loading...
مرصد مجلس
  • تنصيب مكتب لجنة التحقيق حول تصنيف تونس ملاذا ضريبيّا

غير معلنة

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 13:00
بداية الجلسة 13:15
نهاية الجلسة 13:45
ساعات التاخير 15دق
معدلات الحضور 54.55%

انعقدت اليوم 17 افريل 2018 جلسة لتنصيب مكتب لجنة التحقيق بخصوص تصنيف تونس مالاذا ضريبيا من قبل الاتحاد الاوروبي برئاسة محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور 10 نواب وذلك على الساعة 13:15.

         

محمد الناصر (نداء تونس)

هذا الاجتماع هو بخصوص تنصيب مكتب لجنة التحقيق  بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا والتي ستعمل على التداول بخصوص اسباب ومسبّبات هذا التصنيف ولاسيما حول تداعياته.

لمياء المليح (نداء تونس)

اختيار بقية اعضاء مكتب اللجنة يتم وفق مبدا التمثيل النسبي مثلما تمّ اختيار رئيس اللجنة لذلك لابّد من الاتباع نفس التمشي في اختيار بقية الاعضاء. 

طارق الفتيتي (الاتحّاد الوطني الحر)

التمثيل النسبي هو في تكوين اللجنة اي حسب حجم الكتل.

جميلة دبش (النهضة)

لابّد من اتباع نفس التمشي في اختيار اعضاء مكتب اللجنة مثلما حصل في اختيار رئيسها والتمثيل النسبي يقوم على اساسين الاوّل يتعّلق  بحجم الكتل والثاني بتوزيع المهام لذلك من المهّم تطبيق القاعدة الاصلية المتبعة في جميع اللجان التحقيق السابقة وهي مبدا التمثيل النسبي في اختيار اعضاء مكاتب لجان التحقيق.

 رياض جيعيدان (الولاء الى الوطن)

 جميع التاويلات موّجهة بالاساس الى نائب رئيس اللجنة الذي لا يمثل الكتلة الثانية من حيث الحجم بعد كتلة حركة النهضة فاذا كان هناك اشكال في شخصي سوف انسحب من اللجنة.

 لمياء المليح (نداء تونس)

الاشكال الاساسي موّجه الى مقرّر اللجنة وليس لنائب الرئيس لذلك لابّد من الابتعاد عن الحساسيات.

مروان فلفال (الحرّة)

رياض جعيدان هو صاحب المبادرة ومشكور على ذلك ولكّن اذا تمّ اختيار الية تكوين لجنة تحقيق موّسعة وليس لجنة تحقيق تكوّنها المعارضة وتكون لها حرية اختيار تركيبتها دون اي تدّخل في ذلك لابّد من اتباع الاجرءات القانونية في تكوينها.

وتمّ الاتفاق في الاخير على تركيبة مكتب اللجنة كالاتي :

      رئيس اللجنة : محمد بن سالم (النهضة)

      نائب الرئيس رياض جعيدان (الولاء الى الوطن)

      مقرر اللجنة لمياء المليح (نداء تونس)

      مقرر مساعد اول  مروان فلفال (الحرة)

     مقرر مساعد ثان ليلى الوسلاتي (النهضة) 

 

 محمد بن سالم (النهضة)

هل يمكن للجنة طلب من الجلسة العامة التوّسع في مجال نظرها دون الاقتصار على التداول في هذا التصنيف الاخير فقط وانّما النظر في جميع التصنيفات ؟

محمد الناصر (نداء تونس)

لتعمل اللجنة في البداية على النظر في هذا التصنيف ومن ثمّ اذا كانت هناك رغبة للتوسيع في مستوى متّقدم يمكن طلب توسيع مهام من الجلسة العامة.