loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى خبراء حول مشروع قانون عدد 2016/78 يتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات
  • المصادقة على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع قانون عدد 2016/34 يتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 14:00
نهاية الجلسة 16:10
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 57.14%

استهلّت اللجنة أعمالها على الساعة 09:50 بعد ما يقارب ال50 دقيقة تأخير, بحضور عشرة نواب إلى جانب الخبير هشام بو زغايةأستاذ في المدرسة الوطنية للطب البيطري و مدير عام سابق للمصالح البيطرية و خبير سابق بالمنظمة العالمية للصحة و القاضي و المحامي أحمد التمتام.

و بعد أن عرض رئيس اللجنة رزنامة العمل اليومي, أحال الكلمة إلى الخبير هشام بوزغاية ليقدّم عرضه بخصوص منظومة السلامة الصحية و جودة المواد الغذائية و أغذية الحيوانات.

-مداخلة الخبيرهشام بو زغاية- 

- الإطار التشريعي المتعلق بالسلامة الصحية في البلاد يتسم بالضعف مقارنة مع المعايير الدولية و هو ما ينجر عنه تردّي الجودة الصحية لمنتجاتنا.

- هناك سوء تنسيق بين السلط المختصة في هذا المجال و هناك منتجات تباع دون رقابة مسبقة.

- يجب الأخذ بعين الاعتبار المبادئ الفنية لتنظيم التدخل و ارساء مقومات نجاعته و الفصل بين مراقبة الانتاج و مراقبة المنتوج.

- يجب تفادي الخلط بين المراقبة الصحية (هدفها تطوير منظومة السلامة الصحية) و المراقبة الاقتصادية (هدفها الحدّ من الغش عن طريق تخطيته).

-تفاعلات النواب-

محمد عبد اللّاوي:

- هل تعلمون أن البياطرة في بعض المناطق (سيدي بو زيد مثلا) لا يؤشرون اللّحم ؟ مالحلّ ؟

سعاد الشفّي :

- أنتم ضد تجميع كل الموارد البشرية صلب هيكل واحد لكن لم تقدم لنا تصورا بديلا.

أحمد الصديق :

- الرجاء مزيد من التوضيح للتقاطع بين معايير الرقابة الموضوعة بين منظمة الصحة العالمية و النقائص التي نواجهها.

 عبير عبدلّي :

- هل أن الهيئة ستأخذ على عاتقها عمليات الإرشاد الفلاحي ؟ و هل أن ذلك سيقدم إضافة على المستوى العملي ؟

جميلة الجويني :

- كيف يمكن أن نتجاوز إشكال تركيبة الهيئة ؟

الهادي صولة:

- أجهزة الرقابة في تونس هي أجهزة قطاعية, و جعلها تعمل في صلب نظام موحّد يمكن أن يحدث اضطرابا فكيف يمكن التنسيق ؟

-إجابة الخبير هشام بو زغاية-

- مذابحنا تتبع البلديات, و الإطار التشريعي لا يعط السلطة لتأشير اللحوم بالتالي لا أحد يريد تحمل المسؤولية مخافة تحمل العقوبات.

- تجميع الأسلاك سيفض هذا الإشكال.

- الحل في تطوير الشراكة بين مؤسسات الدولة و المؤسسات الخاصة .

- لا بدّ من تطبيق المعايير الدولية التي كنا قد صادقنا عليها صلب المعاهدات الدولية.

- من ناحية الكمّ لدينا ما يكفي من الموارد البشرية التي يجب أن تقع اعادة تأهيلها.

-مداخلة القاضي أحمد التمتام-

 - هذا المشروع دمج بين مجالين مختلفين لحماية المنتوجات الغذائية: السلامة الصحية (قواعد متعلقة بالصحة العامة) و جودة المنتوجات (معطى اقتصادي) و لضمان انسجام احكام هذا المشروع وجب ادماج الاحكام المتعلقة بالجودة صلب قانون حماية المستهلك.

- المشروع اسند دور تقييم المخاطر الى الوكالة الوطنية للرقابة الصحية دون توضيح تركيبتها لذا وجب اسناد مهمة التقييم الى هيكل مستقل و حيادي.

