عقدت لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية جلسة للاستماع إلى ممثلين عن اللجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل حول ملف المفروزين أمنيا، ثم إلى ممثلين عن الائتلاف المدني للدفاع عن مسار العدالة الانتقالية، على الساعة 10:40 (بتأخير 40 دق)، وبحضور 4 نواب.
[ممثلو اللجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل]
عبد السلام العريض (عضو اللجنة الوطنية لإنصاف اللجنة):
سالم العياري (الأمين العام لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل):
حمزة بن عون، عضو اللجنة وعضو لجنة التفاوض:
[تفاعلات النواب]
يمينة الزغلامي (حركة النهضة):
مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية):
هذا الملف طال كثيرا. وقد قمتم بكل سبل لفت الانتباه، ورغم ذلك فان الحكومة تواصل في انتهاكه.
أنا أقف إلى جانبك في احتجاجاتكم، لكن على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها.
أنتم لا تطلبون غير أبسط حقوقكم، فلا تتراجعوا.
الهادي بن براهم (حركة النهضة):
يجب أن نتبنى كلجنة هذا الملف، وتتظافر كل الجهود لإيجاد حل.
لم لا يتدخل رئيس مجلس نواب الشعب في الملف ؟
نعمان العش (الكتلة الديمقراطية):
أريد الاستفسار عن علاقة هذا الملف بمنظومة العدالة الانتقالية وبهيئة الحقيقة والكرامة.
كما أريد الاستفسار عن رؤيتكم لوضعية اللذين يصنفون أنفسهم كمفروزين أمنيا دون أدلة.
يجب أن تأخذوا بعين الاعتبار الاكراهات التي تمر بها الحكومة في الميزانية وفي علاقة مع التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي بالتحكم في كتلة الأجور، دون أن يعني هذا أن تتنازلوا على حقوقكم.
عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية):
الأوضاع السياسية ليست في صالحكم، حيث أن الوزراء يفكرون فقط في كيفية البقاء في مناصبهم.
عامر العريض (حركة النهضة):
لا اختلاف في أحقية ملفكم.
يفترض بأن تشمل لجنة المساندة ألوان سياسية أخرى، وليس فقط الجبهة الشعبية وحركة الشعب.
مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية):
سنراسل رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة لمقابلتهما حول موضوع المفروزين أمنيا.
[تعقيب ممثلي اللجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل]
عبد السلام العريض:
مباركة عوائنية (رئيسة اللجنة):
لجنتنا دورها استشاري ورقابي، واقصى ما نقدر عليه هو مقابلة المسؤولين والضغط عليها.
[الاستماع إلى ممثلين عن الائتلاف المدني للدفاع عن مسار العدالة الانتقالية]
جمال مسلم (رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان):
روضة القرافي (الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين):
[تفاعلات النواب]
يمينة الزغلامي (حركة النهضة):
يسعدني أن يكون هناك ائتلاف كبير من المجتمع المدني للدفاع على مسار العدالة الانتقالية.
بعد التصويت في مجلس نواب الشعب، توجهت رفقة النائبة محرزية العبيدي لرئيس مجلس نواب الشعب لعدم مراسلة رئاسة الحكومة لاعلامها بقرار عدم التمديد، وقد لمسنا منه تفهما وما راعنا إلا أنه راسل رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لاعلامها بتداول المجلس وتصويته.
إلى الآن لم تراسل رئاسة الحكومة هيئة الحقيقة والكرامة حول عدم التمديد، وليتجرؤوا على ذلك !
أريد أن اسأل السيدة روضة القرافي حول الضمانات الكفيلة بأن لا يقع تعطيل الدوائر المختصة من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
نعمان العش (الكتلة الديمقراطية):
لا بد أن يتحمل كل مسؤوليته، حسب موقعه وحجمه في المجلس.
عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية):
لا خوف على مسار العدالة الانتقالية بوجود ائتلاف مدني بهذا الحجم وهذه المصداقية مستعد للدفاع عنه.
الحالة الوحيدة التي يمكن أن تنتهي بها أعمال الهيئة الآن هو أن تتخلى هي بنفسها. مادامت الهيئة متشبثة بمواصلة أعمالها، ومادمنا مستعدين للدفاع عن المسار والمطالبة بالحقوق، فلا خوف على المسار.
عامر العريض (حركة النهضة):
عوض مساعدة الهيئة وسد الشغورات وتحسين مسار العدالة الانتقالية، حصل عكس ذلك في المجلس، بغض النظر عن التأويلات القانونية.
نحن مصابون في تونس بتزييف التاريخ.
لجنة كتابة التاريخ صلب هيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة غير متوازنة لاحتوائها على وجهة نظر واحدة.
العدالة الانتقالية لن تتوّقف الى حين استكمال مسارها بعيدا عن كل تشويه وانتقام.
المجتمع المدني هو مكسب وفخر لتونس.
الهادي بن ابراهم (النهضة)
مسار العدالة الانتقالية ليس مسار بعض سنوات وانّما يمتد على سنوات طوال لانّه من الصعب جدّا اصلاح ما افسده الدهر طوال سنين.
مسار العدالة الانتقالية سوف يتواصل دون الاقتصار على تمديد مدة عمل الهيئة بستة اشهر.
مانهب خارج تونس هو اكثر بكثير مما نهب داخلها فحتى الجانب المالي لا يزال غامضا
العدالة الانتقالية لاتقوم على الانتقام وانّما على التسامح لذلك لابّد من التسريع في مسارها لنسيان وتسوية الماضي بحكمة.
مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية)
كان على المتصدين لمسار العدالة الانتقالية ان لا يكون تصّديهم بهذا الشكل المنظّم.
هيئة الحقيقة والكرامة سيّرت بالقليل من الحكمة ونحن لا ننتصر الى الاشخاص الموجودة صلب الهيئة المهّم لدينا هو استكمال المسار واعادة الحقوق الى اصحابه مهما كانت الاخلالات والهنيات صلب الهيئة.
[تعقيب ممثلين عن الائتلاف المدني للدفاع عن مسار العدالة الانتقالية]
روضة القرافي (الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين)
نجاة عرعاري (ممثلة عن الائتلاف المدني للدفاع عن مسار العدالة الانتقالية)
جمال مسلم (رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان):
ارسلنا للرئاسة الثالث طلب مقابلات لتقديم موقفنا لكّن دون اي اجابة والائتلاف المدني متشبث بمسار العدالة الانتقالية.
يمينة الزغلامي (النهضة)
رئسية الهيئة بمفردها قادرة على استكمال التقرير النهائي لاعمال الهيئة ونشره والهيئة اليوم مدعومة دوليا وبامكانها القيام بذلك ومن ثمّ يمكننا تقييم عملها.
سوف نطلب مقابلة رئيس الحكومة لتداول في هذا الموضوع خلال الايام القليلة القادمة.
وتمّ رفع الجلسة على الساعة الثانية بعد الظهر.