loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير النقل حول :
  1. مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019 
  2. مشروع القانون الأساسي عدد 2018/48 المتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا
  3. مشروع القانون الأساسي عدد 2018/54 المتعلق بالموافقة على اتفاق متعلق بالنقل الجوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البينين
  4. مشروع القانون الأساسي عدد 2018/55 المتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 15:00
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 66.67%
 
انطلقت لجنة الفلاحة في أشغالها على الساعة 09:30 بحضور 12 نائبا للاستماع إلى وزير النقل و الوفد المرافق له حول :
 
- مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019 
- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا
- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق متعلق بالنقل الجوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البينين.
- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري.
 
و أحيلت الكلمة إلى الوزير الذي اكتفى بقراءة شرح الأسباب المتعلقة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري.

 

-مداخلات النواب-
 
- مشكور على تفاعلكم مع اللجنة و استجابتكم لمطلبنا بإحداث ناقلة رابطة بين تونس و افريقيا
 
- اليوم مخصص للنظر في ميزانية الوزارة و ليس للنظر في الاتفاقيات
زهير الرجبي:
- هته الاتفاقيات كانت قد عرضت منذ الدورة النيابية الفارطة و لم يردني أي اعتراض عن طريق الرسائل القصيرة البارحة
 
- النقل البحري يمثل ركيزة اساسية للمبادلات التجارية, لكن التنسيق منقوص بينكم و بين جيش البحر
 
- ما مدى جاهزية وزارتنا لمثل هته الاتفاقيات و هل لها تأثيرات جانبية ؟
 
- نتمنى أن يقطع تعيينكم مع سياسات فارطة غير مرضية
- ابرمنا اتفاقيات هامة لاستغلال ثروتنا السمكية لكن يجب وضع حد لعربدة السفن التي تلقي بفضلاتها في مياهنا لأن ذلك من شأنه التسبب في انهاء اتفاقاتنا مع عدة شركاء
- هذا الخط سيملئ الفراغ الموجود في معاملاتنا مع الوطن العربي و ليبيا 
 
- لا يجدر بنا برمجة القوانين مع الميزانية و كان من الأجدى تأجيل هذه الجلسة
 
- أتفق مع زميلتي و نحن لن نكتفي بالاستماع بل يجب أن نعود عليها في جلسات لاحقة
- في الاتفاقية المبرمة مع المملكة الاردنية, أخشى أن تؤول المعاملات الى شكل من اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني
 
-ردّ الوزير-
 
- هناك تنسيق بين وزارة النقل و وزارة الدفاع عن طريق هيكل مختص
اليوم نحن مطالبون لا بتطوير البضائع فقط و انما كذلك بتطوير الخدمات 
- توجهاتنا الكبرى تتخذ مسار دعم النقل العمومي و النهوض بجودة الخدمات و تطوير مشاريع الشراكة العامة و الخاصة
- مواصلة اشغال الشبكة الحديدية RFR من اولوياتنا و التقدم بطيء مقارنة مع المطلوب.
 
ثم واصل الوزير مداخلته لتقديم مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019.
 
-مداخلات النواب-
 
- لا شيء جديد في عرضكم نفس الاشكاليات و نفس الملاحظات
- يجب أن نجد حلا لتردي خدمات النقل في تونس فالمواطن يعاني معاناة يومية
- أدعوكم الى حل الاشكاليات المتعلقة بالنقل المدرسي و الترفيع في الاعتمادات المخصصة له في الأرياف 
- لابد من توضيح استراتيجيتكم في خصوص المناطق اللوجيستية
 
- رقم الدعم الذي قدتموه خاطئ و فيه مغالطة للشعب التونسي
- نحن لسنا ضد دعم المؤسسات العمومية لكن يجب على الدعم أن يتم في شكل اصلاحات هيكلية فلماذا ادرجتموها ضمن النفقات الطارئة للتنمية ؟
- هناك سوء تصرف في موارد الوزارة و هناك شبهات فساد تحوم حول لوبيات تتمعش من صفقات الوزارة
- الوضع كارثي في النقل البحري لأن التعيينات تمت على أساس المحسوبية و ليس مراعاة للخبرة و التجربة
 
