loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

12 نوفمبر 2018
  • النظر في طلب منح الثقة إلى الأعضاء الجدد المقترحين ضمن التحوير الوزاري

 

الوزراء المغادرون

الوزراء الداخلون

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 23:40
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 82.49%

عاشت الساحة السياسية التونسية مؤخرا تحت وطأة صراع جلي بين رأسي السلطة التنفيذية إثر القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالقيام بتحوير وزاري دون سابق اعلام لرئاسة الجمهورية. وبعد تراكم التصريحات بين مؤيّد لرياح التغيير و معارض لها على أساس أنها انقلاب ناعم و خلل إجرائي معارض لأحكام الدستور, يعقد مجلس نواب الشعب اليوم 12 نوفمبر 2018 جلسة عامة للنظر في طلب منح الثقة إلى الأعضاء الجدد المقترحين ضمن التحوير الوزاري.

وقد استهلت الجلسة العامة على الساعة 11:00 برئاسة محمد الناصروشهدت حضور 163 نائبا على خلاف نسب الحضور الاعتيادية و أحيلت الكلمة لرئيس الحكومة لتقديم التشكيلة الحكومية المقترحة.

-نقطة نظام-

المنذر بالحاج علي (الإئتلاف الوطني)

- أعتبر أن هذه الجلسة مخالفة لمقتضيات الدستور.

-كلمة رئيس الحكومة- 

- لا توجد أزمة حكومية بل توجد أزمة سياسية .

- الحكومة ليست فوق النقد و نجاعة العمل الحكومي يمكن أن تكون أفضل.

- نطالب بتقييم موضوعي لعمل الحكومة مع مراعاة المناخ السائد.

- تسلمنا المسؤولية في ظروف جد صعبة و عملنا على انعاش الاقتصاد و تعافي المالية العمومية.

- الصراعات السياسية عطلت مسيرة الاصلاح في البلاد و اربكت عمل الحكومة و أثرت على الوضع العام للبلاد.

- قرارنا لم يخالف الدستور و نحن لم نقصد الاساءة لرئيس الجمهورية.

و بعد أن قدم يوسف الشاهد الأسماء المقترحة للالتحاق بالحكومة, أحيلت الكلمة للنواب.

-مداخلات النواب-

فاطمة المسدي (نداء تونس)
كتلة نداء تونس قاطعت الجلسة لأنه لم يصدرعن مكتب المجلس أي قرار لانعقاد هذه الجلسة خلافا لما ورد في النظام الداخلي .
نحن نشهد تغيير لوجهة الدولة نحو تمكين الاسلام السياسي من الدولة المدنية.
لماذا لم يتحدث ريئس الحكومة عن التنظيم السري لحركة النهضة الذي له يد في اغتيال شكري بلعيد
من أين يحصل راشد الغنوشي على الأموال و هو لا يمارس أي نشاط.

 الصحبي عتيق (حركة النهضة)
لمرحلة الحالية هي مرحلة توافق و سنزكي الحكومة حتى تمر الى العمل.

ليلى الحمروني (الإئتلاف الوطني)
يؤلمني ما قيل عن روني الطرابلسي و يؤلمني أن أعرف أنه لا يزال في تونس من لا يميز بين صهيوني و يهودي.
دعمنا للاستقرار السياسي لا يعني دعمنا لتوجهات حركة النهضة.
نحن نساند هذه الحكومة و سنصوت لها.

ابراهيم ناصف (الحرة لمشروع تونس)
مساندتنا للحكومة لا يعني انتهاء التنافس السياسي مع من لا نشاطرهم نفس التوجه و النمط المجتمعي.
نبارك تعيين روني الطرابلسي على رأس وزارة السياحة.

فتحي شامخي (الجبهة الشعبية)
الحكومة لم تف بوعودها و الوضع في تدهور مستمر.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)
هذا التحوير الوزاري هو عبثي و يهدد الاستقرار في البلاد.

محمد جلال غديرة (الإئتلاف الوطني)
نحن فخورون بما أنجزته الحكومة و سنجدد ثقتنا فيها لتحقق تطلعات الناخبين.

 صلاح البرقاوي (الحرة لمشروع تونس)
سنصوت لصالح التحوير الحكومي و ذلك ليس من قبيل الانتهازية لأننا كنا قد صوتنا للحكومة سابقا دون أن يكون لنا أعضاء فيها.

 البشير بن عمر (نداء تونس)
هناك خلل كبير في النظام السياسي الحالي.
لازلت أنتمي الى حركة نداء تونس لكني كنت قد جمدت نشاطي قبل أن يقع تجميدي.

