loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير النقل حول موضوع أسعار تذاكر السفر  ومختلف الخدمات المسداة ذات العلاقة بالسفر على متن الناقلات الوطنية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:30
بداية الجلسة 10:50
نهاية الجلسة 15:45
ساعات التاخير 20دق
معدلات الحضور 65%

إفتتحت الجلسة بمداخلة رئيسها الذي ترحم على الشبان ضحايا عملية الهجرة السرية التي جدت أمس والتي راح ضحيتها 180 شاب, قام بتقديم جدوى هذه الجلسة المتمثلة في غلاء أسعار التذاكر بالنسبة للتونسيين بالخارج الذين يعانون من الأسعار المشطة والوعود الكاذبة حول تخفيضات في كل مرة تعد بها الناقلة الوطنية ولكن لاتنفذها ثم فتج المجال لوزير النقل لعرض مداخلته

[مداخلة وزير النقل]

  • وزارة النقل ليست معنية أساسا بالموضوع ولكن نعمل على التعاون مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية على حل هذه الآفة 
  • هناك تشكيات من أفراد الجالية في مناطق مختلفة من غلاء أسعار التذاكر الذي يجعل البعض يتخلى عن القجوم لتونس
  • الاستعدادات للموسم الحالي انطلقت من شهر جانفي وحاولنا ضبط كل المعطيات التي في علاقة بملف التونسيين بالخارج 
  • عديد النقائص التي عانى منها القطاع في الموسم الفارط من تأخير وسرقة بضائع نحن نعمل على حلها
  • في خصوص سرقة البضائع الملف يتعلق بأعوان شركات المناولة ونحن قمنا بتعزيز الأمن مع دعم منضومة المراقبة بالكاميرا مع التحري في اللأشخاص وإحالة المذنبين إلى القضاء
  • بعض الأشخاص وقع تسريحهم من القضاء لتفاهة المسروق ولكن وقع تلافي هذا الأمر وأصبح الجرم من قبيل خيانة المؤتمن
  • تم تكليف أعوان من وزارة الداخلية لضبط هذه المظاهر داخل المطار
  • هذا البرنامج نجح نسبيا في التخفيظ من السرقات
  • هناك عمليات تهيئة لبعض المرافق العامة داخل المطار وبعض المراكز التي في علاقة بالديوانة والتفتيش إضافة إلى إدخال بعض التقنيات الإضافية
  • هناك تجهيز للمعابر الحدودية على مستوى الرعاية الصحية والصرف 
  • الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية وتم برمجة عديد اللقاءات مع الجالية وبسط البرنامج الحالي 

[مداخلة المدير العام للخطوط التونسية]

  • 2018 تم تدعيم الرحلات المعروضة 240 رحلة إضافية ذهابا وإيابا بزيادة تبلغ أكثر من 21000 تذكرة من جوان إلى أوت
  • 1378 رحلة في 2018 في مقابل 1208 في سنة 2017
  • 211 رحلة إضافية نحو فرنسا إيطاليا وسويسرا تتوزع على مطارات تونس قرطاج وجربة والمنستير
  • هناك إمتيازات على مستوى التعريفة بتخفيض يبلغ 30 بالمائة في عرض ترويجي عند الاقتناء المبكر للتذاكر
  • في سنة 2018 تبلغ النسبة 40 بالمائة على كل عائلة تضم كهلين وطفل من 1 جوان إلى غاية 23 أوت
  • هناك طلبات عديدة على تاريخ 23 أوت لأن ذلك التاريخ يتزامن مع عيد الاضحى
  • تم تعميم التخفيضات على كل الجاليات التونسية بمافيها في الشرق الأوسط وكندا
  • وقع تمكين التونسيين للخارج من 10 كيلوغرام من البضائع عوضا عن 8 في الرحلات العادية 

[مداخلة مدير عام الشركة التونسية للملاحة ]

