loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى خبراء حول مشروع القانون عدد 2017/55 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 12:10
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 40.91%

انطلقت أعمال الجلسة على الساعة العاشرة و عشرون دقيقة بحضور 5 نواب و بحضور الخبراء ،

[كلمة الخبراء]

بشير تقيّة 

  • اطلعت على مشروع القانون و شرح الأسباب و الملاحق السابقة لبناء ملاحظاتي، 
  • الاتفاقيّة تحتوي ل3 ملاحق، الأول صودق عليه في سنة 1997 و الثاني في 2013 و الثالث حرر في سنة 2013 لكن لم تتم المصادقة عليه من قبل المجلس التأسيس و الرابع أو الثالث الثاني هو الملحق الذي أمامنا اليوم،
  • يجب تغيير رقم الملحق للملحق رقم 4،
  • يجب تحديد تاريخ الشروع بالعمل بهذا الملحق لدى اصدار المنشور من قبل الوزارة لا لدى المصادقة عليه، 
  • يجب حديد تمديد مدّة الرخصة بمقتضى قانون، 
  • الفصل 20 تمّ تنقيحه في الملحق السابق لذا يجب تنقيح الملحق لا تنقيح الفصل 20 الذي تمّ تنقيحه، 
  • يوجد اختلاف بين شرح الأسباب و بين الملحق حول عدد الآبار بين 2 و 3، 
  • النصّ لا يحدد مآل عدم حفر بئر من الآبار المتّفق عليها، 
  • حفر 3 آبار في 3 سنوات هو انجاز هائل بالنسبة للدولة التونسيّة لكن يجب التحسّب لعدم الايفاء بالمعاهدة و يجب تحديد الفصل الجزائي للإخلال بها، إما دفع خطيّة تأخير ب5 مليون دينار أو التأجيل لملحق آخر، 

محمد الهادي عمارة 

  • لم يتمّ مدّنا بالوثائق اللازمة قبل الاستماع إلينا، إذ يجب أن نكنب تقرير ليكون مرجع للجنة و حتى للشعب التونسي، 
  • هذا العقد بين الدّولة التونسيّة و أعضاء شركات بتروليّة، 
  • الشركات تطالب بأقلّ التزام و أكثر مرونة في العقد، لذا يجب أن يكون القانون و العقد دقيق جدّا دون أدنى سبيل للتأويل، 
  • في البند الرابع تتعهّد الشركات بعدم استغلال المحروقات الغير متعارف عليها، ما هو مفهومكم لهذا البند؟ هذا يعني أن تتعهّد الشركات بعدم استغلال الغاز الصخري مثلا، لكن بمقتضى البند الخامس يمكنهم الاستغلال، لذا يجب إعادة صياغة البندين مع المزيد من الدّقّة، 
  • البند الرابع يجب أن ينقّح ليلزم فقط المنتفعين لا كلّ الأطراف و يجب أن يحدد العدم استخراج و استغلال و التنقيب على المحروقات الغير متعارف عليها، 
  • لماذا لا يتمّ مدكم بمشروع الملحق و مشروع التنقيح و يمكنكم اضفاء التغييرات اللازمة و الضروريّة عليه، 
  • متى سنرى ثمرة هذه الرخصّة؟ و هو في أهم منطقة بتروليّة في تونس؟ 
  • هذا ليس بالملحق الثالث بل الملحق الرابع لأنّ الملحق الثالث موجود حتى و ان لم تتم المصادقة عليه، 

[النقاش العام]

محمد سعيدان (نداء تونس)
يمكن تعديل هذا الملحق حتى و ان كان موقّع، و قمنا بهذا في اتفاقيّات عدذة السنة الفارطة، 
في الملحق عدد 2 تمّت الاشارة الى المحروقات الغير متعاقد عليها كالمحروقات الأردوفيسيّة لكن تمّ الوصول اليها و اعتبرتوها متعاقد عليها، 

درة يعقوبي (الاتحاد الوطني الحر)
التزمنا سابقا بالموافقة على التنقيب على المحروقات المتعاقد عليها فقط، 

محمد نجيب ترجمان (الحرة لمشروع تونس)
تقول الشركات أنها صرفت أكثر من 8 مليون دولار لذلك تطالب في حقّها من التمديد، ما مدى صحّة هذا؟ 
شركة ENI قالت أنها ستخرج من تونس و لم تعد تهتمّ لها خاصّة بعد وجود منطقة ثريّة في مصر، ما هي صحّة ذلك؟ 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبيّة)
ما هي الحقوق المكتسبة للشركة إذا تمّ التنقيب على المحروقات بمقتضى الفصل 4 المتناقض مع الفصل 3؟ و ما هي الخسائر التي ستتكبّدها الدّولة إذا لم نغيّر هذا الملحق و إذا صادقنا عليه دون تعديل؟ 

محمد الأخضر العجيلي (حركة النهضة)
يوجد اختلاف بين الملحق 3 لسنة 2013 و سنة 2018، 

[أجوبة الخبراء]

  • ENI هي شركة كبيرة تاريخيّة لكن لا يمكن قراءة نواياها، 
  • الاكتشافات التي قامة بها صغيرة جدّا و هي بحاجة إلى حقول كبيرة، لذا راجعت تواجدها في عدّة بلدان لذا من الممكن أن تكون تونس إحدى هذه البلدان، و الاعتصامات و حالة عدم الاستقرار ليست السبب اذ لم يقف انتاج البترول في حرب الجزائر مثلا، 
  • التزام الدولة و الأطراف المعنيّة يكون بامضاء الاتفاقيّة، 
  • يجب مدّكم بدراسة أثر و دراسة تقييم اقتصادي للملحق قبل المصادقة عليه، 

رفعت الجلسةعلى الساعة 12:10 بحضور 8 نواب،