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية)
أعتبر تعيينكم لروني الطرابلسي وزيرا للسياحة ضربا من ضروب التطبيع مع الكيان الصهيوني.
نعلن عن بعث تنسيقية برلمانية وفاء لفلسطين المقاومة تعمل على تجريم التطبيع.

فيصل تبيني (غير منتم)
السياحة الحزبية التي تحدث في البرلمان مهزلة مضحكة.
الطبقة السياسية بمثابة قطيع من الذئاب يصطاد سويا و يمزق بعضه البعض.

الزهير الرجبي (حركة النهضة)
هذا التحوير هو عنوان الخبرة و الطموح.

خولة بن عائشة (الحرة لمشروع تونس)
هذا التحوير جاء متأخرا بعد مردود هزيل.
قررنا المشاركة في الحكومة و المساندة من الداخل و هو لا يمثل مساندة غير مشروطة.
التضامن الحكومي لا يلغي التنافس السياسي.
مازلنا نتمسك بضرورة انهاء عمل لجنة الحقيقة و الكرامة و مازلنا نطالب بضرورة مراجعة التعيينات التي تمت صلب الوظيفة العمومية.
ننتظر من الحكومة الايفاء بوعودها و مواصلة حربها على الفساد.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)
حكومتكم هي حكومة الاقتتال على المناصب.
المؤشرات تدل على التوجه نحو الأسوء.

 زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)
هذه الحكومة هي جزء من الأزمة السياسية التي نعيشها.
ماقدمه رئيس الحكومة منذ قليل ليس ببرنامج كحومي و انما برنامج انتخابي.
نريد مؤشرات شفافة و نزيهة و لا نريد اخفاء للحقائق.
كاتب الدولة للرياضة و روني الطرابلسي تحوم حولهما شبهات تطبيع مع الكيان الصهيوني.

ياسين العياري (غير منتم)
عرض رئيس الحكومة أجوف بلا تقييم.
أنت وزير فاشل و حكمك فاشل.
يجب عليك أن تحترم العمل النيابي و أن تجيب النواب على أسئلتهم التي يوجهونها إليك.

أسامة علية الصغير (حركة النهضة)
هذه الحكومة تمثل الشعب التونسي بمختلف مكوناته السياسية.

الناصر الشنوفي (نداء تونس)
المطلوب من الحكومة المزيد من الصرامة في حربها على الفساد.

نادية زنقر (الإئتلاف الوطني)
كنت اتمنى التقليص من حجم هذه الحكومة, لكن أعلم أن الضغوطات حالت دون ذلك.
لماذا تواصل تغييب المرأة عن المناصب السياسية رغم كفاءتها.

ابراهيم بن سعيد (الإئتلاف الوطني)
خطابك يعكس مواصلة لحرب الشقوق التي لا تعني التونسيين.
حكومتكم هي حكومة الوعود الكاذبة.

نور الدين بن عاشور (الولاء للوطن)
هذا التحوير جاء متسرعا و في خرق لأحكام الدستور التونسي.
الجانب الولائي طغى على ملامح الحكومة الجديدة.

فريدة عبيدي (حركة النهضة)
هذا التعديل ليس انقلابا و هو انتصار لاستقرار البلاد.
حركة النهضة هي الاولى في نسب الحضور و الانظباط رغم التشكيك و التشويه.
مسار العدالة الانتقالية هو التزام دستوري و لا بد ان نعجل في اتمامه.
لابد ان ننتبه الى وضع البلديات الحديثة النشأة.

المنصف السلامي (الإتلاف الوطني)
وراء كل فشل ايجابيات لا يمكن نفيها.
وجب محاربة التضخم المالي.
رفعت الجلسة على الساعة 

محمد نجيب ترجمان (الحرة لمشروع تونس)
هذا التحوير يجب أن يكون أداة لتوفير رؤية سياسيّة و اقتصاديّة للبلاد، 
نعبّر عن ارتياحنا على ارساء الإدارة الرقميّة في ,, و نشدد على ضرورة تعميم هذا على جميع الإدارات، 
يجب التفكير في اختيار كفاءات عالية لتنفيذ التوجّه الرقمي و الإصلاحي للحكومة، 
يجب أن نكون فاعلين في جلب الاستثمارات الخارجيّة ذات القيمة العالية، 
طالبنا بضرورة الرفع في النسبة التفاضليّة من 15 إلى 20 % و يمكن أن يصدر هذا بأمر حكومي ليكون أداة لإحداث عدّة مؤسسات خاصّة في الجهات، 
أطالب بمزبد دعم كلّ عمليّات التجمير و تثمير الفضلات و إعفاء عمليّة بيع الزيوت المستعملة للشركات المصدّرة كليّا، 

