loading...
مرصد مجلس
  • النظر في الزيارة الميدانية التي تنظمها الشركة التونسية للملاحة لكل من مينائي مرسيليا وجنوة في إطار الاستعداد لعودة الجالية التونسية بالخارج لقضاء العطلة الصيفية
  • الاستماع الى:
  1. كاتب الدولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالبحث العلمي حول موضوع هجرة الكفاءات التونسية
  2. رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حول موضوع الاتجار بالأشخاص وعلاقته بالعقود الوهمية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:50
نهاية الجلسة 18:30
ساعات التاخير 1س 10دق
معدلات الحضور 45%

عقدت لجنة التونسيين بالخارج جلسة على الساعة 14:45  للنظر في جملة من المواضيع بحضور 12 نائب.

واستهلت اللجنة اعمالها بالنظر في :

  • الزيارة الميدانية التي تنظمها الشركة التونسية للملاحة لكل من مينائي مرسيليا وجنوة في إطار الاستعداد لعودة الجالية التونسية بالخارج لقضاء العطلة الصيفية

اسامة علية الصغير (النهضة)

يمكن القيام بالزيارة الميدانية لميناء جنوة وميناء مرسيليا ليس في اول ماي وانّما النصف الثاني من شهر جوان لتكون الزيارة في وقت الذروة.

اقترح القيام برحلة ذهاب واياب بنفس الباخرة مما سيممننا من القيام بالعديد من اللقاءات مع السلط المعنية.

مروان فلفال (الحرة) 

من الممكن الاستماع الى المدير العام للشركة التونسية للخطوط التونسية ولاسيما الىكاتب الدولة المكلف بالهجرة والتونسين بالخارج للتداول حول الوضعية العامة للشركة.

ماهر المذيوب (النهضة)

كنّا قد شرعنا في موضوع العقود الوهمية واستمعنا الى العديد من الاطراف المعنية وقد اعتذر وزير الداخلية عن الحضور معنا الاّ انني استغرب عدم المواصلة في هذا النسق.

 رياض جيعيدان (الولاء الى الوطن)

 العمل الاساسي لهذه اللجنة هو مراقبة العمل الحكومي.

مشاكل الجالية التونسية على الارض الواقع هو صدور الاحكام الغيابية ضدّهم دون علمهم الى جانب التعطيلات الاخرى في الاجرءات الادارية على غرار مسالة الطلاق.

اقتراح اللجنة لابّد ان تكون في صميم حلّ اشكاليات الجالية.

عامر العريض (النهضة) 

 لابّد من التركيز على متابعة ما تمّ الاتفاق عليه ومدى تفعيله وتحقيقه.

زياد الاخضر (الجبهة الشعبية)

ليس هناك اي مصلحة للتونسين بالخارج وراء الاجراءات المسلطة عليهم.

  وفي جزء ثان من عمل اللجنة تمّ  الاستماع الى :

1- كاتب الدولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالبحث العلمي حول موضوع هجرة الكفاءات التونسية

[كاتب الدولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالبحث العلمي حول موضوع هجرة الكفاءات التونسية]

  • السؤال المطروح اليوم هو مدى تاثير هجرة الكفاءات على اقتصاد بلادنا.
  • اكثر الكفاءات طلبا بالخارج وخاصة اوروبا هم الاطباء والممرضين الى جانب كفاءات في التكنولوجيا والمعلومات.
  • تتميّز تونس بجودة الخدمات وبقوّة جلب كبيرة في اطار دستور يسمح بحرية التنقل.
  • هل ان نسب الهجرة تتجاوز قدرة اقتصادنا على النمّو واذا كانت لدينا الكفاءات الضرورية والنسيج الصناعي الضروري لماذا لا يتم استغلالها بتونس؟
  • كيف يمكن التحسين البيئة لابقاء على كفاءاتنا؟
  • نسبة التاطير التعليمي في تونس هي نسبة جيدّة الاّ انّ اسباب الهجرة تندرج في اطار تحسين الوضعية الاجتماعية
  • لدينا منظومة تعليمية تكوّن في كفاءات ذات جودة عالية ولابّد من البحث عن سبل لربط هذه الكفاءات بتونس وتعزيز ولوجها من خلال البوابات الالكترونية.
  • العائدات النتاتية من الخارج من عمل الكفاءات هي جزء بسيط جدّا
  • من بين محاور تعامل مع هذه المسالة هو تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية على غرار الاقتصاد الرقمي واقتصاد البيانات والصناعات الصيدلانية الى جانب تحسين ظروف العمل ودعم المبادرة في البحث والتجيديد الى جانب تنويع اليات الاستفادة من التونسيين بالخارح.
  • التونسيين بالخارج يمثلون مخزون استراتيجي هام بحكم خبراتهم وكفاءاتهم وهم يساهمون في فتح الابواب في العديد من المجالات.

محمد الامين كحلول (الاتحاد الوطني الحر)

هل انّ هجرة الادمغة مراقبة ام لا؟

مجال البحث العلمي في تونس  يعاني من العديد من الاشكاليات فهل تمّ التباحث في حلول لهذه الاشكاليات؟

ياسين العياري (غير منتم)

 هل تملك الدولة الحلول الجوهرية لحل اشكاليات هجرة الكفاءات ام انّ اقصى ما يمكن ان تقوم به هو التشجيع على المبادرة الخاصّة او على الهجرة؟

 عبد الرؤوف الماي (الكتلة الوطنية)

لابّد ان تستفيد تونس كذلك من الابحاث التي تقوم بها كفاءاتها ولما لا تكون الاستفادة مادية كذلك.

