loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2018/11 المتعلّق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 12:25
ساعات التاخير 5دق
معدلات الحضور 66.67%

اجتمعت لجنة الحقوق والحريات، برئاسة نوفل الجمالي، وبحضور 5 نواب، للشروع في النظر في فصول مشروع قانون أساسي عدد 2018/11 المتعلق بالقضاء على كل أشكال التمييز العنصري. 

[مناقشة الفصل 3]

الفصل 3:
تضبط الدولة السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع مظاهر وممارسات التمييز العنصري والتصدّي لها ومكافحة جميع القوالب النمطية العنصرية الدّارجة في مختلف الأوساط كما تتعهد بنشر ثقافة حقوق الانسان والمساواة والتسامح وقبول الآخر بين مختلف مكونات المجتمع.
وتتخذ الدولة في هذا الإطار التدابير اللازمة لتنفيذ ذلك في جميع القطاعات خاصة منها الصحّة والتعليم والتربية والثقافة والرياضة والإعلام.

استعرضت مستشارة اللجنة مقترحات المجتمع المدني، ومنها حذف عبارة قبول الآخر، وكذلك مقترح الإشارة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

ولم يرى النواب الحاضرون موجبا لذلك. 

  • تمت المصادقةعلى الفصل الأول في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين (5)

[مناقشة الفصل 4]

الفصل 4:
تتولى الدولة وضع برامج متكاملة للتحسيس والتوعية والتكوين لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري في كافة الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة وتراقب تنفيذها.

وتضبط الدولة ضمن سياساتها الجزائية التدابير التي تمكّن من القضاء على التمييز العنصري لتيسير لجوء الضحايا إلى القضاء ومكافحة الإفلات من العقاب وتشمل هذه التدابير خاصّة تكوين القضاة ومأموري الضابطة العدلية وإطارات وأعوان السجون والإصلاح.

تطرقت اللجنة إلى الملاحظات المقدمة من المجتمع المدني، ومنها مقترح تعويض "تتولى الدولة" ب"تضمن الدولة"، وبين النواب الحاضرون عدم وجاهة المقترح، بما أن الدولة هي التي يقوم على عاتقها وضع البرامج.

  • تمت المصادقة على الفصل 4 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين (5).

[مناقشة الفصل 5]

الفصل 5:
يتمتّع ضحايا التمييز العنصري بالحق في:

  • الحماية القانونية وفق التشريع الجاري به العمل. 
  • الإحاطة الصحية والنفسية والاجتماعية المناسبة لطبيعة التمييز العنصري الممارس ضدهم بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم.
  • تعويض قضائي عادل ومتناسب مع الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم جراء التمييز العنصري.
  • تمت المصادقة على الفصل 5 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين (6).

[مناقشة الفصل 6]

الفصل 6:
ترفع الشكاوى ضد كل من ارتكب فعلا أو امتنع عن القيام بفعل أو أدلى بقول بقصد التمييز العنصري على معنى هذا القانون من قبل الضحية أو الوليّ إذا كانت الضحية قاصرا أو غير متمع بالأهلية.

وتودع الشكاوى المذكورة لدى وكيل الجمهورية المختص ترابيا وترسّم بدفتر خاص.

يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له بتلقي الشكايات المتعلقة بالتمييز العنصري وبمتابعة الأبحاث فيها.

ويمكن أو تودع الشكاوى لدى حاكم الناحية على أن يعلم وكيل الجمهورية جوبا حال رفع الشكاية ويضمنها بدفتر خاص ويباشر أعمال البحث فيه بإذن منه.

ويتعهد وكيل الجمهورية بالقضية المرفوعة لديه حال ترسيمها ويكلف بأعمال البحث والتقصي فيها مأمورو الضابطة العدلية المكونون خصيصا للبحث في هذه الجرائم والتصدي لمختلف مظاهرها وأشكالها. وتختم أعمال البحث وتحال على المحكمة المختصة في أجل أقصاه شهران من تاريخ رفع الشكوى.

ناقش أعضاء اللجنة مقترح جمعيات المجتمع المدني القاضي بإضافة امكانية إثارة الدعوى العمومية من طرف الجمعيات المختصة، وليس فقط الضحايا.