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية)
خطابكم يوزّع الأوهام على كلّ الفئات الاجتماعيّة و يكثف هذا التحوير مزيد التحايل على الشعب التونسيين، تضعون يدكم في يد أصحاب الجهاز السري، 
لم تكن أمينا على البلد و لا على المواطنين و تغطون على اغتيالات سياسيّة، 
السيد أحمد قعلول مطبّع مسلم و لكن روني الطرابلسي الوزير المقترح له تضارب مصالح بامتلاكه لوكالات سفرات و له تصاريح مشبوهة و ما هو موقف هذا الوزير مع مساندة تونس للقضيّة الفلسطينية، 

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)
خطابكم اليوم لم يكن في مستوى انتظارات التونسيين لتجاوز الأزمة السياسيّة، حاولت أن تأخذ مسافة عن الأزمة و أنت طرف فيها، 
أطلقت نيرا صديقة على عائلة السياسيّة و أضهرت انتصارا على عائلتك و هو انتصارا موهوما، 
سلوكك السياسي يؤجج المعركة و لا يطفيها، 
لم تقدموا مبررات التغيير هل تمّ على تقييم جدي للوزراء المغادرين، هل تمّ على أسس الكفاءة أم على أسس المحاصصة و الموالات؟ من يدرينا أنّك لن تقدّم لنا وزراء فشلة كالذين سبقوا هؤلاء؟ 
لم تنجزوا وعودكم، خطابكم اليوم يندرج في خطّة تواصليّة للإستعداد للاستحقاقات الانتخابيّة، 

عدنان حاجي (الولاء للوطن) 
كان من المفروض أن يقدّم لنا رئيس الحكومة عن تقييم الوزراء المغادرين و هذا لم يقع، 
مردّ الأزمة السياسيّة هي الأزمة الاقتصاديّة و الاجتماعيّة و غيام البرامج، 
تقول أنّك تحارب الفساد و لكن يوجد شبهات فساد في هذا التحوير، كاتب الدّولة المكلّف بالإدارة متعلّقة به شبهات فساد إداري و مالي، وزير آخر دلّس سيرته الذاتيّة و لا يملك دوكتورا، ماهي مدى كفاءة الوزيرة الجديدة للتشغيل؟ هذه هي المحاصصة و اقتسام الكعكة، 

يوسف الجويني (نداء تونس)
لابدّ أن تكون لتونس حكومة لها من الجرأة و الكفاءة لأخذ بزمام الأمور، 
أحيي رئيس الحكومة لتطبيقه للدستور و اللجوء إلى مجلس نواب الشعب ، 
انقلاب رئيس الحكومة انقلاب ناعم على الفساد و الولاءات، 

لأخضر بالهوشات (حركة النهضة)
أستغرب خطاب الإستئصال و من يتني خطاب "وجودي هو في وجود غيري"، 
نحن في كتلة حركة النهضة كنّا و ما زلنا مع الاستقرار الحكومي، و كيف تقولون أنّها حكومة النهضة و عدد وزراء الحركة لا يتجاوز عدد الأصابع، 
مشكلة الشعب التونسي ليس التحوير و لا لانتخابات و لا الوزراء، ما يهمه هو غلاء الأسعار و البطالة و تردّي المستوى المعيشي، 

 وليد الجلاد (الإئتلاف الوطني)
أحيي رئيس الحكومة على خطابه اليوم بعد خطاب السيد رئيس الجمهوريّة التي ضرب فيها أيادي العابثين و كانت الخطوة الأولى للخروج من الأزمة السياسيّة، خطاب السيد رئيس الحكومة اليوم خطوة ثانية و خطوة جامعة،  أشكر الوزراء المقترحين على تحمّل المسؤوليّة لأنّها أصبحت "تشليك لا تشريك" ، 
هذه الحكومة ليست حكومة النهضة، بعد 4 سنين رسائل حب وود اليوم تقولون بأنّها حكومة النهضة، 
مقامة الفساد دور كلّ التونسيين ، و ملفاتكم يمكن أن تقدّموها للقضاء، 

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبيّة)
لن نتوجّه لكم بالكلمة ، تمنى لكم النجاح ناتنياهو، 
عدد الكراسي لا تكفي وزرائك لكثرتهم و لنجاحك في المحاصصة و الولاءات،
هذا التحوير تعميق للأزمة السياسية، انتم أكبر أعداء للدولة التونسيّة، 
"Goe Go out" أنتم عبئ ثقيل على هذه الدولة، هذه حكومة صندوق النقد الدولي، و هي حكومة تطبيع، أنا من مدرسة جلبار نقاش و جورج عدّة و لا مشكل لنا مع اليهودية لنا مشكل مع الصهيونية، 
حزامكم السياسي سيصبح حزام ناسف، 

