loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

10 جويلية 2018
  • نقاش حول الحادثة الإرهابية الأخيرة في غار الدماء
  • النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020" عدد 2018/14
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 15:45
ساعات التاخير 10دق
معدلات الحضور 77.88%

إفتتحت الجلسة أعمالها على الساعة 10:15 بتسجيل الحضور الذي بلغ 97 نائب, إثر ذلك قرر رئيس الجلسة  اضافة نقطة جديدة لجدول الاعمال وعرضها على التصويت لتخصّص الجلسة الصباحية بذلك للحديث عن العملية الارهابية التي راح ضحيتها ستة أشخاص في جبال جندوبة وبعد ذلك فتح المجال لتدخلات النواب.

فاطمة المسدي (نداء تونس) 

كل التونسيين مسؤولين على ماوقع لجنودنا وهنا أذكر أن لجان التحقيق في قضايا الإرهاب لم تحقق أي نتيجة.

إذا كان مايشاع أن وزارة الداخلية على علم بالحادثة ووقع تقصير فيا خيبة المسعى.

هناك إستهزاء حقيقي بأنات شعب وأدعو الشعب التونسي إلى المقاومة ضد الارهاب.

عامر العريض (النهضة) 

أتوجه بتحية إعتزاز إلى الشهداء والجرحى, أؤكد على دعمنا الخاص في مكافحة الارهاب ونحن ندعم حكومة الوحدة الوطنية في حريها على الارهاب وهنا أدعو الجميع إلى عدم إستغلال هذه الظروف للتشكيك في الوحدة الوطنية والقيام بالمزايدات

محمد الطرودي (الحرة) 

يجب عدم التشكيك في قدرات المؤسسة الأمنية والعسكرية التي حققت إنتصارات عديدة بشهادة الجميع.

هناك تساؤلات عديدة تؤدي إلى شبهات لعدم حيادية و لتواطئ إزاء ماحدث في جندوبة.

 يوسف الجويني (الاتحاد الوطني الحر)

من المفروض ان يكون وزير الداخلية بالنيابة حاضرا بيننا اليوم.

سلك الحرس الوطني يفتقد الى الامكانيات اللوجيستية والمادية الضرورية.

لابّد من التعاطي بكل جدية مع المعطيات والمعلومات الواردة.

 نور الدين بن عاشور (كتلة الولاء الى الوطن)

 لدينا الخبرات ولكّن نتقصنا الامكانيات المادية واللوجيستية.

التعيينات الاخيرة  في سلك الحرس الوطني التي قام بها وزير الداخيلة بالنيابية ساهمت بشكل كبير في عدم استقرار الوضع الامني والعملية الارهابية الاخيرة.

اميرة زكاري (نداء تونس):

 لابّد من توّحد الجهود والمسؤوليات لايجاد حلول ناجعة

الصحبي عتيق (النهضة)

 لا دخل للاحزاب السياسية في جزئيات التعينات الحاصلة صلب وزارة الداخلية وسلك الحرس الوطني.

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)

  من المفروض ان تكون هذه الجلسة جلسة مساءلة للحكومة.

 ليليا يونس كسيبي (غير منتمية)

 ماذا فعلت وزاراة الفلاحة لارجاع منظومة حراس الغابات التي من دورها الاستباق والتقليص من العمليات الارهابية؟ 

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) 

 رئيس الحكومة هو المسؤول على تدّهور الوضع الامني.

لابّد على المجلس تفعيل مسالة الحوار مع الحكومة مرة كلّ شهر لتحمّل الحكومة مسؤوليتها مع النواب والاعلام.

 العجمي الوريمي (النهضة)

 لابّد من تقوية الجبهة الداخلية وتوحيد الجهود للبناء الوطني وتحقيق التنمية. 

 سعاد الزوالي (الكتلة الوطنية)

اليوم  لابّد من تدارك النقائص ورفع معنويات القوات الامنية لتلافي ظاهرة الارهاب.

توفيق الجملي (كتلة الولاء الى الوطن)

 كيف لدولة مهدّدة بالارهاب ان تبقى دون وزير داخلية؟

لم تعد لدينا الثقة الكافية في المسؤولين المعينين جدد.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) 

 هناك توّجه نحو الهيمنة والسلطة على البلاد ومؤسساتها.

عبد اللطيف المكّي (النهضة)

لم يتم الغاء منظومة حراس الغابات بتاتا وانّما تمّ تدعيمها خلال السنوات الماضية.