- الخط رقم 6 الذي يربط تونس بالقصرين: هل من تقدم في الانجاز ؟
- يجب ان نسند المزيد من رخص النقل الريفي خاصة في المناطق التي لا يصلها النقل المدرسي 
 
- لماذا لا يتم ربط المناطق الداخلية المهمشة من ولاية المهدية مثل البيرة و بير شامخ بشبكة السكك الحديدية ؟
- رجاء لفتة لولاية المهدية المحاصرة, فنحن مثلا غير قادرون على الحضور الى مهرجان الجم في الصيف نظرا لعدم توفر النقل الريفي 
- لماذا لا نفعل التمييز الايجابي الذي نص عليه الدستور ؟ 
 
- لماذا مطار النفيضة مغلق الى غاية اليوم ؟
- لماذا مطاراتنا معزولة ؟ لماذا لا نحدث شبكة رابطة بين المطارات ؟ و هل توجد خطة لإصلاح شركة "تونيسير" ؟
 
- شركة "تونيسير" كارثة. 
- هل يوجد تحسن في انتظام الرحلات ؟ 
- ماهي وسائلكم في مراقبة المتقاعسين في العمل صلب شركات النقل العمومي ؟
 - هل انتم جاهزون لل open sky ؟
- اوجه تحية للمجهودات التي يبذلها اطارات الباخرة تانيت 
 
- دائما نفس المشاكل و نفس المداخلات و لا شيء يتغير 
- تراجع ميزانية النقل مع الوضع الكارثي الذي نعيشه امر غريب.
 
- مدخل النفيضة تقع فيه عدة حوادث بسبب تقاطعات السكة, فلماذا لا يقع ايجاد حلول لهذا المشكل ؟
- لماذا لا يقع ارجاع الخط النفيضة - سوسة ؟
 
- كيف تتدخل الوزارة لتنظيم النقل الهامشي ؟
 
- الدولة تخلت عن مسؤوليتها تجاه القطاعات العمومية و هو ما يفسر بتراجع الاعتمادات
- خدمات الشركات الخاصة لا تقل سوءا عن خدمات الشركات العمومية
- كيف يتم اسناد الصفقات العمومية ؟ لماذا تحوم حولها شبهات فساد على الدوام ؟
- كم قيمة ديونكم و كيف يتم استخلاصها ؟
 - لماذا لا توجد صيانة و عناية بأسطول النقل
 
- نرجو منكم التحلي بالشجاعة روح المبادرة لاتخاذ القرارات الملائمة
- لماذا لا يتم اسناد المقاعد الشاغرة بالرحلات الجوية للشباب و الطلبة بأسعار رمزية ؟
- ماهي الاجراءات الجزرية التي ستقومون بها تجاه تعنت سواق التاكسي الفردي في تقديم الخدمات للمواطنين ؟
 
- الوزارة لا تملك استراتيجية واضحة في عملها
 
- الخواص لا يريدون الاستثمار في النقل المدرسي لأن اموال الدعم لا تصلهم الا بعد مدة طويلة فلماذا لا تأخذ الوزارة على عاتقها التكفل به ؟
- ماهو سبب ارتفاع حصص الوقود التي تتمتع بها الاطارات الوظيفية للوزارة ؟ 
 
- هناك تشتت في عرضكم و لا توجد خطوط عريضة واضحة لاستراتيجية الوزارة
- العنصر البشري في الوزارة ينقصه التكوين.
 
و إثر انتهاء مداخلات النواب, تم رفع الجلسة لمدة نصف ساعة حتى يتسنى للوزير اعداد اجابته.
 و أستئنفت الجلسة على الساعة 13:35 لسماع ردّ الوزير.
 
-ردّ الوزير-
 
- سننظر في المواضيع التي طرحتموها كل على حدى و سنحاول ايجاد حلول لها
- هناك شركات جهوية ربطت مطار النفيضة ببعض الجهات 
- هناك ديون متفاقمة يقع استخلاصها عن طريق عملية اعادة جدولة
- تمت دراسة اعادة برمجة السفرات بين النفيضة و سوسة و سيقع برمجة سفرة في اليوم كحدّ ادنى
 - سنتوخى سياسة الجودة على حساب الكم في شركة طيران تونس
 
 
و إثر استيفاء النقاش, رفعت الجلسة على الساعة 15:00.