سمير ديلو (حركة النهضة)
الحمد لله على نعمة الحريّة التي مكّنت من زميلي عمار عمروسيه من التوجّه إلى رئيس الحكومة ب"Goe Go Out" لأقول له "Goe don't" ، 
في خصوص الخيارات التي وقع فرضها إما رئيس الحكومة أو رئيس الجمهوريّة أم مع الحرية أو مكافحة الفساد، 

ناجي الجمل (حركة النهضة)
نحن اليوم في يوم تاريخي يغبطنا عنه الأصدقاء و الأشقاء، سلّم الجميع بضرورة الإحتكام للدستور، 
القول بكون هذه الحكومة حكومة النهضة هم ينقصون من قيمة العديد من الكفاءات، 
سنعين هذه الحكومة لكي تنجح رغم اصرار البعض على افشالها، اجتمع لكم ما لم يجتم لمن سبقك من رؤساء الحكومات، فأنت الأصغر و لك حزام سياسيّ معتبر و مسؤول، 
يصعب على أي جهة مسؤولة أن تفكّر في تعطيل عملكم أو سحب الثقة منكم،  

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية)
ليس من السهل استغباء المواطن التونسي، انجازاتكم يراها المواطن كلّ يوم و دقيقة في يومه، 
الصراع بين القصبة و قرطاج سيتواصل، أنتم اليوم غير قادرين على الحكم رغم أنّ الأغلبيّة معك، لكن الأحياء الشعبيّة و المناطق الداخليّة و الطبقات الشعبيّة و الطبقة الوسطى ليست معكم، الشعب سيحاسبكم على التطبيع و على التهميش، 

ريم محجوب (الولاء للوطن)
في ما يخصّ مكافحة الفساد ، جهاز التقصّي في هيئة مكافحة الفساد لم يصر أمره الحكومي، الموارد لهيئة مكافحة الفساد لا تزال ضئيلة، الأمر المنظم لحالة الطوارئ و الذي استندتم عليه لمكافحة الفساد غير دستوري طبقا لقرار المحكمة الإدارية،
أين هو التقييم الموضوعي للحكومة السابقة و لا ترجمة له في هذا التحوير المقترح، 
نتفاجئ بغياب وزير كنتم تثقون فيه و لكن قام بتصرح ضدّ الحزب الموالي لكم فتمّ التخلّي عنه، 
اليوم التونسي غير مرتاح، و كأنّكم لا تعرفيون الأسعار في الأسواق، 

دليلة الببة (حركة النهضة)
انعقاد الجلسة اليوم يتنزّل في تطبيق دستور 2014 للمجلس الوطني التأسيس و أريد التنويه بأنّ اوضاع بعض المؤسسين لا تليق بهم و بي قمتهم، 
لا نريد أن تكرر الممارسات في علاقة بالتأخير في البواخر و الطائرات و محاربة هذه الظواهر لا تختلف عن محاربة الفساد، 
افتحوا أبوابكم أمام نواب الشعب فهم يمثلون الشعب، 

طارق براق (الجبهة الشعبية)
اليوم أريد التكلّم على لسان المليون و نصف تونسي الذين قضوا ليلة البارحة جوعى، و على العشرات الآلاف من العاطلين على العمل، باسم عما الحضائر، 
ارتهنتم سيادة تونس، طبّقتم املاءات صندوق النقد الدّولي، أنتم مسؤولين على خراب تونس، على التضخّم المالي و انهيار الدينار و تدهور الميزان التجاري، 

راضية التومي (حركة النهضة)
الرجاء طرح ملف شباب المتمتعين بالعفو التشريعي العام، و بتسوية الشباب الذين انتفعوا بالخدمة التطوّعيّة المدنيّة، 
كنت أتمنى إقالة وزراء آخرين، وزراء لم يستوعبوا أنّ ثورة قامت بالبناء، لا يعترفون لا بحسيب و لا رقيب، 

هاجر بالشيخ أحمد (الإئتلاف الوطني)
بعد مخاض طويل بدأنا نرى اليسر، شكرا لتذكيرنا بأنّكم رئيس حكومة و ليس وزير أوّل و أنّكم قمتم بتطبيق الدستور، 
8 أشهر و نحن نعيش حالة ارباك سياسي، و الاصلاحات لا تقوم على عجل