  • طاقة أستيعاب الشركة في هذه السنة ستبلغ 202 ألف مسافر و70000 سيارة
  • 142 سفرة جنوة مرسيليا 
  • بتاريخ 4 جوان بلغ خجم الحجوزات 130 ألف مسافر و31 ألف سيارة
  • هناك مجموعة تعريفات تفاضلية بانسبة للعائلات من 3 إلى 6 أفراد بتخفيض يبلغ 15 بالمائة يستنفع بها حوالي 30 بالمائة من المسافرين
  • أصبح للشركة تمثيلية جديدة في فرانكفورت 
  • على المستوى التسويقي وعلى مستوى الحجوزات أصبح للجالية التونسية مركز نداء بمختلف اللغات على ذمتهم للقيام بالحجوزات
  • 500 عائلة معوزة إنتفعت بامتيازات للسفر على متن الشركة
  • بالنسبة للطلبة نحن قدمنا تخفيضات بلغت 50 بالمائة للطلبة والمعلمين التونسيين المقيمين في فرنسا وإيطاليا 
  • وقعت تهيئة ميناء حلق الوادي على المستوى اللوجستي والأمني والديواني لتحسين ظروف الاستقبال
  • مقارنة بالمجهز الفرنسي والإيطالي أؤكد أننا في نفس التعريفة مع المجهز الفرنسي وأقل بنسبة 15 بالمائة من المجهز الإيطالي
  • أهم توصيات النواب في 2016 و2017 و2018 كانت حمل الشارات الوظيفية للأعوان, تعميم الانترنات داخل السفن وغيرها أؤكد أن أغلب هذه النقاط وقع تركيزها 

[النقاش العام] 

لمياء المليح (نداء تونس) :

المقارنة مع الناقلين الأجانب أمر يؤلمني لأن مؤسساتكم عومية وغايتها الرئيسية الإحاطة بالجالية التونسية ولايجب أن تكون ربحية مثل المشغلين الأجانب.

أسعار التذاكر مشطة وأحيانا تتجاوز القدرة الشرائية هل يعقل أن يدفع مواطن أب لثلاثة أبناء 3000 أورو تذاكر ؟ 

أثمن المجهود الذي بذلتموه لحل معضلة سرقة البضائع

ماهر المذيوب (النهضة) :

التونسيين بالخارج يربحون خزينة الدولة 2 مليار دينار تماما مثل القطاع السياحي ومانطلبه على الأقل منحنا جزء من التسهيلات الكبيرة التي اقومن بها لفائدة السياحة.

التونسيين المقيمين في الشرق الأوسط والبالغ عددهم 123000 أحس أنهم ليسوا معتبرين تونسيين

أسعار التذاكر يبلغ أحيانا 4000 دولار لاعتقاد الدولة التونسية أن كل التونسيين المقيمين في دول الخليج هم من ذوي الثراء الفاحش.

يجب القيام باتفاقات وشراكات إستراتيجية مع دول الخليج

ياسين العياري (غير منتم) :

في خصوص مراكز النداء المخصصة للتونسيين في الخارج أؤكد لكم أن أرقام الهاتف فيها إشكال.

23000 مواطن تونسي في فرانكفورت يعودون إلى أرض الوطن في الخطوط التركية بكلفة أقل بكثير وتسهيلات أكبر

برلين أكبر العواصم الأوروبية لايوجد فيها خط جوي مع العاصمة.

اطلب منكم خلع العباءة السياسية لأنه من غيرالمعقول أن أطلب منكم اللقاء منذ أشهر وترفضون لقائي وبعد ذلك تلتقون نواب في الخارج عن حزبكم

عبد الرؤوف الماي (الكتلة الوطنية) : 

من 2016 ونحن نتحدث عن القطع مع التخفيض النسب المائوية. ما أطلبه تحديد السعر مع الترفيع في أوقات الذروة.

إقترحنا في فترات الذروة إعداد رحلات غير منتظمة بتعريفات منخفضة تنضمها الوزارات مع شركات نقل جوية

أحييي عملة البواخر على الجهد الكبير المبذول ولكن أدعو إلى تبني علاوة خطر لهم 

مروان فلفال (الحرة) : 

أدعو إلى عقد جلسة عامة للحديث عن ملف الهجرة السرية.

أكبر كارثة اليوم في مطار تونس قرطاج هي سيارات الأجرة التي تتحيل على المواطنين

رمزي بن فرج (النهضة) : 

 هذه اللجنة هي الوحيدة التي لايمكن أن تعرف فيها أحزاب الحكم من أحزاب المعارضة

إتفاقية السماء المفتوحة التي سيتم تفعيلهافي رأيي يجب تدعيم النقل البري بين المطارات الصحراوية والمناطق الكبرى 

كريمه التقاز (النهضة) :

أسعار التذاكر مشطة جدا.ليس هناك رئيس مركز للخطوط التونسية في مطار أورلي أدعو إلى سد هذا الفراغ. هل من إجراءات خاصة بذوي الإحتياجات الخصوصية ؟

هاجر بوزمي (النهضة) :

هناك إشكال في البرنامج التسويقي لكل من الخطوط التونسية أو شركة الملاحة.يجب أن يأخذ مطار جربة حجما أكبر ومزيدا من التسويق له

