loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

13 أفريل 2018
  • مواصلة التصويت على فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:35
بداية الجلسة 11:35
نهاية الجلسة 17:20
ساعات التاخير 4س 25دق
معدلات الحضور 76.04%

عقد مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 13 افريل 2018 لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون الأساسي عدد 2017/48 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت عليها.

انطلقت الجلسة العامة على الساعة 11:10 برئاسة محمد الناصر وبحضور 115 نائبا.

محمد الناصر : اعلن عن استقالة النائب علي بنور من كتلة افاق تونس ولذلك تفقد الكتلة اساسها القانوني. 

[الفصل 126] 

تم اضافة مقترح تعديل 02 للفصل 

مقترح التعديل 01 :

إضافة عبارة "ومراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين" ليصبح الفصل كما يلي : 

"تلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشفافية والتشاركية ومراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين  في إعداد ميزانياتها السنوية في وثيقة شاملة وموحّدة وواضحة، على أساس تقديرات واقعية وصادقة ونزيهة تتضمن كل الموارد والنفقات ومختلف التعهدات.

تنجز العمليات المالية والحسابية للجماعات المحلية حسب القواعد المقررة بالقانون والتراتيب الخاصة به"

راي مع // ريم محجوب : لابّد  من التنصيص على مبدا تكافئ الفرص لتقليص الهوّة بين المراة والرجل

التصويت على مقترح التعديل 01

  • 34 نعم
  • 18 احتفاظ
  • 56 رفض

 مقترح التعديل 02:

إضافة عبارة "ومراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين" ليصبح الفصل كما يلي : 

"تلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشفافية والتشاركية ومراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين  في إعداد ميزانياتها السنوية في وثيقة شاملة وموحّدة وواضحة، على أساس تقديرات واقعية وصادقة ونزيهة تتضمن كل الموارد والنفقات ومختلف التعهدات.

تنجز العمليات المالية والحسابية للجماعات المحلية حسب القواعد المقررة بالقانون والتراتيب الخاصة به"

راي مع // سمير ديلو :لامعنى لمخططات التنمية دون وضع الامكانيات الكافية لتطبيق القانون

راي ضدّ// محمد الفاضل بن عمران: لا شكّ في مساواة الرجل بالمراة الاّ انّه لا يمكن تجسيم هذا ضمن ميزانية بسيطة ولا يمكن تسجيمه على ارض الواقع.

 التصويت على مقترح التعديل 02

  •  54 نعم
  •  25 احتفاظ
  • 27 رفض

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  •  79 نعم
  • 32 احتفاظ
  • 04 رفض

 [الفصل 127]

 ورد على هذا الفصل 03 مقترح تعديل تمّ سحب 02 منهم 

 مقترح تعديل 01:

تعديل الفقرة الثانية ليصبح الفصل كالآتي : 

"تكفّل الدولة تدريجيا وبواسطة قوانين المالية والقوانين الجبائية والقوانين المتعلقة بالأملاك بجعل الموارد الذاتية تمثل النصيب الأهم لموارد كل جماعة محلية. وتلتزم السّلطة المركزية بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية. 

و لهذا الغرض تلتزم الدولة بتحويل محصول الضرائب الموظفة على انتقال ملكية العقارات لفائدة البلديات الكائنة بدائرتها و جزء من محصول ضرائب اخرى لفائدة مختلف الجماعات المحلية وفقا لما يضبطه القانون الاساسي للميزانية و قوانين المالية."

راي مع//الجيلاني الهمامي: هذا المقترح يهدف الى تحسين مداخيل البلديات

راي ضدّ//محمد الفاضل بن عمران: من المستحسن ادراج هذا المقترح ضمن قانون المالية وليس ضمن قانون اساسي

التصويت على مقترح التعديل 01

  • 23 نعم
  • 25 احتفاظ
  • 65 رفض

 مقترح تعديل 02:

استبدال الفقرة الثانية بفقرة جديدة ليصبح الفصل كما يلي :

"تتكفّل الدولة تدريجيا وبواسطة قوانين المالية والقوانين الجبائية والقوانين المتعلقة بالأملاك بجعل الموارد الذاتية تمثل النصيب الأهم لموارد كل جماعة محلية. وتلتزم السّلطة المركزية بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية.

ولهذا الغرض تلتزم الدولة بتحويل محصول الضرائب الموظفة على انتقال ملكية العقارات لفائدة البلديات الكائنة بدائرتها وجزء من محصول ضرائب أخرى لفائدة مختلف الجماعات المحلية وفقا لما يضبطه القانون."

راي مع// ليليا يونس كسيبي: الهدف من هذا القترح هو تحقيق التنمية وبعث المشاريع

التصويت على مقترح التعديل 02

  • 15نعم
  • 23 احتفاظ
  • 73 ضدّ

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • 83 نعم
  • 28 احتفاظ 
  • 00رفض

 [الفصل 128]

ورد على هذا الفصل 01  مقترح تعديل وحيد وتمّ سحبه

مقترح التعديل :

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • 103 نعم
  • 08 احتفاظ
  • 02 رفض

نور الدين البحيري// نقاط نظام: لابّد على الجميع تحمّل مسؤولياته والقيام بواجبه التشريعي وهو المهام الرئيسي لايّ نائب.

 أحمد الصديق// نقاط نظام: الغياب والحضور ليس من مسؤولية ادارة المجلس وانّما مسؤولية النواب والدور الرئيسي اليوم هو المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل  موعد الانتخابات البلدية.

