loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2019
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 20:10
ساعات التاخير 2س 30دق
معدلات الحضور 81.82%

واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية اليوم الاثنين 03 نوفمبر 2018 جلسة لمواصلة النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2019 وذلك على الساعة 10:40 دق وبحضور 13 نائبا.

[التصويت على تعديل وتوضيح لمجال تطبيق معلوم الموّظف على استغلال الزيوت النباتية المستعملة ] 

  • نعم 16

 [التصويت على مقترح تعديل 1: توضيح جباية قطاع بعث العقاري ]

  • 10 نعم

[ التصويت على مقترح تعديل 2: فصل توضيحي يتعّلق الغاء معلوم الموّظف في قطاع البعث العقاري]

  • اجماع الحاضرين

[التصويت على الفصل معّدلا]

  • 15 نعم

[التصويت على مقترح تعديل المتّعلق بقطاع المصوغ الذي يخوّل استعمال الذهب الذي لا يحتوي لا طابع]

  • 14 نعم
  • 02 محتفظ

وفيما يتعّلق بالفصل المتعّلق بالمسكن الأوّل اشارت ليلى الحمروني الى عذم دستورية هذا الاجراء على اعتبار انّه يميّز بين المواطنين على أساس  الحالة المدنية.

وتمّ اقتراح في هذا الخصوص اضافة فقرة لالغاء معيار الحالة المدنية للطالب الانتفاع بالمسكن الاوّل.

تعديل في خطّ تمويل المسكن الاوّل.

ومن جهّة أخرى،اقترح منجي الرحوي حذف صندوق الكرامة و نقل موارده إلى خزينة الدولة لتعزير دعم العائلات المعوزة. و هو ما أثار حفيظة عدّة نواب و طال الحديث حول العدالة النتقالية و مسارها و التعويضات للضحايا، 

رفعت الجلسة إثر ذلك لمدّة ساعة و نصف للتشاور و لذى العودة للنقاش لم يتمّ الرجوع للتعديل المقترح من قبل المنجي الحرباوي،

[فصل إضافي : تخفيض معلوم على الاستهلاك على الدراجات الناريّة صغيرة سعة الاسطوانة من 30 إلى 0% ]

قال منجي الرحوي أنّ الترفيع من معلوم الاستهلاك لهته الدراجات ساهم في التهريب من دول مجاورة و أنّ 10 مصانع مهددة بالغلق في تونس إذا لم يتم التخفيض في هذا المعلوم، و أنّ الفئة المستهلكة لهذا المنتج هي من الفئات محدودة الدخل، 

طالب علي العريّض من جهته بالاطلاع على الأثر المالي لهذا الاجراء،

  • مع 12

[الغاء العمل بصندوق الكرامة و رد الاعتبار و تحويل موارده لفائدة العائلات المعوزة]

طالب كلّ من المنجي حرباوي و أنس حطاب بالرجوع إلى المقترح المقدّم من قبلهم، 

احتجت ليلى الحمروني على طريقة طرح هذا المقترح و تساءلت أين كان نداء تونس عندما تمّ احداث هذا الصندوق؟ و في كلّ السنوات الفائتة؟ و قالت أنّ هذا المقترح أتى لإحراج بعض الجهات لا غير، و قالت أنّ كتلة الإئتلاف الوطني مع تونس و ليس مع حركة النهضة، 

من جهتها أجابت أنس الحطاب أنّ التعويضات التي ستوجّه العائلات المعوزة أولى بها و أنّ نداء تونس كان متناسقا مع كلّ قرارات مجلس نواب الشعب حول هيئة الحقيقة و الكرامة،

احتدّ النقاش مجددا حول التعويضات و مسار العدالة الانتقالية و قرار المجلس حول التمديد لمدّتها، 

من جهتها اعتبرت سامية عبو أنّ المقترح غير قانوني لأنّه أحيل من قبل قانون أساسي لقانون أدّى لإحداثه، و من غير المعقول الغائه بمقتضى قانون عادي و هو قانون المالية، 

بعد نقاش دام ساعة و تباين في الآراء و احتقان ، قرر منجي الرحوي المرور إلى فصول أخرى على أن يتمّ النظر و التصويت على المقترح في وقت لاحق، و هو ما رفضه كلّ من المنجي حرباوي و أنس الحطاب و اعتبروا مقترح الرئيس مخالفا لما تمّت عليه العادة، 

[دعم الصحافة المكتوبة]

سبق أن طالب ممثلي الصحافة الورقيّة التخفيض في المعاليم الديوانية لورق الطباعة، و الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة، و تمّ ارجاء النظر في هذا المقترح، 

[الاعفاء من 50% من معاليم الكراء على المقاسم الفلاحية]

  • مع 12 

[الزام الدولة بالتعهّد بخلاص الدفعات المتخلّدة بذمّتها المتعلّقة بالمزوّدين]

تساءلت ليليا يونس كسيبي على سبب عدم خلاص الدولة لغرامات التأخير على الرغم من خلاص المقاول للغرامة، و طالبت بعدم خلاص المقاول للغرامة، 

على الساعة السادسة التحق ممثلي الإدارة بالجلسة لمناقشة ما تبقي من فصول و للتثبّت تقنيّا من الفصول المضافة المصادق عليها،

[الفصل 36 و الفصل 39 :تعديل الفصل]

طالب أصحاب الشركات الدوليّة باعتبارهم شركات مصدّرة كليّا و ارسائهم على نظام جبائيّ واحد، 

قال ممثلو الإدارة أنّ الشركات الدّوليّة منظّمة من قبل قانون التجارة الدّوليّة و أنّه لا يمكن تنظيم عملها بأحكام قانون عام دون الرجوع إلى قانون التجارة الدّوليّة، من جهتهم قال سليم بسباس و منجي الرحوي أنّ هذا المقترح لن يمسّ من قانون التجارة الدذوليّة لكنّه سيعرّف الأنشطة التي تقوم بها الشركات الدّوليّة و يدرجها كأنشطة تصديريّة، 

قدّمت المديرة العامّة للتشريع بوزارة الماليّة اثر ذلك مقترح يحترم مطالب النواب يطبّق في سنوات 2018 إلى 2020 

التصويت على التعديل

  • مع 12

التصويت على الفصل 36 معدّلا 

  • مع 12

التصويت على تعديل الفصل 39 

  • مع 12

التصويت على الفصل 39 معدّلا

  • مع 12

[إضافة فصل متعلّق بالنسيج]

أكّد ممثل الوزارة أنّ كلّ مدخلات التصنيع لقطاع النسيج تخضع لنسبة 0% معلوم ديوانة إذا تمّ اثبات استغلالها للتصنيع على غرار الخيط و القماش إذا ما وضّفوا لصناعة المنتج النهائي، 

تمّ الاتفاق أن يتمّ مدّ النواب بقائمة المدخلات المتعلّقة بقطاع النسيج، 

[فصل متعلّق بالصحافة الورقيّة و الإلكترونية]

ينصّ الفصل على سحب إعفاء الصحف الورقيّة على الصحف الإلكترونيّة من الأداء على القيمة المضافة، و قال ممثل الوزارة أنّ السياسة العامّة ذاهبة نحو الحد من الإعفاءات المتعلّقة بالأداء على القيمة المضافة، و قال أنّ الصحافة الإلكترونيّة معفاة على رقم معاملاتها، و أنّ اعفاء الصحافة الالكترونية على رقم معاملاتها غير ممكن لأنّ نظامها غير كلاسيكي، 

رفعت الجلسة على الساعة الثامنة ليلا، بحضور 10 نواب