أنا لا أدافع عن أي جهة سياسية لكني أريد ان ينظر الناس للشأن العام بكل تجرد و الاتعاض من الماضي

نتيجة التصويت ستكشف من يعمل لصالح الاستقرار و يريد ان ينأى بالبلاد إلى بر الأمان و من يريد 

ليلى الوسلاتي (النهضة)

نطلب من الحكومة  أن تولي اهتمامها بالمشاكل الحقيقية للبلاد

الامن و التنمية على صلة وثيقة بالاستقرار السياسي

 قطاعي الفلاحة و التعليم يعتبران من أولويات التنمية

هالة الحامي (النهضة)

جل المداخلات تأتي بسيرة حركة النهضة, فلماذا الخطابات المسمومة ؟

التحالف مع النهضة ليس بالأمر الهيّن كما يبدو عليه الأمر

يجي أن نولي عناية أكبر بملفات الفساد.

لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)

لا بد من بذل مزذيد الجهد لعصرنة الادارة و رقمنتها

يجب أن نراجع استراتيجية الدولة في قطاع الصيد البحري لحل الاشكاليات المتعلقة بصيد التن على وجه الخصوص.

جميلة دبش (النهضة)

هذا اليوم سينهي جدلا طال و سئمنا منه 

نحن أمام خطوة مهمة في مسار الانتقال الديمقراطي

تركيبة الحكومة متوازنة و تنبئ بكفاءات شابة مقتدرة

كنا قد صادقنا على قانون مناهضة التمييز ضد المرأة و ضد العنصرية و مع ذلك الحكومة لم تراعي هذه القوانين في تركيبتها

ما هو دور كتاب الدولة بالتحديد ؟ لا يوجد تكليف واضح لهم.

نزار عمامي (الجبهة الشعبية)

لماذا يتعالى رئيس الحكومة على النواب ؟

لست افضل رئيس حكومة و لا تملك أفضل أداء فلا تغتر بنفسك.

التحالف مع النهضة ليس بأمر جديد.

 محمد بن سالم (النهضة)

 مثلما دافعنا على الاستقرار الحكومي سوف ندافع على الاستقرار الرئاسي للأنّنا نريد تطبيق الدستور لا أكثر.

 ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

كنّا نأمل أن تقدّم الحكومة اليوم تقييمها للحكومة كسند قوّس سقوم على معاسر صلبة.

الحكومة المقترحة هي حكومة ذكورية وتواجد المرأة صبلها ضعيف جدّا على الرغم من  كفاءى المرأة التونسية.

لابّد من سياسة واستراتيجة لايقاف هجرة الشباب.

الحسين اليحياوي (النهضة)

 لابّد من العناية بالعديد من المشاريع الفلاحية وتمويلها  مثل مشروع تحلية المياه بغمراسن.

ماهر المذيوب (النهضة)

الحكومة المقترحة قطعّت مع الايادي المرتعشة.

شكرا لتخصيص رئيس الحكومة وزارة تعنى بالتونسيين بالخارج.

لابّد من الغاء اجراء S17 لكونه اجراء غير دستوري وغير قانوني واتمّنى ان لايعاني منه الأجيال القادمة.

بشرى بلحاج حميدة (الائتلاف الوطني)

الحكومة التي اتمّنى رؤيتها في تونس منذ انضامي الى مجلس نواب الشعب هي حكومة مصغّرة ومتناصفة وللأسف لم نتمّكم الى اليوم من تحقيق ذلك.

لن ننسى بعض المواقف التي صوّتت ضدّ التناصف والمساواة خلال المصادقة على مجلّة الجماعات المحلية  والتي تعلن على وجود خلاف مجتمعي وثقافي وانّما  في الحقيقة لديها اشكال في الحكم.

الانتخابات هي التي ستحسم في الأخير.

البشير اللزام (النهضة)

من ينددون بمردود الحكومة يتغافلون عن الايجابيات التي تحققت على الصعيد الاقتصادي

حصيلة التمور و الزيتون هي مؤشر جيد لانتعاشة الاقتصاد الوطني

من يتهموننا بالفشل هم بحد ذاتهم الفاشلون

يمينة الزغلامي (النهضة)

شكرا جزيلا لمن قاموا بالدعاية السياسية لحركة النهضة بدلا عنها

 أطالبكم بالدفاع عن السيدات اللواتي يمارس عليهن العنف 

أطالبكم باتباع تفعيل مشروع الRFR

أطالبكم بتفعيل مسار العدالة الانتقالية و الالتفات للنساء النعتصمات بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

هدى سليم (الائتلاف الوطني)

 اليوم سوف نغلق فترة العبث والصبيانية وسوف نبدا فترة الاستقرار والمضي قدما.