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر)

 الاطار العام لجلسة اليوم غائب تماما ويمكن القول انّها تندرج في اطار بكائيات اعضاء مجلس نواب الشعب.

 لابّد من الكثير من التعّقل لابتعاد عن الشعب التونسي عن كل المغالطات.

هالة الحامي (النهضة)

 لماذا لا يتبع مثل هذه الجلسات التي تتلو مثل هذه الاحداث توصيات ترفع للحكومة وتكون نافذة وقابلة للتنفيذ  وذات جدوى تفعيلا لسلطة مجلس نواب الشعب.

 فيصل تبيني (غير منتم)

 المسؤول الوحيد عن تدهّور الاوضاع في البلاد هو رئيس الجمهورية.

ادعو رئيس الجمهورية الى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة لانقاذ البلاد قبل فوات الاوان.

سالم لبيض (الكتلة الوطنية)

مثل هذه الجلسات العامة في ظلّ غياب السلطة التنفيذية لا جدوى منها وعلى السلطة التنفيذية ان تتحمل مسؤوليتها اليوم.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

لابّد من تدعيم المؤسسة الامنية بما يجب من امكانيات مادية ولوجيستية.

صلاح البرقاوي (الحرة)

لم اعد قادرا على مواصلة العمل صلب المجلس وايفاء بالوعود التي وعدناها للشعب منذ تولينا منصب نائب مجلس نواب الشعب لذلك سوف اجمّد عضويتي بالمجلس.

احمد مشرقي (النهضة)

سوف نواصل وننهي الطريق ونقاوم الارهاب يوميا.

و في ختام النقاش العام تمّت تلاوة بيان مجلس نواب الشعب حول العملية الارهابية التي جدّت بولاية جندوبة تنديدا بمثل هذه الممارسات والمرور الى النقطة الثانية من جدول اعمال الجلسة العامة.

  •  الشروع في النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020"

في البداية قدّمت لجنة المالية والتخطيط والتنمية تقريرها حول مشروع القانون ومن ثمّ انطلق النقاش العام.

[النقاش العام]

سلاف القسنطيني (النهضة) : 

 ما هي ملامح مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020"؟

مشروع تونس الرقمية مشروع شامل لايتعلق فقط بوزارتكم بقدر ماتمتد أهدافه إلى مختلف الوزارات

هذا المشروع سيعطي دفعة لبلادنا وقادر أن يساهم في حل عديد الإشكالات في قطاع البحث العلمي

كريم الهلالي (غير منتم) 

كنت أتمنى أن تكون جلسة اليوم بحضور الحكومة لتتحقق الفائدة.

يقال أن موضوع تعيين أحد أقرب مستشاريك كان على معيار الولاء أكثر من معيار الكفاءة

جميلة دبش (النهضة) 

 أنهينا بكل فخر وإعتزاز قانون المؤسسات الناشئة وهذه خطوة ثانية في علاقة بمشروع تونس الرقمية

الحوكمة الذكية والمعطيات المفتوحة تؤدي أغراضا نبيلة  في علاقة بالعمل البلدي

بالنسبة لمسألة التشاركية في العمل البلدي أتساءل على كيفية تشريك المواطنين في هذه البوابة الرقمية

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) 

يؤسفني أنه لايتم تشريكنا في النقاشات والاصلاحات الكبرى في بلادنا إلا في ظل القروض التي مافتأت تتزايد.

كنت أتمنى لو كان مجال الحوار كيفية دعم موارد الدولة عوض المصادقة على القروض

النسب والأرقام التي مافتأت الحكومة تعتبرها إنجازات مغلوطة

سهيل العلويني (الحرة) 

كنت أحبذ أن يكون هذا المشروع الهيكلي في جلسة أخرى أعم حول الإقتصاد الرقمي ككل

الرقمنة الحقيقية يجب أن تنطلق مع المعرف الوحيد.

لايمكن بين عشية وضحاها الحديث عن الرقمنة في وزارة تعنى بها. المسألة يجب ان تكون في حل عن كل التجاذبات السياسية

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية) 

الثلاثاء الفارط هذا البرلمان أسقط قرض في سابقة نحن ندعمها

التداين على هذه الشاكلة مرفوض

المركز الوطني للإعلامية مايحمله من معطيات عن تونس والتونسيين هو اكبر من وزارة الداخلية ولكن هناك موظفين فيه من مرجعية جهادية تكفيرية

إثر ذلك رفعت الجلسة على الساعة الثالثة على أن تستأنف أعمالها يوم 11 جويلية على الساعة التاسعة.