loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى:
  1. وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي 
  2. وزير التجارة

حول مشروع القانون عدد 30/2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 13:10
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 57.14%

انطلقت الجلسة في أشغالها على الساعة 10:15 لمواصلة جلسات الاستماع المخصصة لمشروع القانون عدد 2018/30 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

[وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي]

رأيي هو رأي اضافي ذو طبيعة تقنية يتمحور حول دور الرقمنة في تسهيل الاجراءات الادارية. أما الرأي السياسي فتحمله جهة المبادرة ممثلة في وزير العدل.
روح القانون ليست روحا رقمية رغم وجود اشارات الى رقمنة السجل التجاري : تم ذكر السجل الورقي أو الالكتروني مثلا.

لا نرى أن الهدف من المشروع هو تقليص الاجراءات، بل هي اجراءات تضاف الى الاجراءات الموجودة. لذلك لا بد من الاشارة الى أن أحكام هذا القانون ستلغي المنظومة القانونية السابقة.
التوجه نحو رقمنة السجل الوطني للمؤسسات لا يحتاج انشاء مؤسسة عمومية تناط بعدتها مسك وادارة السجل.

من الافضل أن تكون رئاسة الحكومة مركز قيادة ولا تشرف على المؤسسات ضمانا لنجاعة أكبر.

[تدخلات النواب]

جميلة الجويني (النهضة):
من الجميل أن نحلم، لكن هل يمكن تحقيق هذه الأحلام على أرض الواقع ؟

هل توحد فعلا ارادة سياسية لرقمنة الادارة التونسية ؟

ياسين العباري (غبر منتمي):
ماهي تقديراتكم لكلفة ومدى جاهزيتنا من الناحية الالكترونية لتنفيذ مشروع القانون؟
سعاد الزوالي (الكتلة الوطنية):
هل لدينا بنية تحتية الكتروتية قادرة على تنفيذ هذا القانون ؟
لا بد من خلق الثقة بين الوسائل الحديثة وبين المواطن ؟

الهادي صولة (النهضة):

هل أن الرقمنة تغنينا عن انشاء مؤسسة عمومية تعني بمسك وادارة السجل الوطني للمؤسسات ؟ 

الخنساء بن حراث (نداء تونس):

ماذا سيكون دور الوزارة في تنفيذ هذا القانون ؟

محمد الراسدي بوقرة (نداء تونس):

هل نحن جاهزون اليوم لرقمنة الادارة التونسية ؟

ماهي برامجكم لادماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية ؟

[اجابة وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي]

مشروع القانون يندرج ضمن خطة شاملة للاصلاح.

 لا بد من الحسم في مسألة السجل الورقي بالغاءه وتعويضه بالسجل الالكتروني فقط.

لا بد أن يتم التعامل مستقبلا مع شباك وحبد يكون بالضرورة رقميا وليس مع العديد من الادارات.
خدمة استخراج مضمون الولادة عن بعد تعطلت بسبب امتناع عدد من الأعوان عن تنفيذ هذا القرار، ونحن بصدد الاشتغال على هذا الموضوع.

من الناحية التقنية، لا يوجد مشكل في تطبيق التشبيك بين مختلف الادارات المذكورة في مشروع القانون.


 
[وزير التجارة]

ليس لدينا ملاجظات جوهرية عن مشروع القانون.

هناك العديد من الصعوبات الهيكلية المتعلقة بالسجل ىالتجاري من بينها عدم الاستحابة الى المعايير الدولية وعدم قدرة السجل في صيغته الحالية على اعطاء نظرة حقيقة عن وضع مختلف المتدخلين في المنظومة الاقتصادية.

[تدخلات النواب]

محمد الراسدي بوقرة (نداء تونس):

هل لديكم نية صادقة وجرأة لادحال الاقتصاد الموازي ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية ؟

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية):

ماهو تدخل وزارتكم في مشروع القانون ؟
الهادي صولة (النهضة):

هناك مفهوم حدبد غبر معرف قانونا وهو النشاط الاقتصادي ، فماهو تعريفكم اليه ؟

ٍٍ[اجابة  وزير التجارة]

النشاط الاقتصادي تم تعريفه في قانون الاستثمار الجديد الذي صادقتم عليه سنة 2016.
الوزارة بصدد رقمنة جميع العمليات المتعلقة بالتصدير ضمانا للشفافية. 

تم رفع الجلسة على الساعة 13:10.