loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2016/78 المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية و أغذية الحيوانات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 11:00
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 70%

عقدت لجنة الفلاحة صباح اليوم الاربعاء 25 افريل 2018 على الساعة 09:45 جلسة لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات بحضور 11 نائب.

واستهلت اللجنة اشغالها بمناقشة الفصل 86 والمصادقة عليه هذا  في صيغته المعّدلة من قبل جهّة المبادرة.

كما تمّت مناقشة الفصل 87 :

صافية خلفي (النهضة)

اقترح مناقشة هذا الفصل في وقت لاحق اثر تحديد الاشراف على الهيئة المنصوص عليه بالفصل 35 من مشروع القانون.

جميلة الجويني (النهضة)

لا ارى ارتباط وثيق بين تحديد الاشراف على الهيئة وهذا الفصل.

كيف سيتّم تنظيم الوضعية القانونية الشغلية لاعوان الهيئة؟

ممثل وزارة الفلاحة

من المستحسن تحديد جهّة الاطباء البياطرة المذكورين صلب هذا الفصل.

 سعاد البيولي (الجبهة الشعبية)

 اظّن انّ اعادة صياغة هذا الفصل لتحديد الجهّات يكفي للغرض.

واتفّق اعضاء اللجنة على استكمال النظر في هذا الفصل وفي بقية فصول مشروع القانون في جلسة لاحقة اثر اسبوع الجهّات.

 

وتمّ رفع اشغال اللجنة على الساعة 11:00 نظرا لتزامن اشغالها مع اشغال الجلسة العامّة.