loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2015/71 متعلّق بالقانون الأساسي للميزانية 

غير معلنة 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 14:10
ساعات التاخير
معدلات الحضور 63.64%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعد 11 بحضور 12 نائبا، بعد تنصيب أعضائها من قبل رئيس المجلس محمد الناصر، و لدى افتتاح الجلسة قام  رئيس اللجنة منجي الرحوي بتوزيع مختلف الميزانيات التي سيتمّ النظر فيها على اللجان القطاعيّة المختصّة، 

[النظر في القانون الأساسي للميزانية]

الفصل 68 

"تدخل الأحكام التالية من هذا القانون حيز النفاذ في أجل أقصاه موفى سنة 2018 :

- الفقرة الأولى من الفصل 28 المتعلقة بالحسابات الخاصة،

- المطة الخامسة فقرة أولى والمطة الخامسة فقرة ثانية من الفصل 43 و المطة الخامسة من الفصل 46 المتعلقة بالعدد الجملي للأعوان المباشرين بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة.

- المطة الثانية عشر من الفصل 44 المتعلقة بالنفقات الجبائية والامتيازات المالية الممنوحة."

رأى منجي الرحوي أنّه من غير الممكن الابقاء على الآجال التي جاء بها مشروع القانون، في حين رآى محمد الفاضل بن عمران توحيد الآجال لينطلق تطبيقها في ميزانية سنة 2020 في كلّ من الفصول 68 69 و 40، 

الإدارة : 
هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ حال المصادقة عليه أي سيطبّق في إعداد ميزانية 2020، لكن لا يمكن توحيد الآجال في ما يخصّ الفصول 68 69 و 70، الحسابات الخاصّة تحتاج عمل دقيق إذ يوجد 34 صندوق تعمل عليه اللجان لتتطابق طبيعة النفقات و الموارد مع متطلّبات الفصل لهذا أخذنا مجالا أوسع للتطبيق، نفس الشيء بالنسبة لمدوّنة إنصاف و الأعوان المباشرين، 

الهادي بن براهم (حركة النهضة) 
يمكن الانتهاء من هذا القانون أواخر شهر نوفمبر، لذا يجب أن نعطي الوزارة مهلة 3 أشهر و يجب الالتزام أن تعدّميزانية 2020 طبقا لهذا القانون، 

ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني)
تعاملنا مع القوانين بمرونة رغم وحود قوانين استعحالية
يجب أن ننهي النظر في هذا القانون قبل أواخر هذه السنة، 

ريم محجوب ( الولاء للوطن)
لا داعي للنقاش في الآجال، أرى أنّه يمكن أن نصادق على التأخير في الآجال بسنة، 

ليليا يونس كسيبي (الإئتلاف الوطني)
القانون قديم و الإدارة متطلّعة على مختلف مكوّناته، و لم يتمّ ادخال تعديلات كبيرة عليه، لا يجب أن نأخذ حيّزا من الوقت، لا يمكن أن نفوذت هبة بقيمة 300 مليون أورو هكذا ، 

منجي الرحوي ( الجبهة الشعبية)
300 مليون دولار ليست هبة، إنما جزء من اتفاقية قرض، 

الادارة : 
في ما يخصّ الفصل 70، هذا الفصل يعنى بالحسابات التي هي الآن ميزاناتيّة، لكن يجب أن تصبح القوائم الماليّة و التطبيقات الإعلامية  للقوائم ذات القيد المزدوج و هو ما سيتطلّب عملا كبيرا لا يمكن انهاؤه قبل سنة 2023،  

لم يوافق كل من منجي الرحوي و محمد الفاضل بن عمران على آجال 2023 و أعتبراه متأخّرا ، في حين اعتبر ممثلو الإدارة الأجل معقولا للإعداد لميزانية 2020 و إعداد القوائم لسنة 2021، 

الفصل 69

"يتم فحص وتقييم تقارير الأداء المشار إليهما بالفصل 61 من هذا القانون من قبل هياكل الرقابة الإدارية إلى حين صدور الإطار المنظم لتقييم الأداء في أجل أقصاه سنة 2018."

