loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى ممثلين عن نقابة الأمن الجمهوري التونسي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:30
بداية الجلسة 15:45
نهاية الجلسة 19:50
ساعات التاخير 15دق
معدلات الحضور 45.45%

 

 

 

 

 

استمعت لجنة التحقيق حول شبكات تسفير الشباب نحو بؤر التوتر إلى نقابة الأمن الجمهوري التي قدّمت شهادات تعلّقت بالنقاط التالية:

  • دخول 400 جاسوس إلى التراب التونسي من خلال عديد القنوات أهمها المؤتمرات والندوات مثل مؤتمر أصدقاء سوريا، 
  • وفود الدّعاة وتأمين دخولهم وإقامتهم رغم تكفيرهم للشّعب التونسي، وقد بلغ عدد الخُطب الّتي قدّمها هؤلاء 72 خطبة ساهمت في استقطاب الشباب وتحفيزهم على السفر إلى بؤر التوتّر، من خلال تشجيعهم على الالتحاق بالجهاد في سوريا، وكان ذلك خلال الاحتفال بيوم الأرض في سنة 2011،
  • انتعاش الأمن الموازي في عهد الترويكا من عزل عديد الأمنيين الشرفاء وترقية آخرين على أساس الولاء،
  • تعزيز الوجود التركي والقطري في تونس والرغبة في وأد الثورة التونسية،

وذكر أنّ عبد الكريم العبيدي  رئيس فرقة حماية الطائرات السابق بمطار تونس قرطاج الدولي ساهم في تسهيل التسفير وأنّه قد عمد إلى تشغيل عدد من أقاربه في وزارة الداخليّة من غير الأكفاء

[النقاش العام]

فريدة عبيدي (النهضة):

أنا أرفض أن تكون قولكم إنّ القضيّة الفلسطينيّة ساهمت في تكريس الفكر المتطرّف. فالقضيّة الفلسطينيّة من أسمى القضايا الإنسانيّة

في حديثكم عن الوثائق تعرّضتم إلى أنّ البعض منها تمّت سرقته، وهو أمر غير مقبول، ومن ناحية أخرى أنا أتساءل عن مصداقيّة الوثائق التي تمّ تقديمها،

أنا أومن بالأمن والقضاء وأتساءل عن مدى دقّة ما قيل حول تدفّق 400 جاسوس إلى التراب التونسي وحفر الأنفاق، وما تفضّلتم به قابل للدحض لأنّه غير مدعّم بحجج، وكنا ننتظر أن تقدّموا أرقاما دقيقة حول التسفير

فاطمة مسدي (نداء تونس):

ما مدى تورط الحزب السياسي الذي أشرت إليه (في إشارة إلى حركة النهضة) في شبكات التسفير وتزوير جوازات السفر؟

محمد زريق (النهضة):

ما مدى صحة الفيديوات التي نُشرت؟ لا بدّ من عرض ما ذُكر أمام وزارة الداخليّة حتّى نتأكّد من صحّتها

أنا أُطالب بالحصول على الأشرطة المُسجّلة حتّى أطّلع عليها بانتباه

يمينة الزغلامي (النهضة):

أشكر البوصلة على تأمين البث المباشر لأعمال هذه اللجنة

ما مدى صحة الوثائق التي تمّ تقديمها؟

ليلى بوقطف (الحرة):

الأمن الموازي تغلغل بعد إلغاء جهاز أمن الدّولة

المرسوم عدد 1 المتعلق بالعفو العامّ هو سبب تفشّي الإرهاب وهو الذي جعل من أبي عياض حرّا طليقا يتعامل مع أنصار الشريعة في ليبيا ويؤسّس فرعا في تونس،

أتساءل عن سبب وجود عبد الكريم العبيدي أمام جامع الفتح أثناء ملاحقة أبي عياض؟ هذا السؤال لم نجد له إلى الآن جوابا.

حسن العمري (نداء تونس):

طالبت أن تكون لجنة التحقيق سريّة حتّى لا يكون للجهات المُستمع إليها واجب تحفّظ على بعض المعلومات والحقائق.

أتساءل لماذا اختارت النقابة هذا التوقيت تحديدا للإدلاء بشهادتها حول شبكات التسفير، خاصة وأن المعلومات الّتي أدلت بها تعود إلى سنة 2012؟

هدى سليم (الحرة):

لا بدّ من إعطاء المعلومات بكلّ وضوح وتحمّل مسؤوليّة المثول أمام هذه اللّجنة، ونشكر أعضاء النقابة على المعلومات التي تمّ تقديمها.

سماح دمق (نداء تونس):

أودّ أن أعرف تركيبة النقابة الماثلة أمامنا ومدى صحة الوثائق والشهادات التي قدّمتها؟

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية):

لم تسفر أيّ من لجان التحقيق البرلمانيّة عن نتائج ملموسة ولم نناقش أيّ تقرير صادر عنها داخل الجلسة العامّة.

هالة عمران (رئيسة اللجنة):

التسفير ليس مرتبطا بالترويكا وإنّما بدأ منذ 2011 وتواصل إلى حد الساعة ولا يجب حصره في فترة حكم طيف سياسي معيّن،

لا بدّ من الاستماع إى الإطارات الأمنية ومحافظ المطار لمعرفة تطور شبة التسفير.