سمير ديلو (حركة النهضة):
هذا الموضوع حساس، ولست ميالا لتوسيع دائرة من لهم الصفة لتحريك الدعوى. إذ من الممكن للجمعيات أن تدفع وتحث الضحايا على التقدم بشكاوى.
نوفل الجمالي (رئيس اللجنة):
مرسوم الجمعيات يضمن للجمعيات امكانية أن تقوم بشكاية بناء على تكليف من الضحية. أنا مع الاكتفاء بهذا الفصل.

توفيق الجملي (الولاء للوطن):
أنا أساند هذا المقترح، إذ أن الكثير من ضحايا التمييز ليست لهم الشجاعة للتقدم بشكاوى ومتابعتها.
لا معنى للخوف من المبالغة ومن إكثار الشكاوي لنية أو لأخرى، مادام القضاء سيبت فيها.

وبالمرور للتصويت، صوت 4 أعضاء مع المقترح (توفيق الجملي، يمينة الزغلامي، محرزية العبيدي، وكريم الهلاليو4 ضد (نوفل الجمالي، زيبب براهمي، سمير ديلو، عبد الرؤوف الشريف). وكان صوت الرئيس مرجّحا، فرفض المقترح.

ثم ناقش أعضاء اللجنة مقترحا ثانيا من المجتمع المدني، يقضي بإضافة واجب الإشعار بجرائم التمييز العنصري، حتى لو كان خاضعا للسر المهني، مثلما هو الشأن بالنسبة لقانون العنف ضد المرأة، وصوت أغلبية الأعضاء ضد هذا المقترح.

ثم ناقش أعضاء اللجنة مقترح إعادة تقسيم الأبواب، بالفصل بين الإجراءات (الفصلان 6 و7) والعقوبات (الفصول 8، 9 و10)، وتبنو المقترح بإجماع الحاضرين.

  • تمت المصادقة على الفصل 6 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين (9).

[مناقشة الفصل 7]

الفصل 7:
تتولى المحكمة المختصة ترابيا النظر في الشكاوى المرفوعة على معنى هذا القانون بناء على إحالة صادرة عن النيابة العمومية وبالاستناد لما تضمّنته من نتائج وأبحاث. ويمكن للمحكمة في ضوء الإحالة أن تأذن بمزيد التحري بمقتضى أعمال إضافية على أن تصدر حكمها في أجل أقصاه شهران من تاريخ الإحالة الموجّهة لها من وكيل الجمهورية. 

سمير ديلو (حركة النهضة):
الجديد في هذا الفصل هو إلزام المحكمة بأجل لإصدار حكمها، وهذا غير معهود في القضايا الجزائية.
هذا الأجل مستحيل، إذ أن القضايا عادة ما تتأخر لأسباب إدارية، أو بطلب من الخصوم، والتأجيل وحده يستغرق أشهرا. 

كريم الهلالي (غير منتمي):
أجل شهرين خيالي وغير واقعي بالمرة.
ولكن في نفس الوقت، أن تبقى قضية تمييز عنصري سنوات في المحاكم، فهذا يفرغ الفصل والقانون من فائدته. 

يمينة الزغلامي (حركة النهضة):
ربط إصدار الأحكام القضائية بآجال هو حلم جميل، ولكن لا أدري إن كان هذا ممكنا.

زينب براهمي (حركة النهضة):
هذا الأجل مستحيل.

نوفل الجمالي (رئيس اللجنة):
إذن نحن أمام 3 خيارات، إما الإبقاء على الفصل في صيغته الأصلية، وبالتالي على الأجل، أو التمديد في الآجال، أو حذف الآجال. فلنصوت أولا على مبدأ تحديد آجال. 

  • وبالمرور للتصويت، صوت 6 أعضاء لصالح حذف الآجال، مقابل 4 مع الحفاظ  على أجل.