تمّ التصويت على تغير الأجل من 2018 إلى 2019 ، و مطالبة الوزارة بصياغة جديدة

الفصل 70

"تدخل أحكام كل من الفصل 26 و 27 المتعلقة بمسك المحاسبة العامة ومحاسبة تحليل الكلفة و الفقرة الأخيرة من الفصل 64 المتعلقة بآجال تقديم مشروع قانون غلق الميزانية والمط تين الثانية والثالثة من الفصل 66 المتعلقتين بالقوائم المالية والتصديق عليها من طرف محكمة المحاسبات حيز النفاذ في أجل أقصاه سنة 2021"

أعاد ممثلو الإدارة التأكيد على الوقت الذي سيتطلّبه توحيد المنظومات المعلوماتيّة المشتتة في العديد من المصالح، و لم يرى البشير بن عمر امهال الإدارة لسنة 2023 لارساء المنظومات المحاسباتيّة، و هو ما رفضه بقية النواب الذين رأوا المحافظة على أجل 2021، 

تم التصويت على الفصل في صيغته الأصلية بأغلبية الحاضرين و باحتفاظ ليلى الحمروني 

الفصل 17

"يوزّع قانون المالية الإعتمادات المرصودة لنفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج.

تحتوي المهمة على مجموعة برامج تساهم في تحقيق سياسات عمومية محددة، وتشمل جملة الإعتمادات الموضوعة على ذمة كل رئيس إدارة.

يمثل البرنامج سياسة عمومية محددة راجعة بالنظر إلى نفس المهمة، ويشمل مجموعة متجانسة من البرامج الفرعية و الأنشطة التي تساهم بصفة مباشرة في تحقيق أهداف السياسة العمومية للبرنامج.

يسهر رئيس البرنامج على اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في تحديد الأهداف والمؤشرات. "

علي العريض (حركة النهضة)
هذا الفصل فيه جملة تحدث التباس لا مفهوم لها موحد على مستوى الحاضرين على الأقل، و لا تعريف موحد ل"مقاربة النوع الاجتماعي" لذا نحن نقترح تعديل الفصل ل"احترام مقاربة تلتزم بالمساواة بين الجنسين" 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
تمّ التعرّض لهذا الموضوع في مجلة الجماعات المحليّة و توصّلنا لصيغة توافقيّة خلال جلسة التوافقات، و ألرى الرجوع لهذه الصياغة في فصل مستقلّ ، 

ليليا يونس كسيبي (الإئتلاف الوطني) 
مقاربة النوع الاجتماعي و المساواة لا تؤدي لنفس المعنى، و النوع الاجتماعي أشمل و لا يعنى بالمرأة فقط، و للأسف لم يتمّ أخذ ذلك بعين الإعتبار في مجلّة الجماعات المحليّة، و لذا لا يجب الاستغناء على "مقاربة النوع الاجتماعي " في هذا القانون المهم، 

ريم محجوب (الولاء للوطن) 
كلمة "النوع الاجتماعي" تقلق إخواني الرجال، هل يمكن قبول "الميزانية المجندرة" و هذه العبارات أشمل من المساواة و هي متعارف عليها دوليّا، 

ليلى الحمروني (الإئتلاف الوطني)
هي مسألة مفاهيم، و لم نسطنبطها بل نحن نساير التطوّر العالمي حسب مناهضة العنف، و نحن نتبنى هذه السياسات، 
يمكن التخلي عن "النوع الاجتماعي" لل"جندرة" ، 
مؤشر هام من مؤشرات التنمية لتقرقر الأمم المتحدة هي "تشغيل النساء" لذا يجب أن يقابل هدف الميزانيّة المؤشر، 

الإدارة: 
هذه المقاربة غير مبنيّة على "النساء و الرجال" لكن هي تشمل الشباب و الأطفال و مختلف الفوارق، لتشمل أيضا الوضعيّة و المرأة الريفيّة و المرأة في المدينة و الشيوخ و الشباب و مختلف الفوارق الموجودة للحد منها، و لا إشكال لنا في تخصيص فصل لهذه المقاربة، 

محمد بن سالم (حركة النهضة)
الحرج الموجود في "الجندرة" هو في مسألة المثليّة، و الذي يريد الدّفاع على المثليّة يدافع بشكل مكشوف ، حيث نحن في دولة ديمقراطيّة، نحن مع المساواة و لا نفهم سبب إعادة الحديث في هذا الموضوع، 

عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)
نشأ مصطلح النوع الاجتماعي من سيمون دو بوفوار التي قالت "لا أولد مرأة بل نصبحه" و نشأت عن هذا المفهوم مفاهيم متطرّفة كالعائلات المبنيّة على ثلاث أطراف لا طرفين، يكون الطرفين مثلين و يدخلون عنصرا من الجنس الآخر لإنجاب طفل، 
نحن نناقش ميزانية دولة و لا يجب أن نحدد مفهوم "النوع الاجتماعي" و إذا أردنا ادراجه يجب أن نضع قانونا لتحديد مفاهيمه، 

العجمي الوريمي (حركة النهضة)
نحن نناقش نظريّات الآن لا قانون، و ما قالته زميلاتي صحيحا، عند النظر في قانون يجب أن نضع الدستور صوب أعيينا، حسب هذا الفصل كلّ الوزارات ستعتم ضرورة هذه المقاربة بصفة الزامية على غرار وزارة الداخلية و الدفاع و الشؤون الدينية،ذا الموضوع لا يزال موضوع نقاش حتى في البلدان الغربيّة، أقترح القيام بيوم دراسي حول الجندرة، 

الزهرة ادريس (الإئتلاف الوطني)
أنزعج أننا في تونس لا نعطي الحقوق الأوليّة للأقليّات، حديث زملائي حول المثليّة مقلق و يعطي الانطباع أننا يجب أن نمحقهم و لا نعطيهم أبسط حقوقهم، 

البشير بن عمر (نداء تونس)
ما لاحظته هو أنكم لا تعيشون في تونس، التونسيون لن يوافقوا أبدا على المثليّة و مادمت حيّا لن أوافق على المثليّة و لن يمرّ من هذا المجلس، و هم لا يمثلون الشعب التونسي، 

ليلى الحمروني (الإئتلاف الوطني) 
محمد بن سالم قام بتحويل وجهة الموضوع، لن نتحدّث اليوم على المثليذة لكن سنتحدّث عنها مكشوفي الوجه لدى نقاشنا لمجلّة الحريّات الفرديّة، أقترح أن نعطي مفهوم للنوع الإجتماعي في إطار هذا القانون لتطمئن القلوب، 

نجيب ترجمان (الحرة لمشروع تونس)
الموضوع أعمق و أشمل من المثليّة و أنا مع الإبقاء على مقاربة النوع الإجتماعي، 

ليليا يونس كسيبي (الإئتلاف الوطني)
التعريف للمصطلح هو الحل، 

ريم محجوب (الولاء للوطن)
لا وجود للمثليّة في أي تعريف لمقاربة النوع الاجتماعي و أتحادكم إن وجدتموها في أي مكان، هذا المشروع جاء من حكومة تونسيّة و صادق عليه وزراءكم، 

محمد بن سالم (حركة النهضة)
هذا النقاش لم يصير لأوّل مرّة في العالم بل هو اشكال متعارف عليه، نحن مع المساواة بين الفئات بن الريفيين و المدنيين، الشباب و الكهول، الأجيال ، لكن لا يجب وضع هذا المفهوم ثمّ القول بأنّه مفهوم "متونس"، 

منجي الرحوي ( الجبهة الشعبية ) 
من يخادل من؟ راشد الغنوشي دافع على المثليّة الجنسيّة و اعتبرها ظاهرة طبيعيّة، 

التصويت على صيغة الفصل الأصليّة : 

رفعت الجلسة على الساعة الثانية ،