loading...
مرصد مجلس
  • ضبط رزنامة اللجنة وأولويات عملها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 11:34
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 73.68%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة بحضور سبعة أعضاء فيما توافد بقية النواب تباعا خلال الاجتماع.

رئيس اللجنة عامر العريض : كلمة افتتاحية

استهل رئيس اللجنة كلمته بالترحيب بالأعضاء الجدد و التذكير بالقوانين المتخلدة.

و قبل أن يحيل الكلمة للأعضاء, أشار إلى قيام رئيس الحكومة بإلغاء وزارة الطاقة و المناجم و إلحاقها بوزارة الصناعة في إطار محاربة الفساد و هو ما أثار حفيظة عدة نواب و نخص بالذكر عبد العزيز القطي الذي يرى إشكالا في اتخاذ رئيس الحكومة لقرار مماثل من تلقاء نفسه دون الرجوع إلى اللجنة سواء بالاعلام او الاستشارة.

 في حين, تشبث رئيس اللجنة بأن التدخل في إحداث وزارة من عدمه ليس من صلاحيات اللجنة بل من الأجدى أن تركز اللجنة عملها على التثبت من رخص الاستخراج الممنوحة من قبل الحكومة و مدى استيفائها للشروط المحددّة و التحقيق حول شبهات الفساد التي تحوم حول ما حصل.

و أضافت درة اليعقوبي أن اللجنة تمارس دورا رقابيا إلى جانب دورها التشريعي و تساءلت عن سبب استبعاد اللجنة من النقاشات المماثلة.

و أحيلت الكلمة لبقية الأعضاء.

هالة الحامي : تمنيت لو أن الرزنامة كانت مفصلة أكثر مما هي عليه .

كان بودي لو استدعيت اللجنة الى جلسة استثنائية في العطلة البرلمانية للأخذ برأيها في خصوص رخص التنقيب و الاستغلال الممنوحة للشركات.

محمد زريق :  القانون أتاح لنا إمكانية التدخل في المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة و نحن مطالبون بفهم ما يحصل لأن المسألة غير بسيطة و تتعلق ب: شبهات فساد, إقالة فريق كامل و هو ما انجر عنه إزالة وزارة كاملة.

أقترح أن تبادر اللجنة بزيارة الوزارات عوض أن تنتظر قدوم الوزارات إليها.

شفيق العيادي :

أقترح ان نتثبت من مدى تطبيق وزارة الطاقة السابقة لالتزاماتها بعد أن تلقت قرضا من الاتحاد الاوروبي لتهيئة ميناء صفاقس.

لذا وجب برمجة جلسات إستماع للوفود الوزارية المعنية بالأمر.

عامر العريض: أقترح عليكم المواضيع المستعجلة التي يجب التطرق إليها و هي كالتالي ..

- الرخص الممنوحة في مجال المحروقات.

 - ملف الملح.

- البنية الأساسية.

- المجلة الرقمية.

- مشروع "ستارت آب".

- الفولاذ.

- الاشكاليات التي تواجه المؤسسات الصناعية.

- حقل "حلق المنزل".

و أقترح أن نخصص أيام 7 و 8 و 9  من شهر نوفمبر للنظر في ميزانيات الوزارات المحالة إلينا.

ليلى اولاد علي: من المحبذ لو نتابع عمليات استغلال مقاطع الرخام بطريقة غير قانونية أيضا.

محمد رزيق: أرى أن متابعة المشاريع هي من مشمولات المجلس الجهوي و ليست من مشمولات اللجنة.

و انتهت أعمال اللجنة بالتذكير بأولويات الأسبوع القادم ألا و هي:

1- النظر في الميزانيات أيام 7 و 8 و 9 من نوفمبر.

2- تحديد جلسة للاطلاع على تقرير مكتب المجلس حول ملف حقل "حلق المنزل".

و اختتمت الجلسة على الساعة 11:34.