الاستماع إلى وزير النقل حول مشاريع القوانين التالية:
مشروع قانون عدد 2017/62 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة
مشروع قانون عدد 2017/106 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II
مشروع قانون عدد 2017/107 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II
مشروع قانون عدد 2018/15 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22