loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 28/2018 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:55
نهاية الجلسة 13:05
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 47.37%

إفتتحن الجلسة على الساعة 10:55 لمواصلة النظر في الفصل 57 الذي وقع خلاف في شأنه حول الإختراق بالإعتماد على ذي الشيهة  

الفصل 57

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث و بناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية يمكن اللجوء إلى الاختراق المباشر أو الرقمي بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة  العدلية المخول لهم معاينة  الجرائم الإرهابية .

و لا يمكن بأي حال من الأحوال اللجوء إلى الاختراق بواسطة ذي الشبهة.

ويباشر الاختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب و تحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل.

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل

سلاف القسنطيني (النهضة)

أتساءل على أي أساس قامت جهة المبادرة بإضافة منع اللجوء إلى الإختراق بواسطة ذي شبهة ؟ وزير الداخلية قدم مقترح واضح مفاده التخلي عن المنع و ترك مجال للسلطة الترتيبية وللقطب القضائي إذا ماعبر ذي الشبهة عن رغبته في التعامل بطوعية, ولكن هنا أتساءل أي المقترحات تتطابق مع المعايير الدولية في مسألة مكافحة الإرهاب ؟؟

حسن العمري (نداء تونس) 

في ظل هذا الحضور الضعيف للنواب,في رأيي لايمكن الحسم في هذا الفصل قبل مراسلة جهة المبادرة لتوضح موقفه في إلغاء التعامل مع ذي الشبهة

الطيب المدني (نداء تونس) :

أقترح تأجيل النظر في الفصل 57 في إنتظار وصول الملحوظات الكتابية لوزارة العدل 

الفصل 58

 

يتضمن القرار الصادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق اللوحة البصمية والبصمة الجينية والهوية المستعارة للمخترق ويسري العمل به على كامل تراب البلاد التونسية.

ويمكن الاكتفاء بالهوية المستعارة في صورة الاختراق القمي.

يحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق لأي سبب من الأسباب.

كل كشف يعاقب مرتكبه بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسة عشر ألف دينار.

إذا تسبب الكشف في ضرب أو جرح أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218و319 من المجلة الجزائية ضد المخترق أو زوجه أو أبنائه أو والديه ترفع العقوبة إلى اثني عشر عاما سجنا و إلى خطية قدرها عشرون ألف دينار.

ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها خمسة و عشرون ألف دينار إذا تسبب الكشف في إلحاق أضرار بدنية  ولم تكن داخله فيما هو مقرر بالفصلين 218و319  من المجلة الجزائية.

إذا تسبب الكشف فيموت المخترق أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة السابقة ترفع العقوبة  إلى عشرين عاما سجنا وخطية قدرها ثلاثون ألف دينار دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد المتعلقة بالقتل العمد

تم التصويت على الفصل 58 بأغلبية الحاضرين

الفصل 61

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث وبناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية يمكن لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلل لمأموري الضابطة العدلية المكلفين بمعاينة الجرائم الإرهابية.

المنصوص عليها بهذا القانون بوضع عدة تقنية بالأغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو محلات أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلامهم وصورهم بصفة سرية وتحديد أماكنهم

تم التصويت على الفصل 61 باجماع الحاضرين

الفصل 64

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة ألاف دينار كل من يتعمد اعتراض الاتصالات و المراسلات أو المراقبة السمعية البصرية أو مباشرة الاختراق في غير الأحوال المسموح بها قانونا ودون احترام الموجبات القانونية.

والمحاولة موجبة للعقاب

تم التصويت على الفصل 64 باجماع الحاضرين

الفصل 67 

يترأس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ممثل عن رئاسة الحكومة مباشرا كامل الوقت،وينوبه قاض عدلي من الرتبة الثالثة مباشرا كامل الوقت.

وتضبط تركيبة اللجنة وتنظيمها وطرق سيرها بأمر حكومي.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأمر حكومي باقتراح من الوزارات و الهياكل المعنية لمدة ست سنوات على أن يتم تجديد تعيين ثلث تركيبة اللجنة كل سنتين.

تحمل نفقات اللجنة على الاعتمادات المخصصة لميزانية رئاسة الحكومة

سلاف القسنطيني (الكتلة الديمقراطية) 

أنا لا أرى مبرر في تبني مقترح الحكومة لتعديل الفصل 67 لان في ذلك تعقيد للإجراءات.