زينب يراهمي (النهضة)

 مجرّد اقتراح اسم سيدة ونيسي وسنّها لم يلقى ترحيب لدى الكثيرين لذلك اهني تونس بأصغر وزيرة في تاريخها.

لدينا العديد من الجمعيات بولاية قفصة معّطلة وتعاني العديد من الاشكاليات في علاقة بالتمويلات.

ملف الفسفاط ليس فقط دافع للاقتصاد وانّما هو كذلك محرار الاستقرار.

محمد المحجوب (النهضة)

 رئيس الحكومة اليوم ابتعد عن حلّ الاشكاليات في الغرف المظلمة من خلال عرض التحوير الوزاري عاى البرلمان.

 الحكومة قدّمت مشروع حكومة متوازن ذات كفاءة.

لابّد من اعطاء أكثر صلاحيات لكتاب الدولة.

النذير بن عمو (الولاء الى الوطن)

 لو ارسينا المحكمة الدستورية لما كنّا هنا اليوم لانّه في عرض مشروع الحكومة على البرلمان فيه خرق للدستور.

كل ما نقوم به اليوم لن يخرجنا من الأزمة والحلّ في مراجعة القانون القانون والذهاب الى الانتخابات مبّكرة.

 منية ابراهيم (النهضة)

 التركيبة المقترحة مقبولة جدّا الاّ انّنا لا نزال غير راضين عن تمثيلة المرأة في الحكومة.

 انتظاراتي الشخصية من الحكومة ليست كبيرة جدّا بحكم الواقع والتوقيت.

لابّد من ايجاد حلّ لارتفاع الاسعار وضعف المقدرة الشرائية للتونسيين.

لابّد من الوقوف عل ملف العدالة الانتقالية ولايمكن له الاستمرار في ظلّ الضبابية.

 كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

 نحن اليوم نفتخر لانّنا نعيش في ظلّ دولة ديمقراطية.

على الحكومة الانكباب على الاقتصاد والعمل على دفع وايجاد حلول كافية لنزيف العجز التجاري.

 ملعب رادس هو مثال على تدّني البنية التحتية للملاعب ولاتوجد اي استراتيجية للوزارة لتحسينها.

صفية خلفي (النهضة)

ما يحدث اليوم يدّل على نجاح فترة الانتقال الديمقراطي في تونس.

الاستقرار الحكومي هو مدخل للاستقرار السياسي ككّل.
لابّد من الاستمرار في محاربة الفساد وفي هذا الاطار اطالب فتح تحقيق في شبهات فساد بوزارة التجهيز التي تمّ الكشف عنها على اثر فياضانات ولاية نابل.
الحكومة سوف تحظى بثقتنا لكّنها لن تكوم بمنأى عن المحاسبة والمراقبة.

آمنة بن حميد (النهضة)

لابّد من التسريع في تفعيل قانون المؤسسات الناشئة لما له من ايجابيات على الشباب.

على الحكومة التفكير جدّيا في ايجاد حلول للمناطق الصناعية المعزولة وادماجها في الحركة الاقتصادية خاصّة منها تلك بولاية بنزرت.

هالة عمران (نداء تونس)

اليوم نعيش أزمة حكم وأخلاق ومن خلال هذه الجلسة سوف نرجع الى دولة تطبيق القوانين والتوازن السياسي.

في وقت ما كنت من معارضين الحكومة لكّن اكتشف في الاخير انّه لا خيار لنا.
كيف يمكننا القول انّ هذه الحكومة هي حكومة النهضة ويقودها يوسف الشاهد الذي شارك في الحملة الانتخابية لنداء تونس بكلّ فخر.

محمد الأخضر العجيلي (النهضة)
نجاعة الحكومة ليست جليّة في علاقة بمشاريع المناطق السقوية.

لطيفة الحباشي (النهضة)
 مجلس النواب حكّم الدستور اليوم.

المقدرة الشرائية للتونسين وصلت للحضيض وعلينا تجاوز خلافتنا اليوم لايجاد الحلول اللازمة.

أيمن علوي (الجبهة الشعبية)

التحوير الوزاري اليوم يقتل الامل في التونسيين بعودة الوجوه القديمة لعهد بن علي.

