loading...
مرصد مجلس
  • التداول حول برنامج عملها للفترة القادمة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:50
نهاية الجلسة 11:55
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 52.63%

افتتحت الجلسة على الساعة 10 و50 دقيقة بحضور 9 نواب من أعضاء اللّجنة وبتأخير 50 دقيقة عن الموعد المخصّص للاجتماع.

ودار النقاش حول جدول أعمال اللّجنة في الفترة المقبلة والذي تعلّق بالنقاط التالية:

  • جلسة العمل مع منظمة DCAF (مركز لتطوير القطاع الأمني وسيادة القانون). 
  • زيارة وزارة النقل
  • طلب استماع للعميد هشام المدّب (حول التعينات المتعلقة بالإطارات الأمنية تحت تأثير جهات داخلية وخارجية).
  • ملّف ميناء رادس
  • عرض التقرير السنوي للجنة على الجلسة العامة

وأبدى كلّ النواب الحاضرين رأيهم في ما يتعلّق بالنقاط المدرجة في جدول أعمال اللجنة حيث تساءلت النائبة خنساء بن حراث (نداء تونس) عن جدوى استدعاء هشام المدّب في شخصه ودون صفة معيّنة كما أكدت سماح بوحوال عن نفس الكتلة أن لجنة الأمن والدفاع كلجنة متابعة ورقابة برلمانية مطالبة باحترام التراتيب المؤسساتية وذلك في أن  لا تستجيب الى مطلب استماع لشخص معيّن دون سواه. وبالنسبة للنواب محمد زريق وفريده العبيدي وعبد اللطيف المكي عن كتلة حركة النهضة فقد رأوا جدوى من تلبية طلب الاستماع للعميد هشام المدب و أنّه كان الوحيد الذي ناقش الظاهرة المتعلقة بالتسفير في لجنة التحقيق بكلّ موضوعية، أمّا في خصوص هذا الاستماع فيجب أن يطرح موضوع التعيينات أو ما يسمّى بالأمن الموازي وحين فتح هذا الملف يصبح فيه جزء كامل مخصّص للاستماعات.

 وفي ما يتعلّق بالزيارة التي أدّتها اللّجنة لوزارة النقل فأجمع النواب على تكليف فرقة عمل متكونة من 5 أعضاء للجنة للاهتمام بهذا الموضوع ومتابعة مخرجات الزيارة.

وبالنسبة لموضوع ميناء رادس فأكّد كلّ النواب الحاضرين والمتدخّلين على أهمية هذا الموضوع وحساسيّته واعتبره محمد زريق (كتلة حركة النهضة) ملفّا وطني بامتياز خاصة بعد العلم بأنّ مئات المليارات بالعملة الصعبة مخصّصة فقط للتعويض للسفن ما يكبّد الدولة في الأجهزة المعنية بالميناء خسائرا كبيرة هي في غنا عنها.

واقترح رئيس اللّجنة عبد اللطيف المكي في ما يخص تقرير اللّجنة أن تطلب اللّجنة بمقتضى مراسلة لإدارة المجلس حول التقرير السنوي للجنة وتخصيص جلسة عامة للنظر في التقرير.

كما أثار بعض النواب نقاطا أخرى غير مدرجة في جدول أعمالها المذكور أعلاه معتبرين إياها من مشمولات أنظار لجنة الأمن والدفاع وتمثلت هذه النقاط في:

-الاستماع الى الجمعية التونسية للسلامة المرورية.

-زيارة مدرسة أو أكاديمية لتكوين الضباط في سلك الأمن أو الدفاع.

ودار النقاش مطوّلا حول ظاهرة العنف في الملاعب وطريقة القضاء عليها واقترح رئيس اللجنة تشريك DCAF في هذا الموضوع لمد اللّجنة بالكفاءات والخبرات اللازمة في المجال، واجمع الأعضاء الحاضرين على أهمية هذا الموضوع والتعامل به بكلّ جديّة وعلى وجوبية ادراجه كأولوية من أولويات المجلس واجب تأمين الملاعب أيضا على حدّ تعبير توفيق الجملي عن كتلة الولاء للوطن، إلّا أن سماح بوحوال رأت وأنه نظرا لاقتراب نهاية الموسم الرياضي فالأجدر التطرّق الى مواضيع محينة مثل الموسم السياحي ومدى جاهزية الاطارات الأمنية لتأمين هذا الموسم.

 رفعت الجلسة على الساعة 11 و55 دقيقة على اثر الموافقة على جدول الأعماتل المحيّن وبحضور 8 نواب.