loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشاريع قانون غلق ميزانيّة 2013

غير معلنة 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 12:00
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 27.27%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 10:30 بحضور 5 نواب بعد تأخير دام أكثر من ساعة و نصف و عاد رئيس اللجنة إلى تقرير دائرة المحاسبات حول غلق الميزانيّة لسنة 2013 حيث قال أنّ ملاحظات الدّائرة حول الاخلالات العديدة التي تعرّضت عليها الدّائرة، 

ريم محجوب (أفاق تونس)
لا يجب أن نكتفي بالمصادقة بل يجب أن نقوم بالرّقابة و المتابعة، لذا يجب المصادقة على غلق ميزانيّة سنة-1 للتمكّن من المراقبة و المحاسبة، 

[غلق ميزانيّة الدّولة لسنة 2013]

رجع منجي الرحوي رئيس اللجنة إلى التقرير السنوي لدائرة المحاسبات و حول المخالفات التي اعتبرها كبيرة و مهولة و حمّل الترويكا المسؤوليّة في حين احتجّ على العريّض حول المنهجيّة المستعملة و اعتبر هذا خارج عن موضوع الجلسة و لا يتعلّق بغلق الميزانيّة، و اعتبر سامي الفطناسي أنّه يجب استدعاء الجهة المقابلة لذى طرح الاخلالات، 

الفصل 1 : 

  • تعديل الفصل الأوّل ليصبح كما يلي 

"يهدف هذا القانون الى غلق ميزانية الدولة لتصرف 2013 وفقا لأحكام الفصلين 45 و 46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه و اتمامه بالنصوص اللاحقة. 
و لا تحول المصادقة على هذا القانون دون اتخاذ الاجراءات القانونيّة ضدّ كلّ من قام بتجاوزات، "

التصويت على الفصل باجماع الحاضرين 

الفصل 2 : 

التصويت على الفصل معدّلا بالأغلبيّة الحاضرين ( علي العريّضالهادي بن براهمنعمان العشسامي الفطناسي )  و احتفاظ منجي الرحوي 

الفصل 3 : 

التصويت على الفصل معدّلا بالأغلبيّة الحاضرين ( علي العريّضالهادي بن براهمنعمان العشسامي الفطناسي و ريم محجوب )  و احتفاظ منجي الرحوي و ريم محجوب 

الفصل 4 : 

الفصل 5 : 

الفصل 6 : 

الفصل 7 : 

الفصل 8 : 

  • مع  3 
  • محتفظ 3 ( ريم محجوب، منجي الرحوي ، نعمان العش ) 

التصويت على القانون برمّته 

  • مع  3 
  • محتفظ 3 ( ريم محجوب، منجي الرحوي ، نعمان العش ) 

أقرّ منجي الرحوي باحتفاظ اللجنة حيث رجّح صوت الرّئيس، في حين اعترض علي العريّض على القول بأنّ هذا هو رأي اللجنة، 

طالب سامي الفطناسي رفع الجلسة للتشاور و رفعت الجلسة على الساعة 12:00 بحضور 5 نواب،