الفصل 7 معدّلا:
تتولى المحكمة المختصة ترابيا النظر في الشكاوى المرفوعة على معنى هذا القانون بناء على إحالة صادرة عن النيابة العمومية وبالاستناد لما تضمّنته من نتائج وأبحاث. ويمكن للمحكمة في ضوء الإحالة أن تأذن بمزيد التحري بمقتضى أعمال إضافية على أن تصدر حكمها في أجل أقصاه شهران من تاريخ الإحالة الموجّهة لها من وكيل الجمهورية. 

  • تمت المصادقة على الفصل 7 معدّلا بأغلبية الحاضرين، مع معارضة 4 واحتفاظ نائب.

[مناقشة الفصل 8]

الفصل 8:
يعاقب بالسجن من شهر إلى عام واحد وبخطية من خمسمائة إلى ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قول يتضمن تمييزا عنصريا على معنى الفصل 2 من هذا القانون بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة.
وتضاعف العقوبة في الحالات التالية:

  • إذا كانت الضحية طفلا.
  • إذا كانت الضحية في حالة استضعاف بسبب التقدم في السن أو الإعاقة أو الحمل الظاهر أو الهجرة أو اللجوء.
  • إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه.
  • إذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو كمشاركين.

لمياء الدريدي (نداء تونس):
أقترح الإحالة على قانون القضاء على العنف ضد المرأة لتحديد الاستضعاف (النقطة الثانية).

نوفل الجمالي (رئيس اللجنة):
هذا الفصل يتميز بحالتي الهجرة واللجوء، وبالتالي الإحالة على قانون العنف ضد المرأة لا تستقيم.

هناك إشكال كبير في هذا الفصل، هو التناقض مع الفصل 2 الذي عرف التمييز العنصري بغض النظر عن توفر العنصر القصدي من عدمه، في حين أن هذا الفصل ربط الجريمة ب"قصد الاحتقار أو النيل من الكرامة". 

كما أقترح إضافة ظرف تشديد آخر، وهو أن يصدر الفعل عن موظف عمومي أو عمّن يتحمل مسؤولية سياسية أو نقابية.

لمياء الدريدي (نداء تونس):
أنا مع حذف الركن القصدي. عقاب التمييز العنصري لا يمكن أن يشترط بالتثبّت من قصد التحقير من عدمه.

سمير ديلو (حركة النهضة):
أنا مع الحفاظ على الركن القصدي، الذي يمكن التثبت منه بكل الوسائل الممكنة.
هذا القانون يهدف إلى معاقبة الأناس العنصريين، وليس من يصدر عنه قول دون قصد عنصري، وفي لغتنا وثقافتنا الكثير من الكلام العنصري دون أن يكون ذلك مقصودا، وعلاج هذا ثقافي وليس جزائي.

محرزية العبيدي (حركة النهضة):
من الضروري الحفاظ على شرط القصد النيل من الكرامة. إذ كلمة أسود مثلا من الممكن أن تكون بدون أي قصد عنصري.

  • وبالمرور للتصويت، صوت النواب الحاضرون لصالح الإبقاء على الشرط القصدي.

نوفل الجمالي (رئيس اللجنة):
نمر الآن إلى مقترح إضافة ظرف تشديد ثاني، موظف عمومي، وحاملي السلاح، مسؤولين في حزب سياسي أو نقابة مهنية.

سمير ديلو (حركة النهضة):
هناك إشكال. إذا استغل الموظف العمومي نفوذه أو قام بالفعل العنصري في إطار عمله، فهذا يصبح مفهوم، لكن ماذا إذا تفوه الموظف العمومي بقول عنصري في الشارع، دون علاقة بوظيفته.

  • تمت المصادقة على الفصل 8 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 9]

الفصل 9:
يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلافدينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال التالية:

  • التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعزل أو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة أشخاص أساسه التمييز العنصري.
  • نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية بأي وسيلة من الوسائل.
  • الإشادة بممارسات التمييز العنصري عبر أي وسيلة من الوسائل.
  • تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه.
  • دعم الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات ذات الطابع العنصري أو تمويلها.

لا تحول العقوبات الواردة بهذا القانون من تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

كما لا تحول المؤاخذة الجزائية دون القيام بالتتبعات التأديبية.

