و شرع أعضاء اللجنة في فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف مختص في الاتصال والاعلام و التثبت من توفر الوثائق المطلوبة صلبها و مدى احترامها للشروط الشكلية الموضوعة.
ورد على اللجنة
6 ملفات و هي كالتالي :
1- ياسر بن مصباح : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا
2- شاكر بن الشيخ : ملف لم يقع قبوله اداريا لأن المترشح لم يدلي بشهادة تصريح بالضريبة على الدخل و شهادة العمل التي تدل على الأقدمية.
و قد اقترحت النائبة
هاجر بالشيخ احمد فتح اجال إضافية للمترشح حتى يتسنى له استكمال ملفه بحكم انه كفاءة معروفة و مراعاة للعدد الضئيل للترشحات علما و ان المجلس قد كان لينا في وضعيات مماثلة سابقا حين فرز ملفات الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في حين عارضها النائب منجي الحرباوي بأن كل ملف منقوص يعدّ لاغيا و بالتالي وجب رفضه.
3- عبد العزيز السبيعي : ملف مقبول رغم افتقاره لتاريخ شهادة العمل
وقع خلاف حول ما إذا وجب قبول هذا الملف اداريا في انتظار الاتصال بالمترشح لإعلامه بضرورة تدارك السهو الذي قام به و ادراج تاريخ تسلّم شهادة العمل التي أوردها بالملف على اعتبار ان الوثيقة الطلوبة موجودة لكن ينقصها التاريخ أو رفض الملف احتراما لمبدأ المساواة علما و أن الاعتراض لا يفسح المجال للمترشح لتدارك سهو قد بدر منه بل إن موضوعه الاعتراض على تقييم اللّجنة للملفات الواردة عليها.
4- سنية توميّة : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا
5- وليد حيّوني : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا
6- زياد الهاني : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا
و بعد استكمال الفرز الإداري للملفات, أنهت اللجنة عملها على الساعة
12:30 و أجلت استكمال سلم تقييم المترشحين للثلاثاء القادم.