انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 10:50 بعد أكثر ساعة من التأخير بحضور 8 نائبا بالتركيبة القديمة للأعضاء اللجنة ،
طالبت ليلى الحمروني و المنصف السلامي مواصلة النظر في القانون الأساسي للميزانية قبل الشروع في النظر في قوانين الماليّة الأساسي و التكميلي، و شاركهم في الرأي محمد بن سالم، في حين رآى كلّ من رئيس اللجنة منجي الرحوي و ريم محجوب أنّ هذا القانون سيأخذ حيز كبير من الوقت و لا يكن الاسراع في النظر فيه،
[النظر في مشروع القانون عدد 2017/62]
المنصف السلامي (الإئتلاف الوطني)
التأخير في المصادقة على هذا القانون سيؤدي إلى التأخير في إنجاز مشروع أهدافه واضحة ،تمّت المصادقة على مشروع القانون بأغلبيّة الحاضرين باحتفاظ نعمان العش ، و تمّ التصويت على التفويض لمكتب اللجنة للمصادقة على التقرير باجماع الحاضرين،