loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى مدير عام الأرشيف الوطني للتحاور معها حول مدى قدرة المؤسسة على استيعاب أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:18
نهاية الجلسة 11:33
ساعات التاخير 48دق
معدلات الحضور 31.25%

لا يزال عمل الهيئة يشوبه عدد من المشاكل اليوم وهذا ما نسعى كنواب الى إيجاد حلول له.

[الاستماع مدير عام الأرشيف الوطني]

قام المدير العام الهادي جلاب بتقديم عام للأرشيف ومهامّه، وتتطرّق الى أعمال الأرشيف الوطني في جمع كلّ المعلومات المتعلّقة بالثورة وما بعدها وذكر منها تجميع الفيديوهات والتعامل مع مختلف الهياكل ومن بينها المجتمع المدني.

  • الأرشيف الوطني هو الذي تعهّد بمد هيئة الحقيقة والكرامة بكراسات الجرد،
  • لم يتوفر لأي من التجارب المقارنة ما توفر للتجربة التونسية من وثائق،
  • نحن نساعد الادارة التونسية على حسن التصرّف في وثائقها وفق منظومة قانونية،
  • ساعدنا دول عديدة في الأرشفة ولنا علاقات مع عدد من الدول العربية،
  • تونس الدولة الوحيدة التي لها رصيدان في سجل ذاكرة العالم،
  • في الأرشيف الوطني هنالك 4 إدارات متكونة من عدد من الكفاءات من أجل حسن التصرّف في الوثائق،
  • بالنسبة للأرشيف الوطني فلنا برمجة وطنية بالتعامل مع مكتب دراسات تونسي 212 ألف ملّف تمّ كشفهم وادراجهم داخل قاعدة البيانات المرقمنة من خلال 3 حوامل ( الحامل الورقي، الحامل السمعي البصري)،
  • لنا 42 مخزن طاقة استعابها 5 ملاين و200 ألف حافظة أرشيف،
  • مايزال متوفر ثلثي طاقة الخزن للأرشيف الوطني،
  • بالنسبة لأرشيف الهيئة فنحن قد ساعدنا الهيئة في الوصول الى تجميع الأرشيف ونحن نعتبره هذا الأرشيف تابعا لأعمالنا كجزء من الوطن أولا ولأنّنا ساعدنا في تجميع جزء كبير منه،
  • لنا الامكانيات اللوجستية والمادية لحفظ هذا الارشيف واستغلاله حسب ما ينصّه القانون وطبقا لقانون النفاذ للمعلومة،

[النقاش العام]

مباركة عواينية (رئيسة اللجنة) :

لولا ارتباطنا بعمل الهيئة لأردنا التعرف على طبيعة عمل الأرشيف الوطني، لقد أشرتم خلال المداخلة بالعمل على الأرشيف وأنكم تتلقون يوميا أرشيفات من مختلف المؤسسات فهل تمكنتم من جمع أرشيفات وزارتي الداخلية والدفاع وإن قمتم بذلك فهل مكّنتم الهيئة منها؟

وما مآل الأرشيفات بصفة عامة والأرشيفات المتعلّقة بانتهاكات حقوق الإنسان على وجه الخصوص؟

المنجي حرباوي (نداء تونس) :

لهذه المؤسسة القدرة التقنية والفنية للتعامل مع كلّ الوثائق وبجميع أنواعها،

هل للأرشيف الوطني التثبت من الوثائق المحالة له ومن مصداقيتها وصحتها أم أنه يقوم بمجرّد عملية الحفظ والإستعاب فقط؟ باعتبارأن هذه الالهيئة مثل باقي المؤسسات ليست فوق القانون.

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية) :

كما نعلم أن أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة يحمل كمّا هامّا من المعطيات الشخصية خاصة المتعلّق منها بجلسات الاستماع فكيف سيقوم الأرشبف الوطني بحماية هذا الأرشف حين تلقيه وحفظه؟

 نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) :

لأرشيف هيئة الحقيقة والكرامة خصوصية خلافا للأرشيفات الأخرى فكيف سيتم التعامل مع هذا الأرشيف؟

وهيئة الحقيقة والكرامة ليست كباقي الهياكل والهيئات، وذكرها الدستور وعني المشرع بتخصيصها في قانون فأؤكّد على توضيح طريقة التعامل مع هذه الخصوصيات.

