loading...
مرصد مجلس
  • ضبط رزنامة عملها للفترة القادمة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 11:05
نهاية الجلسة 11:25
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 42.11%

عقدت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة يوم الأربعاء 16 ماي 2018 على الساعة 11 صباحا وبحضور 6 نواب للتداول بخصوص رزنامة اعمالها للفترة المقبلة.

وخلال اجتماعها قرّرت اللجنة الاستماع الاسبوع المقبل الى وزير العدل في اطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي.

كما اكّد نواب اللجنة ضرورة متابعة مسار اللامركزية من خلال المشاركة في صياغة النصوص التطبيقية المتعلقة بمجلة الجماعات المحلية ولا سيما من خلال عقد جلسات مع ممثّلين عن كلّ من الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي بوزارة الشؤون المحلية والبيئة ومركز التكوين ودعم اللامركزية والمعهد الوطني للإحصاء.

وعلى اثر ذلك تمّ رفع اشغال اللجنة على الساعة 11:25دق.