loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى وزير المالية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 1س 15دق
معدلات الحضور 72.73%

عقدت لجنة التحقيق حول تصنيف تونس مالاذا ضريبا جلسة استماع الى وزير المالية اليوم الخميس 17 ماي 2018 على الساعة 10:45 بحضور 16 نائب.

محمد بن سالم (النهضة)

ما نوّد معرفته هو ردّ فعل وتجاوب الدولة التونسية مع هذا التصنيف.

نوّد الاطلاع على جميع المراسلات في اطار مبدا استمرارية الدولة دون الاقتصار على المراسلات في عهد وزير المالية الحالي فقط.

رياض جعيدان (الولاء للوطن)

الشفافية هي  من اهم المعايير المعتمدة على المستوى الدولي فماذا اعدّت الدولة لاحترام هذه المعايير؟

هذا التصنيف كلّف تونس خسائر كبيرة وهل تملك الوزارة معلومة حول تاريخ خروج تونس من القائمة الرمادية؟

[وزير المالية]

  • لابّد من التاكيد على ان ما حصل لتونس هو ليس بتصنيف تونس في قائمة الملاذ الضريبي وانّما ضمن قائمة البلدان غير المتعاونة في المجال الجبائي على اساس ان الدولة التونسية لديها اجراءات جبائية غير سليمة.

وقدّم الوزير عرضا شاملا حول الاجراءات التي قامت بها الدولة التونسية من مراسلات واردة من الاتحاد الاوروبي واجتماعات التي عقدتها الوزارة في هذا الصدد الى جانب العديد من المؤتمرات الصوتية مع امانة الاتحاد الاوروبي  لتقديم الايضاحات اللازمة لعدم تكييف نظام التصدير ونظام اسداء الخدمات المالية لغير المقميين كانظمة مضرة.

  •  سوف نعمل دائما على ابقاء تونس جذابة جبائيا وماليا للاستثمارات الداعمة للتطوّر الاقتصادي

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر)

 لافرق كبير بين تصنيف تونس جنة ضريبة او ضمن قائمة البلدان غير المتعاونة في المجال الضريبي.

هناك تقصير من الجانب التونسي الذي لا يمكن انكاره.

ماهو دور السفراء التونسيين اليوم؟

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)

منذ جانفي الى اخر جوان 2017 هي فترة فراغ فهل صحيح لم تقم الدولة التونسية خلال هذه الفترة باي اجراء؟

 الخلل هو خلل سياسي بحت.

مروان فلفال (كتلة الحرة)

الهدف من هذه اللجنة هو الخروج بتوصيات على المستوى السياسي لعدم تكرار مثل هذه التصنيفات.

 لمياء المليح (نداء تونس)

الاتحاد الاوروبي متحامل بعض الشيء في تعامله مع تونس فيما يتعلق بتاريخ المراسلات الواردة عليه وتاكيده على انّه تلقاها بتاخير ببضع سويعات فيما تؤكد الوزارة عكس ذلك.

الهادي بن براهم (النهضة)

هل تمّ تحميل الاتحاد الاوروبي مسؤولية النتائج السلبية لهذا التصنيف على تونس؟

التصنيف هو بالفعل تصنيف خاطئ ولابّد من تتبع مصالح تونس الى الاخير ولابّد من اعادة النظر في استراتيجياتنا المتعلقة بالتصدير.

محمد بن سالم (النهضة)

هناك لوبيات داخلية عطّلت تطوّر الجباية المتعلقة بالتصدير في تونس ومن المفروض لا ترضخ الدولة التونسية لاي ضغوطات واي لوبيات.

هذا التصنيف مرتبط بالجباية واعتمدنا توصيف الصحافة الاوروبية وما اصطلح على هذا التصنيف في تسمية اللجنة.

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)

رئيس الحكومة يتحمل شخصيا مسؤولية هذا التصنيف مما يؤكد على وجود التقصير السياسي بحت وليس تقصير من الادارة التونسية.

[اجابة وزير المالية]

  • المادة الجبائية قادرة على جعل تونس جذابة جبائيا دون السقوط في مثل هذه الوضعيات
  • اؤكد على ان تونس لم يتم تصنيفها كجنّة ضريبية 

ورفعت الجلسة اشغالها على الساعة الواحدة بعد الظهر.