محمد الفريخة (النهضة)

الكفاءات التونسية هي ثروة لتونسالتي راهنت علبهم الدولة منذ الاستقلال واظّن انّ استقطاب لهذه الكفاءات فيه تعنيف لسيادة الدولة وعبارة عن حرب لذلك لابّد من البحث عن حلول لهذه الوضعية.

ناجية بن عبد الحفيظ (الكتلة الوطنية)

كيف يمكن ادراج المبادرات الخاصة للشباب التونسي بالخارج كي يتمكنوا من تنمية الاقتصاد؟

2- رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حول موضوع الاتجار بالأشخاص وعلاقته بالعقود الوهمية

  [رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حول موضوع الاتجار بالأشخاص وعلاقته بالعقود الوهمية]

  • الاتجار بالاشخاص هو ثلاث جريمة في العالم ومن الممكن تصنيفه في المستقبل قبل جريمة التجار بالاسلحة لمدى خطورة هذه الجريمة.
  • تونس هي بلد  وجهة ومنشاء وبلد عبور للتجار بالبشر 
  • 742 حالة تجار بالبشر في تونس واكثر من نصفهم من الاطفال
  • الاتجار بالبشر هو كل نقل او تنقيل او تحويل وجهة باستعمال التحيل او العنف او السلطة بهدف منه هو استغلاله
  •  تونس معنية بجميع اشكال التجار ببالبشر ما عدى بيع الاعضاء
  •  القانون يخوّل استكشاف مواطن شغل في الخارج عن طريق مكاتب تشغيل ووزارة التشغيل هي المعنية بمراقبة ومتابعة هذه المكاتب وهناك العديد من المكاتب غير القانونية والتي تخرج من اطار اي مراقبة 
  • من غير المعقول السماح لمكاتب التشغيل "بيع" التونسيين بالخارج اين المؤسسات الدولة في مراقبة ووضع حدّ لهذه التجاوزات الحاصة حتى في مكاتب التشغيل القانونية.
  • مكاتب التشغيل الى جانب انّها تتحيل على التونسين الاّ انّها تضعهم في وضعيات تداين كبيرة.
  • من غير المعقول اعطاء تاشيرات على عقود شغل حتى بنودها غير قانونية
  • مكاتب التشغيل غير القانونية تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها المعطيات الشخصية للتونسين دون اي حسيب او رقيب.

[ ممثلة وزارة الداخلية المكّلفة بملف التجار بالبشر]

  • وزارة الداخلية منذ سنة 2012 تعهّدت على اثر شكايات بالعديد من ملفات مكاتب التشغيل القانونية وغير القانونية ومن ثم تفاقمت هذه الظاهرة في سنة 2016
  • الاستقطاب يبدا بعروض شغل منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ومن يتم تقديم ملف كامل والخضوع الى اختبار بحضور ممثل شركة الاستقدام لانتقاء الملفات وفي حال قبول الملف يتلقى الشخص المعني تكوين في مجال المساعدة الحياتية ومن ثم يتم التسريع في الاجراءات والوثائق وابرام عقود شكلية لا تدخل في اختصاص المترشحين.
  • العديد من بطاقات التعريف التي تمّ استخراجها بمهنة "مساعد شخصي" وهي مهنة غير موجودة وغير معّرف بها بتونس وقد ثبت انّ مكاتب التشغيل قد تدّخلت تسهيل لاستخراج هذه البطاقات.
  • الظروف السكن والاكل والعمل للفتيتات التي يتم تسفيرهن ظروف قاسية جدّا

 ياسين العياري (غير منتم)

لابّد من متابعة ومحاسبة المسؤولين حالة بحالة لذك اطلب مدي بملفات لجميع الحالات.

هناك بعض التونسيين الذين يتوجهون الى المانيا بغاية الدراسة وليس بغاية العمل هل هناك بعض الغموض كذلك فيما يخص هذه الوضعيات؟

 زياد الاخضر (الجبهة الشعبية)

 الدول التي يتوّجهون اليها التونسيات للعمل على غرار السعودية هي دول لا تستعرف بالقوانين.

اقترح برمجة يوم كامل لعقد جلسات استماع لجميع الاطراف المتدّخلة في هذا الملف من موقع حفظ كرامتنا والحفاظ على حقوق التونسيين.

 عبد الرؤوف الماي (الكتلة الوطنية)

اشاطر مقترح النائب زياد الاخضر واضيف عليه ضرورة تشريك لجنة الحقوق والحريات التي سوف تشرع في القريب في مناقشة مشروع قانون المتعلق بالميز العنصري.

 ناجية بن عبد الحفيظ (الكتلة الوطنية)

 استغرب الوصول الى هذه الوضعيات خاصة على مستوى الوزارات والاطراف الحكومية المتساهلة في هذا الخصوص واسناد بطاقات تعريف بمهن غير موجودة في السجل المهني الوطني والتغافل على موضوع مكاتب التشغيل غير القانونية.

من الضروري الالتفاف حول هذا الموضوع وانقاذ كل ما يمكن انقاذه.

 [اجابة رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حول موضوع الاتجار بالأشخاص وعلاقته بالعقود الوهمية]

  • جميع البلدان يوجد فيها التجار البشر لكّن من غير المعقول نكران ذلك والتهّرب من المسؤولية علما وانّ الحلول موجودةة لحلّ هذه الظاهرة وتلافيها خاصّة وانّ هذه الظاهرة تمّس جميع الاطراف.
  •  جميع الملفات سوف تعرض ابتداءا من الاسبوع القادم على القضاء.

 وتمّ رفع الجلسة على الساعة 18:30 مساءا.