loading...
مرصد مجلس
  • النظر في أبواب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 المحالة عليها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 11:05
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 52.63%

افتتحت رئيسة اللجنة الجلسة على الساعة 10:30، بحضور 6 نواب، وكانت مخصصة للشروع في النظر في الميزانيات المحالة إليها. 


أسماء بوالهناء (رئيسة اللجنة):

  • علينا تعديل جدول أعمال اللجنة بعد ما طرأ من تطورات، حيث لا يمكن الاستماع إلى الوزارات حول  ميزانياتها في ظل التحوير الوزاري.
  • بالنسبة إلى مشروع قانون هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة: بعد أن أحال مكتب المجلس مشروع القانون على لجنة تنظيم الإدارة، اعترضت لجنة الصناعة والطاقة، وتمت الاستجابة لذلك من طرف مكتب المجلس. أقترح أن نعترض على هذا القرار ونتشبث بحقنا في النظر في مشروع القانون.
  • ستتم قريبا إحالة مشروع قانون   الاستعلامات والاستخبارات على المجلس، وستنظر فيه لجنة تنظيم الإدارة. 
  • نظرا لأن جدول العمل التشريعي للجنة لا يحتوي العديد من مشاريع القوانين في هذه الدورة، ستعد اللجنة تقاريرا حول تطبيق مجلة الجماعات المحلية واصلاح الإدارة وستقوم بزيارات ميدانية. 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):
أتفق مع فكرة تأجيل النظر في الميزانيات إلى حين استلام الوزير الجديد وكاتبة الدورة لمهامهم.
ولكني أتساءل عن سبب برمجة النظر في ميزانيتين (وزارة الدفاع ورئاسة الحكومة) في نفس اليوم. أقترح تأجيل النظر في ميزانية رئاسة الحكومة إلى يوم آخر.

وتم الاتفاق على عقد جلسة للنظر  غدا الأربعاء على الساعة 14:00 للنظر في ميزانية رئاسة الحكومة، في انتظار تأكيدهم، وهكذا تكون الرزنامة كالتالي:

  • 7 نوفمبر: ميزانية رئاسة الحكومة
  • 12 نوفمبر: ميزانية وزارة الدفاع
  • 14 نوفمبر: ميزانية وزارة الداخلية
  • ويبقى موعد النظر في ميزانية الشؤون المحلية في انتظار تنصيب الوزير الجديد

ليلى الشتاوي بوقطف (الائتلاف الوطني):
هل من الممكن الاطلاع على مطلب الاعتراض الذي ستتقدم به اللجنة، لأني بصراحة لا أرى حججا لكي تتعهد لجنة تنظيم الإدارة بمشروع القانون.

بدر الدين عبد الكافي (النهضة):
تجدر الإشارة إلى أن ما عرف بلجنة الطاقة هي لجنة الصناعة والطاقة والبيئة، وهذا ما دفع مكتب المجلس إلى الاستجابة لطلبهم. لكن هذا لا يمنع من التشبث بطلبنا بأن يحال مشروع القانون على لجنتنا.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
أريد أن أضيف حجة إلى موقفنا، وهو أن هيئة التنمية المستدامة ستعوض المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو جزء هام من التنظيم المؤسساتي لكي دولة. 

ورفعت الجلسة على الساعة 11:05، بحضور 8 نواب.