مستشار اللجنة

في وثيقة شرح الأسباب ذكرت جهة المبادرة أن الغاية من هذا التعديل تجاوز الصعوبات الإجرائية

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

في رأيي منح تركيبة اللجنة لأمر حكومي لايطرح إشكال لأنه في رأيي ليس سليما أن يتم الرجوع إلى مجلس نواب الشعب كلما إقتضى الأمر ذلك

تم التصويت على الفصل 68 بأغلبية الحاضرين مع إحتفاظ النائبة سلاف القسنطيني

الفصل 68 مطة أولى 

متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب و منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في إطار الوفاء بالتزامات تونس  الدولية وتقديم التوصيات و إصدار التوجيهات بشأنها

الطيب المدني (رئيس اللجنة) :

هذه الإضافة "منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل" تأتي في إطار مطابقة التشريع الوطني مع المواثيق الدولية

تم التصويت على الفصل باجماع الحاضرين

الفصل 68 مطة رابعة

جمع البيانات وتحليلها لغايات إعداد دراسة وطنية تشخص ظاهرة الإرهاب وتمويل والظواهر الاجرامية المرتبطة  به لغاية الوقوف على خصائصها وأسبابها وتقييم مخاطرها واقتراح سبل مكافحتها وتحدد الدراسة الأولويات الوطنية في التصدي لهذه الظاهرة على أن يقع تحيينها كلما اقتضى الأمر ذلك

تم التصويت على الفصل باجماع الحاضرين

الفصل 92 فقرة أولى

يعد غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف بأي وسيلة كانت إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من كل جنحة أو جناية

سلاف القسنطيني (النهضة) :

الفقرة الأولى من هذا الفصل فيها نفس صيغة مشروع القانون التي وردت على اللجنة في 2015

تم التصويت على الفصل باجماع الحاضرين

الفصل 92 مطة ثانية

ويعتبر أيضا غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف إلى  توظيف أموال متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو إلى اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها أو إيداعها  أو إخفائها أو تمويهها أو إداراتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه

الفقرة الأولى من هذا الفصل فيها نفس صيغة مشروع القانون التي وردت على اللجنة في 2015

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

الفلسفة العامة لهذا القاانون جيدة فبقدر ماتم الترفيع في حقوق الدفاع فإنه هناك تشديد في كل ماهو على علاقة بإعمال إرهابية

الفصل 99

الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق مبلغ 500 دينار ولو تم ذلك بمقتضى دفعات متعددة يشتبه في قيام علاقة بينهما.

التصويت باجماع الحاضرين

الفصل 100 

الاحتفاظ بالدفاتر و الوثائق المحاسبية سواء كانت محمولة على حامل مادي أو الكتروني،مدة لا تقل عن عشرة أعوام من تاريخ الانتهاء من المعاملات وبما لا يخل بأحكام الفصل 113 من هذا القانون

التصويت باجماع الحاضرين

الفصل 103 فقرة أولى

على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية اتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات الذين تبين لها أو للهياكل الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية أو بتمويل نشر أسلحة الدمار الشامل ومنع إتاحة أية أموال أو أصول أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها لهؤلاء الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات

التصويت باجماع الحاضرين

الفصل 103 فقرة ثالثة 

ويجب على المعنيين بتنفيذ قرار التجميد اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك والتصريح للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بما باشروه من عمليات تجميد و مدها بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ قرارها.

ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي شخص طبيعي أو معنوي من أجل قيامه عن حسن نية بالواجبات المحمولة عليه تنفيذا لقرار التجميد

التصويت باجماع الحاضرين

الفصل 104

يمكن للشخص المشمول بقرار التجميد أو من ينوبه أو من ينوب عن تنظيم أو كيان مدرج أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن باستعمال جزء من الأموال و الموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية المصاريف الأساسية التي تدفع مقابل المواد الغذائية و الإيجار أو خلاص القروض الموثقة برهن عقاري و الأدوية و العلاج الطبي و الضرائب وأقساط التأمين و رسوم المنافع العامة أوالتي تدفع على سبيل  الحصر مقابل  أتعاب مهنية معقولة وسداد المصاريف المتكبدة فيما يتصل بتقديم خدمات قانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ و الصيانة العاديين للأموال و الموارد الاقتصادية المجمدة.

وللجنه الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تأذن باستعمال جزء من الأموال و الموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية هذه المصاريف الأساسية أو أية مصاريف ضرورية أخرى ترى اللجنة الموافقة عليها.

وإذا كان التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فيتم إعلامها بهذا الإذن بالطرق الدبلوماسية في الإبان ويتوقف حينئذ تنفيذه على عدم اعتراضها على ذلك في أجل ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلامها بذلك بالنسبة للمصاريف الأساسية وخلال خمسة أيام عمل بالنسبة للمصاريف الضرورية الأخرى بخلاف المصاريف الأساسية

تم التصويت على الفصل 104 بأغلبية الحاضرين وتحفظ النائب أحمد الصديق

الفصل 105

يجوز لمن شمله قرار التجميد أو من ينوبه أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن برفع التجميد عن أمواله إذا أثبت أن هذا التدبير أتخذ بشأنه خطأ.