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

 ماهي دواعي هذا التحوير ؟

كان من المفروض ان نجد تحويرا في وزارة الاقتصاد

بطرحكم لسؤال من مع و من ضد يبدو انكم انتم بدوركم لا ثقة لكم في حكومتكم 

ما يحدث هو ضحك على ذقون التونسيين 

لا سلطة لك لامضاء اتفاقية كارثة كاتفاقية الALICA

هل انتم واعون بما انتم فاعلون في البلاد ؟ 

أنا ضد تعيين روني الطرابلسي كوزير للسياحة لأنه يتباهى بتطبيعه مع الكيان الصهيوني إضافة لكونه يقفتقر الى الكفاءة المطلوبة.

الحبيب خضر (النهضة)

المسالة اليوم لا تتعلق بتعيين و انما باقتراح, و على المجلس اما الرفض او القبول

أطلب منكم التفاعل مع اسئلة النواب و تقديم إجابات شافية

أثمن الكفاءات الشابة التي وقع اقتراحها من قبل رئيس الحكومة

البشير الخليفي (النهضة)

أنا أؤمن بالتوافق كحل لتجاوز الأزمة الحالية

رمزي بن فرج (النهضة)

مشكور رئيس الحكومة لاستجابته للمطالب المنادية باحداث وزارة تعنى بالتونسيين بالخارج

فتحي العيادي (النهضة)

نحن نصطف مع مصلحة البلاد قبل كل شيء

دعمنا للحكومة هو دعم لاستقرار البلاد

 شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

التونسيون نبهاء و فطنون و يتتبعون القضايا التي تمس الشأن العام بكل اهتمام

محرزية العبيدي (النهضة)

بعض الزملاء يربطون بين الاستشهاد ببعض الآيات القرآنية و الانتماء لحركة النهضة و هو أمر يثير الاستغراب.

متى ستستجيب الطبقة السياسية لطموحات الشعب ؟

أدعو الحكومة أن تكون فريقا موحدا.

محمد زريق (النهضة)

سنصوت اليوم لصالح الخيار الدستوري و لصالح التعاقد حول الأولويات الوطنية و حول مواصلة الحرب على الفساد و استكمال مسار العدالة الانتقالية 

من الضروري تحديد تكليفات و صلاحيات كتاب الدولة لمزيد تفعيل دورهم

رابحة بن حسين (نداء تونس)

نحن في حاجة الى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الذاتية 

البلاد تمر بوضع صعب و نحن معنيون بالمساهمة في تحسينه

اطالب بالتعامل بجدية مع المعطيات التي قدمتها هيئة الدفاع في قضيتي اغتيال شكري بلعيد و محمد البراهمي

عماد الخميري (النهضة)

دفاعنا عن فكرة الاستقرار الحكومي مرده الدفاع عن المصلحة الوطنية على حساب المصالح الحزبية

الحوار هو السبيل لحل الأزمات السياسية

موقف رئيس الحكومة فيه انحياز لمؤسسات الدولة و هو موقف يذكر فيشكر 

الحسين جزيري (النهضة)

بينت الوحدة الوطنية انها قادرة على قهر الارهاب

الصراعات الحزبية أمر طبيعي في الديمقراطيات

نحن نصبو الى العلم و الثقافة و حرية المراة

سيرحل يوسف الشاهد و يأتي غيره و الدولة مستمرة لذا نحن لا نتمسك بالأشخاص

رياض جعيدان (نداء التونسيين بالخارج)

التحوير الوزاري لا يمكن أن يكون حلا للأزمة السياسية القائمة في البلاد

أرفض مقارنة وزراء من ذوي مستوي أكاديمي مرموق بمن له مستوى تعليمي متواضع

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

هذا التحوير لم و لن يأت بأمر جديد

أين هو برنامج الحكومة ؟

اعتراضنا على روني الطرابلسي مرده موقفه من الكيان الصهيوني و ليست ديانته

من يخفي وثائق عن العدالة فهو شريك في الجريمة

حسونة ناصفي (مشروع تونس)

ممارساتنا السياسية تفتقر للقيم الأخلاقية

من لا يحترم رئيس الجمهورية لا يحترم الدولة 

من يحاربوننا الآن سينصفوننا في قادم الأيام

يجب على معركة الكراسي أن تنتهي و سنتحمل مسؤولية خياراتنا في ذلك

مصطفى بن أحمد (الكتلة الوطنية)

مصير الشعوب لا تحدده العواطف الجياشة

نور الدين البحيري (النهضة)

نتمنى ان تنتهي حملات التشكيك التي طالت حركة النهضة بانتهاء هذه الأزمة

نحن مع كشف الحقيقة و لا نريد المتاجرة بدم الشهداء و لا الضغط على القضاء

ندعو الى تحييد مؤسسات الدولة عن الصراعات السياسية 

نرجوكم مكافحة الفساد و البطالة و الفقر و جعل تونس فوق كل الحسابات

و على إثر استيفاء شتى المداخلات, أعطيت مهلة لرئيس الحكومة لإعداد كلمة الردّ. 

