افتتحت رئيسة اللجنة الجلسة على الساعة 10:30، بحضور 6 نواب، وكانت مخصصة للشروع في النظر في الميزانيات المحالة إليها.
أسماء بوالهناء (رئيسة اللجنة):
الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):
أتفق مع فكرة تأجيل النظر في الميزانيات إلى حين استلام الوزير الجديد وكاتبة الدورة لمهامهم.
ولكني أتساءل عن سبب برمجة النظر في ميزانيتين (وزارة الدفاع ورئاسة الحكومة) في نفس اليوم. أقترح تأجيل النظر في ميزانية رئاسة الحكومة إلى يوم آخر.
وتم الاتفاق على عقد جلسة للنظر غدا الأربعاء على الساعة 14:00 للنظر في ميزانية رئاسة الحكومة، في انتظار تأكيدهم، وهكذا تكون الرزنامة كالتالي:
ليلى الشتاوي بوقطف (الائتلاف الوطني):
هل من الممكن الاطلاع على مطلب الاعتراض الذي ستتقدم به اللجنة، لأني بصراحة لا أرى حججا لكي تتعهد لجنة تنظيم الإدارة بمشروع القانون.
بدر الدين عبد الكافي (النهضة):
تجدر الإشارة إلى أن ما عرف بلجنة الطاقة هي لجنة الصناعة والطاقة والبيئة، وهذا ما دفع مكتب المجلس إلى الاستجابة لطلبهم. لكن هذا لا يمنع من التشبث بطلبنا بأن يحال مشروع القانون على لجنتنا.
مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
أريد أن أضيف حجة إلى موقفنا، وهو أن هيئة التنمية المستدامة ستعوض المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو جزء هام من التنظيم المؤسساتي لكي دولة.
ورفعت الجلسة على الساعة 11:05، بحضور 8 نواب.