وعلى اللجنة الجواب على هذا الطلب في أجل أقصاه سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

ويعد عدم البث فيه خلال هذه المدة رفضا للطلب.

وفي حالة الموافقة على الإذن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وفي حالة الرفض يجوز الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية.

وإذا كان قرار التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فلا تتخذ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قرار رفع التجميد إلا بعد إعلام الجهة الأممية المختصة و موافقتها على ذلك.

وفي كل الأحوال يلتزم الأشخاص المذكورون بالفصل107 من هذا القانون والجهات الأخرى المعنية بالتجميد التي تحددها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب برفع التجميد فور نشر الموافقة على الإذن أو قبول الطعن

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

هناك خلل في الصياغة لأنه إذا كان أخذ القرار مشروطا على قرار آخر فلاموجب قانوني لذكر إجراءات تحقق ذلك الشرط

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

في رأيي يجب التأكيد على مسألة النشر 

تم التصويت على الفصل باجماع الحاضرين

الفصل 107

على الأشخاص الآتي ذكرهم، كل في حدود مجال إختصاصه و ضوابطه مهنته، إتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم: 

1- البنوك و المؤسسات المالية 

2- مؤسسات التمويل الصغير

3-الديوان الوطني للبريد 

4- وسطاء البورصة و شركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير

5- مكاتب الصرف

6- شركات التأمين و إعادة التأمين ووسطاء التأمين 

7- المهن و الأعمال غير المالية المحددة التالية :

*المحامون وعدول الإشهاد وغيرهم من أصحاب المهن القانونية و الخبراء المحاسبون و محررو العقود بإدارة الملكية العقارية و أصحاب المهن الأخرى المؤهلين بمقتضى مهامهم، عند إعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء و بيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء و حساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات  و غيرها من الذوات المعنوية أو التصرف فيها أو إستغلالهاأو لمراقبة هذه العمليات أو لتقديم الإستشارة بشأنها، أو إنشاء الذوات المعنوية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها وشراء أو بيع ذوات تجارية.

*الوكلاء العقاريون عند قيامهم بعمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء و بيع العقارات.

تجار المصوغ و الأحجار الكريمة و غيرها من الأشياء النفيسة و مديري نوادي القمار في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية

سلاف القسنطيني (النهضة):

بالنسبة لمؤسسات البريد وزير الاتصال الرقمي أكد على أننا سائرون نحو إحداث مؤسسات خاصة عاملة في قطاع البريد وفي رايي  نتخلى عن عبارة الديوان الوطني للبريد في الفصل ونستبق ونتبنى عبارة مؤسسات البريد

لم يحضى المقترح بالمصادقة ليتم التصويت بعد ذلك على الفصل باجماع الحاضرين

الفصل 108

على الاشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون إتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية: 

1)الإمتناع عن فتح أو الإحتفاظ بحسابات  مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية بشكل واضح و التحقق، بالإستناد إلى الوثائق رسمية ة غيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية حرفائهمالإعتياديين أو العرضيين و تسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم.

2) التحقق بالإستناد إلى وثائق رسمية و غيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق  بها، من: 

-هوية المستفيد من المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه، و التأكد من أن أي شخص يمثل الحريف في إجراء أي معاملة مصرح له بذلك ، و القيام بالتعرف على هويته و التحقق منها.

-تكوين الذوات المعنوية والترتيبات القانونية و شكلها القانوني و مقراتها و توزيع رأس المال فيها و هوية مسيرتها ومن لهم صفة الإلتزام في حقها

-"هوية الآمر بالدفع و المستفيد من العملية بالنسبة إلى التحولات المنجزة بواسطة مسدي خدمات تحويل الأموال بصفة مباشرة أو غير مباشرة".

3)التعرف على المستفيد الحقيقي و إتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هويته بإستخدام معلومات أو بيانات من مصادر موثوق بها و بما يشكل قناعة بالتوصل للمستفيد الحقيقي.

4)الحصول على معلومات بشأن الغرض من علاقة الأعمال و طبيعتها. 

5)الحصول فورا، عند لجوئهم إلى الغير على البيانات الضرورية للتعريف بالحريف من هويته و التأكد من خضوعه لتشريع ورقابة متصلين يمنع غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب و إتخاذه التدابير الازمة لذلك و قدرته ،  في أقرب الآجال ، على توفير نسخ من بيانات التعريف بهوية حريفه و غيرها من المستندات ذات الصلة، على أن تبقى مسؤولية التحقق من هوية الحريف في كل الأحوال محمولة عليهم .

