loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة بخصوص ميزانية وزارة الصحة لسنة 2019
  • المصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع قانون عدد 2018/56 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي

(اجتماع غير معلن)

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:55
نهاية الجلسة 13:45
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 55.56%

عقدت لجنة الصحة اليوم الاثنين 19 نوفمبر 2018  على هامش الجلسة العامة اجتماع غير ملعن على الساعة الحادية عشر صباحا وذلك بحضور 05 اعضاء من اللحنة للاستماع الى ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة لتقديم بعض المقترحات في علاقة بدعم قطاع الصحة وذلك في اطار ميزانية وزارة الصحة لسنة 2019.

وأشار ممثلو الائتلاف اوّلا الى تدهّور وانحدار نسبة ميزانية الوزارة الصحة  من ميزانية الدولة التي بلغت هذه السنة 5,04% بينما بلغت سنة 2016 5,98% وهو ما يثبت تراجع الدولة عن دورها الاجتماعي وتعميق لعدم تكافؤ الفرص ولتطوّر القطاع الصحي ويثبت كذلك التوّجه المعاكس لالتزامات الدولة في المنظمة العالمبة للصحة مقترحين في هذا السياق رفع النسبة الى 5,98% مثلما كانت عليه سنة 2016.

كما تطّرقوا الى مسألة مديونية المستشفيات العمومية مؤكدين ضرورة وضع استراتيجية لاسترجاع مستحقات المستشفيات الجهوية والجامعية المتخلّدة بذّمة صندوق التأمين على المرض التي بلغت 631  مليون دينار في سبتمبر 2018 واقترحوا في هذا السياق ادراج اجراء خاص صلب قانون المالية لتمكين المستشفيات المعنية من جزء من مستحقاتها بنا يضمن خلاص ديونها لدى مختلف المزودين.

من ناحية أخرى،اكّد ممثلو الائتلاف عبى ضرورة دعم صندوق دعم الصحة العمومية والبحث في موارد تمويل أخرى مثل معلوم على موارد استهلاكية مضرة بالصحة وذلك بهدف الترفيع في ميزانيته التي قدّرت في ميزانية 2019  2 مليون دينار والذي منطقيا لابّد ان تقدّر ب400 مليون دينار لتحقيق الاهداف المرجوّة منه وتفعيله على أرض الواقع.

معضلة عدم توّفر الأدوية في الهياكل العمومية كذلك مثّلت نقطة هامّة في المسائل التي تطرقوا اليها معتبرين انّ عدم توّفر الأدوية يؤدي عادة الى تضاعف الامراض ونتائج مضاعفة.

 [تدّخلات النواب]

أحمد السعيدي (الائتلاف الوطني)

اشكاليات قطاع الصّحة ليس فقط نقص في الموارد المالية وانّما كذلك تقصير من العاملين وسوء المعاملة كبير.

سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)

أقترح عليكم عقد اجتماع مع وزير الصحة قبل مناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة على اللجنة للتداول حول مختلف هذه النقاط.

جميلة دبش (النهضة)

 غياب تقييم قبل ايجاد الحلول لقطاع الصحة وغيره من المجالات الأخرى ادى الى عجز صناديق الضمان الاجتماعي.

[تعقيب جهّة الاستماع]

  • لابّد من ضغط السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية للتفاعل مع ممثلي المجتمع المدني لتفعيل العمل التشاركي خاصّة في ظلّ صعوبة الحصوصل على المعلومة.

كما اقترح نوّاب اللجنة كذلك تنظيم يوم دراسي حول اشكاليات قطاع الصحة والتباحث جول مختلف الحلول الممكنة.

ومن جهّة أخرى من الجلسة،تمّت تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع قانون عدد 2018/56 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتمّ اقتراح بعض التعديلات لتحسين الصياغة وأخرى في علاقة بتوصيات اللجنة.

وفي الختام،تمّت المصادقة على التقرير باجماع الحاضرين ورفعت الجلسة على الساعة 13:45دق بحضور 04 نواب.