 -جواب رئيس الحكومة على مختلف المداخلات-

 التحوير  يرتكز على تقييم عام مبني على عدة معايير 

 من يتهم الوزراء بالفشل عليه ان ياخذ بعين الاعتبار الظروف التي تمر بها البلاد

لا زلنا متمسكون بالأهداف التي حددناها 

سنعمل على بلوغ نسبة نمو تقارب الخمسة بالمائة في سنة 2020

رقمنة الادارة ستكون التحدي الاكبر امامنا

لا وجود لتظخم جبائي سنة 2019 دعما للمقدرة الشرائية للمواطن 

سنضاعف ميزانية التنمية الجهوية 

مرحبا بكل دعم يأتينا و تبقى أيادينا ممدودة لمن يريد خدمة الوطن

لمن يشكك في دعمنا للقضية الفلسطينية و يلقي بالتهم جزافا : كلامكم  مزايدة لا أساس لها و روني الطرابلسي مواطن تونسي يتمتع بحقوقه كسائر المواطنين

أعترف أن تمثيلية المرأة منقوصة 

ألممنا بمسالة المعلمين النواب حتى يتمكن ابناِنا من الالتحاق بمقاعد الدراسة في الإبان

تحدي اللامركزية 

تفصلنا بضعة أشهر عن الاستحقاق الانتخابي و من هنا الى ذلك الحين يجب تحسين ظروف عيش التونسيين

نحن مع كشف الحقيقة في علاقة بقضية الإغتيالات ولكن الأمر بيد القضاء ومسؤوليتنا تقتصر على تسهيل عمل اجهزة القضاء

-نقطة نظام-

الحبيب خضر

يجب رفع الجلسة ولو لدقيقتين من باب احترام النظام الداخلي

 

 - المرور الى انتخاب الاعضاء المقترحين للحكومة- 

 

 محمد كريم الجموسي وزير العدل

  • 131 نعم
  • 1 محتفظ
  • 24 ضد

كمال مرجان 

  • 127 نعم
  • 0 محتفظ
  • 24 ضد

عبد الرؤوف الشريف وزير الصحة

  • 131 نعم 
  • 0 محتفظ
  •  22 ضد

مختار الهمامي وزير الشؤون المحلية

  • 129 نعم
  • 4 محتفظ
  • 19 ضد

الهادي ماكني وزير املاك الدولة و الشؤون العقارية

  • 130 نعم
  •  3 محتفظ
  •  19 ضد

سنية بالشيخ وزيرة الشباب و الرياضة

  • 131 نعم
  • 1 محتفظ
  • 22 ضد

 سيدة الونيسي وزيرة التكوين المهني و التشغيل

  • 129 نعم
  • 3 محتفظ
  • 25 ضد

روني الطرابلسي وزير السياحة

  • 127 نعم
  • 1 محتفظ
  • 25 ضد

هشام بن حمد وزير النقل

  • 132 نعم
  • 0 محتفظ
  • 24 ضد

نور الدين السالمي وزير التجهيز 

  • 131 نعم
  • 3 محتفظ
  • 19 ضد

رضوان عيارة وزير مكلف بالهجرة و التونسيين بالخارج

  • 125 نعم
  • 2 محتفظ
  • 25 ضد

محمد فاضل محمود وزير مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني

  • 131 نعم
  •  0 محتفظ
  • 22 ضد

شكري بلحسن وزير مكلف بالقتصاد الاجتماعي و التضامني

  • 130 نعم
  • 0 محتفظ
  • 23 ضد

حسين دبابة كاتب دولة لدى وزير الصناعة

  • 128 نعم
  • 3 محتفظ
  • 20 ضد

عادل جربوعي كاتب دولة لدى وزري النقل

  • 126 نعم
  • 0 محتفظ
  • 24 ضد

أحمد قعلول كاتب دولة لدى وزير الرياضة

  • 115 نعم
  • 8 محتفظ
  • 23 ضد

بسمة الجبالي كاتبة دولة لدى وزير الشؤون المحلية

  • 128 نعم
  • 4 محتفظ
  • 22 ضد

سمير بشوال كاتب دولة لدى وزير التجارة

  • 126 نعم 
  • 4 محتفظ
  • 23 ضد

و رفعت الجلسة على الساعة 23:40.