  • تمت المصادقة على الفصل 9 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 10]

الفصل 10:
إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص عليها بالفصل 9 أعلاه شخصا معنويا، يكون العقاب بالخطية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف دينار.
لا يمنع تتبع الشخص المعنوي من تسليط العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليه أو مسيريه أو الشركاء فيه أو أعوانه إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.

  • تمت المصادقة على الفصل 10 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 11]

الفصل 11:
تلحق بالوزارة المكلفة بحقوق الانسان لجنة وطنية تسمى "اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري" تعنى بجمع ومتابعة مختلف المعطيات ذات العلاقة وبتصور واقتراح الاستراتيجيات والسياسات العمومية الكفيلة بالقضاء على جميعأشكال التمييز العنصري.

وتضبط بمقتضى أمر حكومي كيفية إحداثها ومشمولاتها وتنظيمها وطرق تسييرها وإجراءات عملها وتركيبتها على أن يراعى في ذلك مبدأ التناصف وتمثيليةالمجتمع المدني.

ناقش النواب الحاضرون مقترحات المجتمع المدني، ومنها مقترح إضافة تمثيلية الجمعيات المتخصصة في مناهضة التمييز العنصري في اللجنة، ومقرح أن ترفع اللجنة تقريرا سنويا لمجلس نواب الشعب.

توفيق الجملي (الولاء للوطن):
أنا أقترح أن تلحق اللجنة بهيئة حقوق الانسان، وليس بالوزارة.

سمير ديلو (حركة النهضة):
هنالك إشكالات قانونية وواقعية في هذا المقترح. إلحاق اللجنة بالسلطة التنفيذية يسمح لها بالاطلاع على كل المعطيات بسهولة أكثر، ويضفي نجاعة أكثر على عملها، خاصة عندما تكون هنالك رقابة من السلطة التشريعية وفق مقترح عرض التقرير السنوي.

محرزية العبيدي (حركة النهضة):
أرى أن مقترح الحاق اللجنة بهيئة حقوق الانسان يستقيم، إذ أن مكافحة التمييز العنصري هي من صلب منظومة حقوق الانسان، وهو ما يضمن استقلالية هذه اللجنة وديمومتها.

لمياء الدريدي (نداء تونس):
التصور الذي يعتبر أن أي هيئة مستقلة تعني نجاعة وأداء أفضل تصور خاطئ. من الضروري أن تتحمل السلطة التنفيذية مسؤوليتها.

وتبنى أعضاء اللجنة مقترح رفق التقرير السنوي لمجس نواب الشعب، وناقشوا مقترح يمينة الزغلامي بتدقيق أن تقوم اللجنة المعنية بمجلس نواب الشعب بعرضه على الجلسة العامة.

  • ومرر رئيس اللجنة مقترحين على التصويت، الأول من يمينة الزغلامي (عرض التقرير على اللجنة التي تحيله على الجلسة العامة للمناقشة)، وصوت معه 4 نواب مع اعتراض 4 واحتقاظ رئيس اللجنة.
  • ثم مقترح سمير ديلو الذي يقضي بإحالة التقرير على اللجنة فقط، والذي صوت له 5 نواب مع، مع اعتراض 4. 

الفصل 11 معدلا:
تلحق بالوزارة المكلفة بحقوق الانسان لجنة وطنية تسمى "اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري" تعنى بجمع ومتابعة مختلف المعطيات ذات العلاقة وبتصور واقتراح الاستراتيجيات والسياسات العمومية الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وتضبط بمقتضى أمر حكومي كيفية إحداثها ومشمولاتها وتنظيمها وطرق تسييرها وإجراءات عملها وتركيبتها على أن يراعى في ذلك مبدأ التناصف وتمثيلية المجتمع المدني.
تحيل اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري تقريرها السنوي إلى اللجنة المكلفة في مجلس نواب الشعب. 

  • تمت المصادقة على الفصل 11 معدّلا بأغلبية الحاضرين.

[المصادقة على مشروع القانون برمته]

  • صادقت اللجنة على مشروع القانون برمته بإجماع الحاضرين. 

ثم رفع نوفل الجمالي الجلسة على الساعة 12:25.