loading...
مرصد مجلس
  • النظر في جدول أعمال اللجنة بخصوص النظر في مقترح قانون المتعّلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:55
نهاية الجلسة 11:55
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 73.68%

عقدت لجنة النظام الدّاخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة اليوم 29 نوفمبر 2018 وذلك بحضور 18 نائبا لمواصلة مناقشة جدول أعمالها بخصوص النظر في مقترح قانون أساسي عدد 2018/19 يتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وتمّ الاتفاق على أن يجتمع رؤساء الكتل لايجاد حلّ لمسألة مواصلة المصادقة على تقرير اللجنة أم تنطلق في مناقشة مقترح القانون ومن ثمّ تستكمل المصادقة على تقريرها.

وتمّ رفع الجلسة على الساعة 11:55دق.