خولة بن عائشة (الحرة) :

متى سننطلق في حل المشاكل الهيكلية للشركة خاصة مشكلة التأخير الذي تجاوز السقف العادي 

أسامة علية الصغير (رئيس اللجنة):

بالنسبة لاتفاقية السماء المفتوحة في فترة أولى سمعنا أن التأخير سببه شركائنا الأجانب ولكن ماراج حول رفض الأوروبيين تسوية المسألة بسبب تصنيف تونس في القائمة السوداء. أتساءل متى سينطلق العمل بهذه الإتفاقية.بالنسبة للضرائب أنا أعلم أن لبواخر التونسية تدفع ضرائب أقل من الشركات الإيطالية ورغم ذلك يبقى سعر التذاكر من الجانب الإيطالي أرفق

[إجابة وفد وزارة النقل ]

  • سياسة الشركة التونسية لملاحة ربحية ولكن هذا لايعني أنها لاتهتم لوضع التونسيين بالخارج 
  • بعض القرارات كان من الواجب إتخاذها في حق الناقلة الوطنية وبرنامج إعادة الهيكلة الذي بدأنا فيه هو مايؤثر على غلاء التذاكر وبعض الصعوبات الأخرى 
  • هناك برنامج كامل للتوقي من السرقة ونحن نعمل على برنامج للتأمين على البضائع مع شركات وطنية ولكن هذا مرتبط بوضعية المؤسسة
  • هناك تجديد لطاقم الطيارين في إطار تحسين الخدمات داخل الشركة
  • بالنسبة لغلاء التذاكر قمنا بالتمديد في العروض التسويقية إلى شهر أفريل على غير المعتاد
  • بالنسبة للرحلات التي وقع إغلاقها أؤكد أن هذه الخطوط هي خطوط خاسرة خط نيس توزر مثلا كان يكلف الناقلة 4 مليارات
  • الوزارة تعمل على شراكة إستراتيجية مع الجانب الكويتي والجانب القطري
  • في خصوص طلب الموعد الذي تقدمتم به أؤكد أنني لم أكن على علم به ولكن أؤكد اننا سنتدارك هذا الأمر وسنعقد إجتماعا في القريب 
  • نحن لانقوم باشهار كاذب وكل التخفيضات والعروض التسويقية هي قانونية ونحن نتحمل مسؤوليتنا إذا وقع إخلال,
  • نحن كوزارة لانقدر على أن ينتفع كل التونسيين بذلك لأن الأمر خاضع لطاقة إستيعاب الطائرات كما أنه للسوق أحكامها ومقتضيات المنافسة
  • موضوع سيارات الأجرة أحيانا الردع لايكون كافي ولايحقق الأهداف المرجوة ولكن هناك حملات مع متفقدي وزارة النقل ووزارة الداخلية
  • إتفاقية السماء المفتوحة كان فيها شرط أن يبقى مطار تونس قرطاج غير خاضعا لهذه الإتفاقية وتبقى رحلات الخطوط التونسية بالأساس في ذلك المطار
  • مبدئيا وقعت الموافقة من الجانب الاوروبي على هذا الشرط ولكن هناك إلتزامات إضافية يجب أن تقوم بها الدولة في حق الناقلة الوطنية أهمها التخفيض في كتلة العملة
  • جاءتنا تطمينات أن أواخر 2018 سيكون تاريخ إنطلاق العمل بهذه الإتفاقية والمسألة خارجة عن الجانب التونسي
  • بالنسبة لموضوع العائلات المعوزة في السنة الفارطة لم يقع إستغلال كل التذاكر آمل أن يقع إستغلالها برمتها في هذه السنة
  • بالنسبة لرحلات التونسيين بالخارج أؤكد ان الناقلة الوطنية خاسرة في تلك الرحلات
  • هناك دراسة على تبني رحلات غير منتظمة
  • بالنسبة للموانئ نحن نعمل على دعم ميناء جرجيس بالرحلات ليصبح خط منتظم في 2019
  • بالنسبة للأسعار فإن الضرائب ليست وزارة النقل هي المسؤولة لأنها آداء تم إقراره في قانون المالية لسنة 2017
  • تم إنجاز إجراءات الصيانة لتحسين المعابر الحدودية وتهيئتها بمختلف المرافق
  • قمنا بتدعيم منظومة المبراقبة بتدعيم المسح المغناطيسي للأمتعة 

إثر ذلك رفعت الجلسة على الساعة 15:45