقدت  اللجنة الانتخابية جلسة عمل للقيام بالفرز الاداري لملفات الترشح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف مختص في الاتصال والاعلام و التداول والمصادقة على قرار فتح باب الترشحات لعضوية هيئة حقوق الانسان والقرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين و ذلك بحضور 4 نواب بعد نصف ساعة من التأخير.

و شرع أعضاء اللجنة في فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف مختص في الاتصال والاعلام  و التثبت من توفر الوثائق المطلوبة صلبها و مدى احترامها للشروط الشكلية الموضوعة.

ورد على اللجنة 6 ملفات و هي كالتالي :

1- ياسر بن مصباح : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا

2- شاكر بن الشيخ : ملف لم يقع قبوله اداريا لأن المترشح لم يدلي بشهادة تصريح بالضريبة على الدخل و شهادة العمل التي تدل على الأقدمية.

و قد اقترحت النائبة هاجر بالشيخ احمد فتح اجال إضافية للمترشح حتى يتسنى له استكمال ملفه بحكم انه كفاءة معروفة و مراعاة للعدد الضئيل للترشحات علما و ان المجلس قد كان لينا في وضعيات مماثلة سابقا حين فرز ملفات الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في حين عارضها النائب منجي الحرباوي بأن كل ملف منقوص يعدّ لاغيا و بالتالي وجب رفضه.

3- عبد العزيز السبيعي : ملف مقبول رغم افتقاره لتاريخ شهادة العمل

وقع خلاف حول ما إذا وجب قبول هذا الملف اداريا في انتظار الاتصال بالمترشح لإعلامه بضرورة تدارك السهو الذي قام به  و ادراج تاريخ تسلّم شهادة العمل التي أوردها بالملف على اعتبار ان الوثيقة الطلوبة موجودة لكن ينقصها التاريخ أو رفض الملف احتراما لمبدأ المساواة علما و أن الاعتراض لا يفسح المجال للمترشح لتدارك سهو قد بدر منه بل إن موضوعه الاعتراض على تقييم اللّجنة للملفات الواردة عليها.

4- سنية توميّة : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا

5- وليد حيّوني : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا

6- زياد الهاني : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا

و بعد استكمال الفرز الإداري للملفات, أنهت اللجنة عملها على الساعة 12:30 و أجلت استكمال سلم تقييم المترشحين للثلاثاء القادم.