- لماذا وقع اقصاء ديوان المياه المعدنية رغم دوره المحوري ؟

- هذا القانون غير متناغم مع مع المنظومة الجزائية الوطنية .

-تفاعلات النواب-

سعاد الشفي :

أعتبر ترويج منتج ما غير مطابق للمواصفات الصحية جريمة قصدية و هو ما أدى إلى تحول الجريمة من جنحة إلى جناية, فكيف يتم تقييم القصديّة ؟

الهادي صولة:

لاحظت التقاء بين كل من مقاربة الخبيرين في المبادئ الأساسية و خاصة بخصوص التفرقة بين المراقبة الصحية و المراقبة الاقتصادية.

أحمد الصديق :

أشاطر الأستاذ في ضرورة مراجعة الأحكام الجزائية الواردة بهذا النص .

                          -ردّ الخبير أحمد التمتام-

- الهدف هو الردع.. لكن كيف يتم ذلك ؟

- لا يمكن وضع عقوبة لا تتلاءم مع باقي النصوص القانونية إذا لا يمكن الترفيع في العقوبة دون مراعاة للأحكام الجزائية. 

- الاختلاف هنا بين أدنى العقوبة و أقصى العقوبة : من غير المعقول أن نعاقب مرتكبي نفس الفعل بموجب عقوبتين مختلفتين.

- الحل هو مراعاة المنظومة الجزائية و احداث العقوبة مع الإحالة على المجلة الجزائية.

نجلاء سعداوي :

كيف يمكن الإبقاء على العقوبة و ملاءمتها مع المنظومة القانونية ؟ 

و تم رفع اشغال اللجنة على أن تستأنف عملها على الساعة 14:30 ظهرا.

 استأنفت اللجنة أشغالها على الساعة 15:00 بحضور خمسة نواب إلى جانب الخبير معز الجريبي : طبيب بيطري و مدير مخبر مختص في التحاليل البيولوجية و خبير لدى الأمم المتحدة في السلامة الغذائية.

-مداخلة الخبير معز الجريبي- 

منظومة سلامة الأغذية ترتكز على 3 محاور من أهمها :

- تحليل الأخطار الذي يهدف إلى إعطاء معلومات تقنية دقيقة, و هو يقوم بدوره على مهمتين:

1 تقييم المخاطر (و هو جانب مغيّب في المشروع) 

2 السيطرة على المخاطر 

- تقارير هيئات المراقبة في تونس لا تحظى بالقبول على الصعيد الدولي.

- مراقبونا على مستوى جيد لكن ينقصهم التخصص.

-تفاعلات النواب-

عبير عبدلي :

- كم من الوقت يتطلب الاعداد للهيئة حسب التجارب المقارنة ؟

الهادي صولة :

- بخصوص الأجهزة الرقابية الموجودة, اقترحنا تجميع أجهزة الرقابة صلب هيئة واحدة فما رأيكم في ذلك ؟

ابراهيم بن سعيد:

- ماهي النقائص التي يمكن تداركها لضمان نجاعة عمل هته الهيئة ؟

 

    -ردّ الخبير معز الجريبي-

- أخذا عن التجربة المغربية, وقع احداث ديوان وطني للسلامة و قد استغرق منهم  ذلك خمس سنوات من الاعداد و التحضيرات.

- تونس تعدّ من بين البلدان المتقدمة في اتخاذ التدابير الصحية منذ القدم, و المعركة اليوم هي حول استقلالية الهيئة ( عدم منح الاستقلالية للهيئة يعد من الهنات الكبرى في مشروع هذا القانون).

زهير الرجبي:

الرجاء مدّنا بمقترحات كتابية و مدققّة.

و على إثر استيفاء المداخلات و الرّدود, تم رفع الأشغال لمدة خمس دقائق لمواصلة النظر في مشروع قانون عدد 34/2016 المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه.

 أحيلت الكلمة إلى أحمد صديق لتلاوة تقرير مشروع القانون.

و على إثر ذلك تمت المصادقة على المشروع بإجماع الحاضرين و رفعت الجلسة على الساعة 16:10.