loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع قانون أساسي عدد 2015/71 يتعلق بالقانون الأساسي للميزانية
  • النظر في مشروع قانون عدد 2018/34 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 21 مارس 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات"
  • النظر في مشروع قانون عدد 2018/74 يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:21
نهاية الجلسة 13:35
ساعات التاخير 1س 21دق
معدلات الحضور 52.17%

استهلت اللجنة أعمالها على الساعة العشرة و عشرين دقيقة بعد ما يقارب الساعة و النصف تأخير برئاسة نائب الرئيس الهادي بن ابراهم تعويضا للرئيس الغائب منجي الرحوي و بحضور خمسة نواب في انتظار توافد بقية الأعضاء.

وبعد التذكير ببرنامج عمل اللجنة, أحيلت الكلمة إلى كل من مقررة اللجنة ليلى الحمروني و المقرر المساعد العجمي الوريمي لتلاوة التقرير بالتناوب.

و بعد قراءة مطولة جدا تبعتها مداخلات اقتصرت على تعديل الجوانب النحوية و البلاغيّة, تم اضفاء بضع تعديلات طفيفة و يليه وقع التصويت على التقرير في صيغته المعدلة بإجماع الحاضرين.

 و على الساعة 13:05 وسط تململ النواب الذين أصروا على المغادرة و تعليق أعمال اللجنة, أصر نائب الرئيس على المتابعة بحضور ستة نواب.

 و استأنفت اللجنة عملها بالنظر في مشروع القانون عدد 2018/34 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 21 مارس 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات"  الذي يتضمن فصلا وحيدا تمت تلاوته من قبل المقرر المساعد بعد أن عرض على الحاضرين شرح أسباب هذا القانون.

فتحي شامخي:  نحن بلاد تستعمل عملة أجنبية في تعاملاتها مع الخارج و تستعمل الدينار التونسي في تعاملاتها بالداخل, كيف بإمكاننا عمليا أن ننجز المشروع بالداخل بواسطة عملة أجنبية (الدينار الكويتي) ؟ سنقوم بعملية صرف أو طباعة عملة أو سحب من مخزون العملة أم ماذا بالضبط ؟

و لم يتمكن أحد من إجابته نظرا للطابع التقني للسؤال . 

ليليا يونس كسيبي : أرى أن نؤجل نقاش هذا المشروع إلى حين حضور الوزارة و أطالب بتضمين تمييز إيجابي لفائدة ولاية نابل ضمن هذا المشروع نظرا إلى تردّي خدماتها الصحية إلى جانب الأضرار التي لحقت بها مؤخرا.

 و وسط المطالبة الملحة بتأجيل النظر في هذا المشروع إلى حين استدعاء وزير الماليّة الذي أبرم الاتفاقية, تم رفع الجلسة على الساعة 13:35 دون إتمام برنامج العمل اليومي و دون أن يقع التطرّق إلى مشروع قانون عدد 2018/74 يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات .