loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون عدد 2017/62 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:50
نهاية الجلسة 11:35
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 50%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 10:50 بعد أكثر ساعة من التأخير بحضور 8 نائبا بالتركيبة القديمة للأعضاء اللجنة ،

طالبت ليلى الحمروني و المنصف السلامي مواصلة النظر في القانون الأساسي للميزانية قبل الشروع في النظر في قوانين الماليّة الأساسي و التكميلي، و شاركهم في الرأي محمد بن سالم، في حين رآى كلّ من رئيس اللجنة منجي الرحوي و ريم محجوب أنّ هذا القانون سيأخذ حيز كبير من الوقت و لا يكن الاسراع في النظر فيه، 

[النظر في مشروع القانون عدد 2017/62]

المنصف السلامي (الإئتلاف الوطني) 
التأخير في المصادقة على هذا القانون سيؤدي إلى التأخير في إنجاز مشروع أهدافه واضحة ،  

تمّت المصادقة على مشروع القانون بأغلبيّة الحاضرين باحتفاظ نعمان العش ، و تمّ التصويت على التفويض لمكتب اللجنة للمصادقة على التقرير باجماع الحاضرين،