loading...
مرصد مجلس
  • التداول حول الوضع الأمني العام للبلاد
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 16:00
بداية الجلسة 16:25
نهاية الجلسة 18:10
ساعات التاخير 25دق
معدلات الحضور 70%

     انطلقت الجلسة على الساعة 16:25 بحضور 10 نواب من أعضاء اللجنة. و قد استهلها عبد اللطيف المكي (رئيس اللجنة) بالتذكير بالسياق الذي استدعى اجتماع اللجتة والمتمثل في حادثة الغرق بمدينة قرقنة وما تبعه ذلك من اقالات أمنبة فاقالة وزير الداخلية وتكليف وزير العدل بالنيابة بادارة الوزارة والتغييرات الكبيرة الني قام بها خاصة في سلك الحرس الوطني. 
توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر): 

هل أن وزير الداخلية بالنيابة مكلف بمهمة نظرا للتغييرات السريعة والكبيرة التي قام بها ؟ 

نقطة استفهام كبيرة حول وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي ؟ 

أطلب الاستماع الى ممثل عن رئاسة الحكومة وزير الداخلية السابق. 

فريدة العبيدي (النهضة):
لا بد من استدعاء وزير الداخلية بالنيابة لتوضيح ما يتم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :

لا أعتقد أن من دورنا استدعاء وزير الداخلية السابق. 

كلنا يعلم الظرف السياسي الذي جاء فيها وزير الداخلية بالنيابة، واقالة وزير الداخلية السابق لا علاقة له بحادثة قرقنة بل هو نتيجة صراع صلب الائتلاف الحاكم. 

هل من الجيد أن يتولى وزير داخلية بالنيابة مثل هذه الحركة في السلك الأمني ؟ لذلك لا بد من استدعاء وزير الداخلية بالنيابة بصفة مستعجلة. 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):
المجلس مستقيل من لعب دوره الرقابي.
من واجب المجلس أن يسأل عن أسباب اقالة وزير الداخلية.

الاقالة لا علاقة لها بحادثة قرقنة أو بسفر وزير الداخلية السابق الى السعودبة.
للاجابة عن حبرتنا، لا بد من استدعاء كل من وزير الداخلية المقال وزبر الداخلية بالنيابة.

أنا بصدد التأكد أن هناك ارادة حقيقية لادخال تونس في الارباك والفوضى.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

رغم حالة الصدام التي بيني وبين وزير الداخلية السابق، لم أفرح لطريفة اقالة الوزير الانها جاءت في اطار صراع سياسي بين الشقوق. 

طلبت من وزير الداخلية بالنيابة التريث قبل الشروع في الاقالات والتعببنات صلب وزارة الداخلية. 

وزير الداخلية بالنيابة جاء لتطبيق مهمة معدة سلفا، لذلك علينا الاستماع اليه أولا. 

عندما سئل وزير الداخلية بالنيابة عن موضوع الانقلاب، اجابته طرحت عدة شكوك.
محمد زريق (النهضة): 

أقترح الاستماع الى وزير الداخلية بالنيابة في ما بخص مدى صحة موضوع الانقلاب والحركة الأمنية الأخيرة. 

صبرين قوبنطيني (الكتلة الوطنية):
كنواب شعب، لا بد من الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية. 

حسب معلوماتي فان أغلب التعيينات جاءت لسد شغورات. 

اثر التصويت، تم الاتفاق على الاستماع الى كل من: 

- وزير الداخلية بالنيابة،

- وزير الداخلية المقال،

-  ممثل عن رئاسة الحكومة. 

وعليه، نم رفع الجلسة على الساعة 18:15