عقدت لجنة شؤون المراة والاسرة جلسة يوم الاربعاء 11 جويلية 2018 للنظر في دراسة اعدها الاتحاد البرلماني الدولي حول التشريع التونسي في مجال الزواج المبكر او القسري للاطفال.
واستهلت اللجنة عملها بعرض الدراسة وتقديم بعض الملاحظات حولها والمتعلقة بالاساس باهمية دور القضاء في تطبيق التشريع في مجال الزواج المبكر والقسري للاطفال وضرورة تدعيم الترسانة القانونية في هذا المجال.
وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة على الساعة 12:35دق.