وتتخذ هذه التدابير خاصة عند : 

-ربط العلاقة,

القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات إلكترونية,

قيام شبهة في وجود غسلأموال أو تمويل للإرهاب,

الإشتباه في صحة بيانات التعريف التي سبق الحصول عليها أو كفايتها. 

وعلى هؤلاء الأشخاص في حال عدم توصلهم إلى التحقيق من هذه البيانات أو إذا كانت هذه البيانات غير كافية أو لاحت صوريتها بصفة جلية، الإمتناع عن فتح الحساب أو بدء علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة و النظر في القيام بتصريح بالشبهة

تم التصويت على الفصل باجماع الحاضرين

الفصل 110

توفير أنظمة مناسبة مبنية على رصد المخاطر و إحكام التصرف فيها عند التعامل مع أشخاص باشروا أو يباشرون  وظائف عمومية عليا أو مهام نيابة أو سياسية في تونس أو في بلد أجنبي أو الذين أوكلت أو سبق أن أوكلت إليهم وظائف بارزة من قبل منظمة دولية بما يشمل أقاربهم أو أشخاص ذوي صلة بهم على أن تكون تلك الأنظمة قادرة على تحديد ما إذا كان الحريف أو المستفيد الفعلي من بين هؤلاء الأشخاص و الحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل إقامة علاقة أعمال معهم أو مواصلتها و ممارسةو رقابة مشددة و متواصلة على هذه العلاقة و إتخاذ تدابير معقولة للتعرف على مصدر أموالهم

تم التصويت باجماع الحاضرين

الفصل 112 مطة أولى

إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال مع أشخاص مقيمين ببلدان لا تطبق أو تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال و مكافحة الإرهاب أو حاملين لجنسياتها

تم التصويت باجماع الحاضرين

الفصل 112 : مطة ثانية

تحديد و تقييم مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب ذات الصلة بإستعمالالتكنولجيات الحديثة خاصة عند تطوير منتجات أو ممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، و تلك التي تنشأ عن إستخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة و الموجودة سابقا و إتخاذ تدابير إضافية، عند الضرورة، للتوقي من ذلك، على أن تتضمن تلك التدابير إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق أو إستخدام تلك المنتجات و الممارسات ووسائل تقديم الخدمات

تم التصويت باجماع الحاضرين

الفصل 114 فقرة أولى 

يجب التصريح للمصالح الديوانية ، عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور، بكل عملية توريد أو تصدير  عملة أجنبية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية

تم التصويت باجماع الحاضرين

الفصل 116 فقرة أولى  

بقطع النظر عن العقوبات الجزائية ، تستوجب كل مخالفة للإلتزامات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 103 و بالفصول 108  و 109 و 110و 111 و 112و 113 من هذا القانون التتبعات التأديبية وفقا للإجراءات الجاري بها العمل ضمن النظام التأديبي الخاص بكل شخص من الأشخاص المعددين بالفصل 107 من هذا القانون

تم التصويت باجماع الحاضرين

الفصل 119 : مطة تاسعة من الفقرة الأولى (جديدة) 

-خبير عن سلطة الرقابة عن التمويل الصغير

تم التصويت باجماع الحاضرين

الفصل 127 فقرة أولى 

يمكن للجنة التونسية للتحاليل المالية أن تأمر بموجب قرار كتابي المصرح بتجميد الأموال ذات العلاقة بالتصريح مؤقتا ووضعها بحساب إنتظاري

سلاف القسنطيني (النهضة):

لجنة التحاليل المهنية إقترحت تعديلات لهذا الفصل

الطيب المدني (رئيس اللجنة) :

ستتم العودة إلى أحكام هذا الفصل بعد الانتهاء من مناقشة الفصول

الفصل 130

تسري أحكام الفصول 45 و 46 و 47 و 48 و الإجراءات المنصوص عليها بالقسم الخامس من الباب الأول من هذا القانون و الآجال المنصوص عليها و على كيفية التمديد فيها بالفصل 39 و بالفقرة الرابعة من الفصل 41 من هذا القانون على جرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية المتأتية منها.

وتباشر  طرق التحري الخاصة بواسطة مأموري الظابطة العدلية المخول لهم ذلك طبق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية

تم التصويت باجماع الحاضرين

الفصل 137

كما لا يمكن بدعوى الغرم أو مؤاخذة اللجنة التونسية للتحاليل المالية أو الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 107 من هذا القانون في إطار المهام الموكولة إليهم

تم التصويت باجماع الحاضرين ورفعت الجلسة على الساعة 13:05