البشير الخليفي (كتلة النهضة) :

المنظومة القانونية للأرشيف الوطني وهل تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة،

وأتساءل عن كيفية ولوج لهذا الأرشيف ومدى ملاءمته لقانون العدالة الانتقالية؟

[إجابة مدير عام الأرشيف الوطني]

بالنسبة لأرشيفات وزارة الداخلية والعدل والدفاع فكلّ ما تمكّن منه الأرشيف الوطني من أرشيفات قد تمّ تمكين الهيئة منه، بالنسبة للداخلية في مايتعلق بأحداث جانفي 83 على سبيل المثال فقد تمت احالة نسخة منه للهيئة، بالنسبة لوزارة الدفاع فلم تقم بعد بإحالة أرشيفها للأرشيف الوطني،

ونحن مؤسسة تحترم القانون ولنا قوانين أخرى الى جانب قانون الأرشيف والذي ينصّ على آجال للنفاذ الى الأرشيفات:

  • 30 سنة للأرشيف العادي،
  • 60 سنة إذا تعلّق الملف بمعطيات شخصيّة،
  • 100 سنة من تاريخ ميلاد الشخص اذا تعلق بملف إداري أو ملفات طبية.

ولكن أتى بعد ذلك قانون النفاذ الى المعلومة الذي استثنى هذه الآجال، ولا يمكن النفاذ الى المعطيات دون موافقة صاحب الشهادة احتراما لقانون حماية المعطيات الشخصية النافذ،

وبالنسبة للبحث العلمي، مثلا بالنسبة للملفات الطبية فان افترضنا عدم النفاذ اليها قبل 100 سنة فسيزول البحث العلمي قبل النفاذ ويفقد قيمته دون الحصول على هذه المعطيات،

وعند تلقي الشهادات نقوم بسؤال المعني بالشروط التي يفرضها على المعهد، 

أرشيف الهيئة يتكون من جزأين الأول ورقس والذي يعتبر أقل حساسية من الجزء الآخر بما أنه يتضمن جلسات استماع،

ولا يتم أرشفت أي ملف إلّا بعد التثبّت، وذلك لأن الجهة التي ترحّل الملفات للأرشيف الوطني يمكنها بالقانون استرجاعها، ولذلك نقوم بهذا التثبت قبل القيام بالتخزين،

ولا يتمّ تمكين الأطراف من الأرشيف الّا بنصّ قانون ولمن له مصلحة قانونية في ذلك.

وهنالك توازن بين حماية المعطيات الشخصية المؤلمة والمصلحة العليا للدولة من ناحية وحق النفاذ الى المعلومة من ناحية أخرى.

بالنسبة للتساؤل حول استعاب الأرشيف الوطني فكلّ ماهو عمومي فنحن مجبرون قانونا على قبوله، ومثلا المؤسسات التي تمّت خوصصتها والتفويت فيها فقد قمنا بتجميع أرشيفها وحفظها.

بالنسبة للمنظومة القانونية فهي متكاملة ولكننا نشتغل على مراجعة القانون المتعلّق بالأرشيف، وتأتي هذه المراجعة في اتجاهين:

  1. الأول في تدقيق "مهما كان وعاؤها" وذلك في اطار توضيح هذا المصطلح حتى يشمل كلّ أنواع الأرشيف.
  2. وتنقيح القانون خاصة ادراج الأرشيف المتعلق بحقوق الإنسان

نعمان العش ( الكتلة الديمقراطية) :

هل أن كلّ الوثائق التي بحوزة الوزارات تم ترحيلها الى الأرشيف اتلوطني أم أن هنالك انتقائية في إحالة الأرشيف؟

بالنسبة للشهادات واستشارة المعني بالأمر فهنالك صعوبة فمثلا عدم امكانية الحصول على موافقته، والاشكالية الأخرى فهنالك في اطار الشهادات ارتباط أحيانا بمعطيات أشخاص آخرين غير المدلي بالشهادة،

واشرتم الى التدقيق في الأرشيفات المحالة اليكم لكنكم لم توضحوا مدى التدقيق من مصداقية هذه الوثائق والأرشيفات.

مدير عام الأرشيف الوطني:

بالنسبة للانتقائية فهذا أمر لا يمكننا معرفته فوزارة العدل مثلا ترسل في السنة معدّل 14 ألف دفتر،

وبالنسبة لصعوبة الاستشارة فنحن في هذه الحالات نلجأ الى قانون حماية المعطيات الشخصية، ويمكن حجب المعطيات التي تعتبر شخصيّة ولنا تجربة في التعامل مع هذه المعطيات ولكن الإشكال يكمن في النسخ السمعية البصرية،

وبالنسبة لمسألة البحث العلمي فهنالك طلبة دكتوراه يقومون ببحث حول المحاكمات السياسية وتم تمكينهم من البحث في اطار هذه البحوث.

بعد انتخابات 2011 تم الاتصال برئبيس الهيئة للولوج الى صناديق النتخابات لحفظها حتى لا تتلف الى حين الانتخابات 2014 وتم حفظ أكثر من 9 آلاف صندوق حفظا دائما،

والبنك الافريقي للتنمية وضع أثاثه في الارشيف الوطني، وقدمنا المكاتب و الأثاث للوزارات ولكن أغلبهم لا يريدون بل يسعون الى اقتناء الأثاث الجديد.

ورفعت الجلسة على الساعة 11 و33دق بحضور 4 نواب.