loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان حول مشروع القانون الأساسي عدد 2018/11 المتعلق بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 12:10
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 52.38%

استمعت لجنة الحقوق والحريات إلى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان حول مشروع القانون المتعلّق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وقد استعرض الوزير في البداية وثيقة شرح أسباب مشروع القانون الّذي ينصّ على تجسيد مبادئ الدستور وتحقيق المساواة التّامة والكاملة في الحقوق والواجبات، إلى جانب التزام الدولة التونسية بالمعاهدات والاتّفاقيّات الّتي أمضتها والتي تندرج في إطار مناهضة التمييز العنصري والدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عامّ، وخاصّة منها الاتفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري منذ سنة 1967.

كما تحدّث الوزير عن العبارات العنصرية المُتداولة مثل "وصيف" و"كحلوش" وأكّد ضرورة ترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان منذ الصّغر في الأسرة وفي البرامج التعليميّة.

وخلال النقاش العامّ تساءلت رابحة بن حسين عن كتلة الحرة عن الإجراءات القضائية الواردة في الفصل 6 وعن تعريف المصطلحات الواردة بالفصل الثالث من مشروع القانون ودعت إلى ضرورة إضافة تعريفات أخرى. وأكّدت ضرورة ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لدى الناشئة من خلال الأعمال الفنيّة، كما عبّرت عن استنكارها من تفشي ظاهرة التمييز العنصري لدى بعض الجهات من خلال تخصيص حافلات للبيض وحافلات للسّود.

من جهته ذكر سمير ديلو عن النهضة جملة من الممارسات المتفشّية في المجتمع التونسي والّتي تنمّ عن تمييز عنصري صارخ. كما تساءل عن فحوى الفصل 8 من مشروع القانون الّذي يتحدّث عن ربط فعل التمييز العنصري بوجود نيّة، ودعا إلى أن تُحصر الأفعال المُجرّمة في فصل واحد حتّى لا يحتمل القانون تأويلات عدّة.

ولدى تدخّله تطرّق عماد الدائمي عن الكتلة الديمقراطية إلى المبادرة التشريعيّة الّتي تقدّم بها النوّاب المتعلّقة بالقضاء على التمييز العنصري وما تحتويه من تعاريف شاملة مثل التحرش العنصري والتمييز المباشر وغير المباشر وحالات الاستضعاف وغير ذلك، فيما اعتبر مشروع القانون المعروض من الوزارة عبارة عن صيغة مختصرة ومُكثّفة تحتوي على مفاهيم فضفاضة وغير مُعرّفة.

وذكر الدائمي أنّ مشروع الحكومة ينصّ على إحداث لجنة وطنيّة لمناهضة التمييز العنصري داخل الوزارة، معتبرا أنّ هذه اللجنة لها قيمة إدارية وليس لها قيمة دستورية، حيث تبقى إمكانيات تأثيرها على الرأي العام ضعيفة وتقاريرها تبقى في إطار ضيق، واعتبر أنّه من الأفضل أن تتعهّد هيئة حقوق الإنسان بالنظر في الجرائم المتعلّقة بالتمييز العنصري حتى تكون فاعلة أكثر

وتطرّق كذلك إلى مسألة التمييز والتفضيل بين التونسيين والأجانب من حيث التمييز في الحقوق والالتزامات، ودعا ضرورة التنصيص عليها بوضوح، خاصّة مع ورود عبارة "جنسية مُعيّنة" في نصّ المشروع في المطلق، وهو ما اعتبره الدائمي مدخلا لإشكاليّات كبيرة، خاصّة وأنّ اللجنة كانت تناقش قانون تجريم التطبيع.

وتحدّث بقيّة النوّاب (ليلى وسلاتي وجميلة دبّش عن كتلة النهضة، ناجية بن عبد الحفيظ وعبد الرؤوف الماي عن الوطنية، لمياء المليح عن نداء تونس) عن تفشّي عبارات التمييز العنصري في الثقافة التونسيّة ودعوا إلى ضرورة تجذير ثقافة الاختلاف منذ الصغر.