loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى هشام المدب حول التعيينات في السلك الأمني
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 12:30
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 68.42%

إفتتحت الجلسة على الساعة 10:30 ومباشرة فتح المجال إلى هشام المدب للتدخل

[مداخلة هشام المدب]

  • يتم أخذ القرار داخل وزارة الداخلية من قبل الإدارة الفنية في الوزارة من قبل 10مديرين عامين ليس فيهم أي أمني 
  • الادارة العامة للأمن الداخلي ومختلف الإدارات العامة تابعة إلى رئاسة الجمهورية
  • الادارة العامة للمصالح الفنية يجب أن تكون تابعة للمسؤول عن الحكومة لا إلى رئيس البجمهورية
  • بالنسبة مسألة التعيينات للمديرين العامين : ينقسم العمل إلى 3 عناصر أساسية وهي
  1. جمع المعلومات
  2. التحليل
  3. التنفيذ:  هناك إشكال كبير يتعلق بأخذ القرارات حيث أصبح المسؤول الأمني أكثر حذر في إتخاذ قرارات التعيين
  • أدعو إلى أن يتم تعيين مديري الأمني بتزكية من مجلس النواب
  • هناك إشكال حقيقي في الوزارة في مايتعلق بالنقابات التي أصبحت سلطة يخشاها الجميع
  • في علاقة بالنقابات الامنية الإشكال يتمثل في كثرتها. هناك نقابات عديدة من السهل توجيهها وهي تشتغل وفق مصالح ضيقة
  • أحيانا يتم تعيين الأعوان على المقاس وأنا أدعو إلى قانون إطاري ينظم التدخل الأمني
  • في رأيي كل مدير أمن يتم نعيينه يجب أن تتم تزكيته من مجلس نواب الشعب
  • يجب تبني سياسة أمنية جديدة قائمة على :
  1. تحمل المسؤولية 
  2. الليونة في التعامل
  3. تركيز القوى
  • هناك خطر داخلي يتمثل في وجود كم كبير من السلاح على ملك بعض الأشخاص يجب إتخاذ إجراءات لدفع أصحابها على تسليمها مع التوعد بتسليط عقوبات شديدة على من يرفض تسليم مايملك
  • هناك تعيينات في الداخلية تتم وفق المنطق الجهوي أو المصالح الضيقة 

[النقاش العام]  

منير الحمدي (نداء تونس):

معلومات متناثرة ,وفيها إثارة لنعرات جهوية. أنا متأكد أن هناك عديد التعيينات تمت بناءا على ولاءات ولكنكم لم تذكروا هذا الأمر.

تحدثتم عن النقابات التي هي كارثة في هذا الوطن حيث أصبحت الدولة تخاف النقابات.

النقابات الأمنية أصبحت تتدخل في التعيينات. نحن سائرون نحو جيش مكسيكي.

بعض الأشخاص الذين تعلقت بهم قضايا أصبحوا بعد الثورة مناضلين ولكنكم لم تذكروا ذلك في مداخلتكم 

العجمي الوريمي (النهضة) :

كان يمكن أن يكون إطار المداخلة إصلاح المنظومة الأمنية

ماقيل في مداخلتكم يتعلق بالحوكمة وإصلاح المنظومة الأمنية

عبد اللطيف المكي (رئيس اللجنة)

الصدام الغجتماعي والسياسي يصنع مشاكل أمنية

إستفراد السياسي في التعيينات وهناك غياب لأي إجراء يقحم الجانب الأمني مما يثير مسألة التدخلات سواء من النقابات أو من قبل رجال الاعمال 

محمد زريق (النهضة) 

الإطارات الأمنية عاشت عقود من المنع والتضييق على حق التعبير

أقترح أن نقوم بتحديد أضيق لمانريد معرفته في خصوص ملف التعيينات لأن مجاله واسع ولايمكن معرفة الحقائق في خصوصه بمجرد القيام ببعض الإستماعات

نظام الترقيات بمعايير سليمة هو ماسينقص من التدخلات في السلك الأمني.

موضوع تدخل مجلس نواب الشعب في تعيين الوظائف العليا أمر لن يبعد المسألة من التجاذبات السياسية

محمد المحسن سوداني (النهضة) :

أثمن مداخلتكم لأنها تنم عن رغبة منكم في إصلاح المؤسسة الأمنية.

العمل على الإصلاح يجب أن يتم في مجلس نواب الشعب من خلال تدعيم الإطار التشريعي

محمد نجيب ترجمان (الحرة) :

نحن إنحزنا نسبيا عن الموضوع الأصلي.

في رأيي مادمنا نتحدث عن إصلاح المنظومة الأمنية أدعو إلى توسيع دائرة الإستماع لأنه هناك عديد الأمنيين والباحثين أنجزوا دراسات حول المسألة ادعو أن يتم الإستماع إليهم

فريدة لعبيدي (النهضة) :

القانون عدد 32 لسنة 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا في الدولة يأخذ بعين الإعتبار قواعد الحوكمة والنزاهة. في مقابل هذا فإن ماوقع ذكره عن مايحدث في الواقع الأمني يجعلنا أمام ضرورة تقنين مسألة التعيينات الأمنية وجعلها في قانون مشابه حمناية لجميع الأطراف ونأيا عن أي تجاذبات

الحنساء بن حراث (نداء تونس)

هناك غياب لسلك الحماية المدنية في مداخلتكم

مسألة التعيينات المديرين العامين الرئيس المكلف يقترح ورئيس الحكومة يمتلك سلطة التقرير وفي رايي هذا هو العمل في كل الوزارات 

[إجابة هشام المدب] 

  • تم تعييني كناطق رسمي في ماي 2011.
  • أنا كتبت تقرير عن جملة الإخلالات التي وقعت في وزارة الداخلية في صحافة أحنبية باسم مستعار
  • موضوع التعيينات في أعلى السلم خاضعة لجملة من التجاذبات ولكن بقاؤها في إتجاه واحد طيلة سنوات
  • بالنسبة لمسألة السلاح ماتحدثت عنه هو أسلحة خفيفة  تعجز حتى أجهزة المسح المغناطيسي عن كشفها وهي أسلحة شخصية وماذكرته سابقا هو تسوية الوضعية مع ضرورة دعم الإطار التشريعي لمسألة الأسلحة
  • هناك جنرالات و مسؤولين في الدولة لم يتم تكوينهم إداريا على خلاف وزارة الدفاع وهذا الأمر زاد بعد الثورة 

ورفعت الجلسة على الساعة 12:30