طارق فتيتي// نقاط نظام: لابّد من الابتعاد عن نقاط النظام التي من شانها تعطيل اشغال الجلسة والتقدّم في المصادقة على مجلة الجماعات المحلية.

مصطفى بن أحمد// نقاط نظام: لا يوجد مسؤولية جماعية كل نائب لابّد ان يتحمل مسؤوليته بصفة فردية ومن غير المعقول تغيير جدول الاعمال.

محمد جلال غديرة// نقاط نظام: الدعوة ملّحة للجميع للحضور وتمرير هذا القانون لانّ جزء من مشاغل واشكاليات المواطنين سوف تحل من خلال المجلة.

الحسين جزيري// نقاط نظام:ادعو جميع الاطراف الى الاتفاق والتشاور.

 وتمّ رفع الجلسة لمدّة 10دق لعقد اجتماع رؤساء كتل.

 تمّ استئناف الجلسة على الساعة 14:30.

ٍ[نقاط نظام] 

الناصر جبيرة (نداء تونس):

من المستحسن استثمار الوقت في لجنة التوافقات ربحا للوقت لذلك اقترح رفع الجلسة.

نزار عمامي:

هناك قرار مكتب المجلس ينص على استئناف الجلسة لمواصلة المصادقة على فصو المجلة على الساعة الثانية ظهرا لذلك لابّد من احترام قرارات المكتب.

ريم محجوب(غير منتم):

من غير المعقول عدم احترام قرارات مكتب المجلس

مصطفى بن احمد(الوطنية):

على رئاسة المجلس تطبيق قانون

طارق فتيتي(الاتحاد الوطني الحر):

من المستحسن رفع الجلسة واتمام اعمال لجنة التوافقات لتسريع عمل اجلسة العامة فيما بعد.

سفيان طوبال(نداء تونس): 

على جميع الاكراف تحمل مسؤوليتها ولابّد من التشهير بالغيايات

 سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

لدينا ازمة حكم في تونس من غير المعقول ان تكون الاغلبية في حاجة الى المعارضة لتمرير القوانين.

 نور الدين البحيري (النهضة):

اجدد دعوتي لادارة المجلس لنشر قائمة النواب المتغيبين ومحاسبتهم لانّ الاولوية اليوم هي المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية وادعو الزملاء النواب الى الالتحاق بالجلسة العامة للقيام بواجبهم.

 سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية):

على الحكومة الاعتراف بفشلها في تمرير قوانين لذلك هناك ازمة حكم اليوم واعضاء النواب المؤيدين للحكومة هم من يتحملون المسؤولية ولا مبّرر لبقاء الحكومة اليوم.

اسماعيل بن محمود (نداء تونس):

اقتراح رفع اللجنة والتوّجة للجنة التوافقات هو اقتراح وجيه سيسّع في المصادقة على المجلة.

الهادي صولة (النهضة):

هل لرئاسة المجلس الارادة لنشر قائمة الغياب وتطبيق القانون عليهم؟

محمد الناصر (نداء تونس):

تمّ نشر قائمة الغيابات على موقع المجلس وفعّلنا مسالة الاقتطاع من الاجور.

 محمد زريق (النهضة)

 لابّد من تحمّل المسؤولية والمصادقة على مجلة الجماعات الجماعات المحلية لانّه لا فائدة من الذهاب حتى للحملة الانتخابية دون المجلة.

 وزير الشؤون المحلية:

 هناك تفاعل ايجابي كبير صلب لجنة التوافقات لذلك اذا قمنا بتسريع نسق عمل لجنة التوافقات بامكاننا اتمام المصادقة على المجلة في وقت قصير.

[الفصل 129]

 لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل 

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • 119 نعم
  • 02 احتفاظ
  • 00 رفض

[الفصل 130]

  لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل 

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  •  119 نعم
  • 01  احتفاظ
  • 00 رفض

[الفصل 131 ]

 ورد على هذا الفصل مقترح تعديل وحيد وتمّ سحبه 

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  •  119 نعم
  • 02  احتفاظ
  • 01 رفض

[الفصل 132]

 لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل 

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  •  120 نعم
  • 02  احتفاظ
  • 00 رفض

 [الفصل 133]

  ورد على هذا الفصل مقترح تعديل وحيد وتمّ سحبه 

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • 121 نعم
  • 02 احتفاظ
  • 00 رفض

[ الفصل 134 ]

  لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل 

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  •  121 نعم
  • 02  احتفاظ
  • 00 رفض

[الفصل 135]

  لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل 

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  •  121 نعم
  • 02  احتفاظ
  • 00 رفض

[الفصل 136]

ورد على هذا الفصل 05 مقترح تعديل وتم سحبهم

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • 110 نعم
  • 04 احتفاظ
  • 04 رفض

[الفصل 137]

 ورد عل هذا الفصل مقترحي تعديل وتم سحبهما

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  •  103 نعم
  • 14 احتفاظ
  • 00 رفض

[الفصل 138] 

لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل 

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • 111 نعم
  • 02  احتفاظ
  • 00 رفض

[الفصل 139]

 ورد على هذا الفصل مقترحي تعديل وتمّ سحبهما

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • 105 نعم
  • 04 احتفاظ
  • 01 رفض

وتمّ اعادة التصويت للمرة الثانية نظرا لوجود عطب فني في بطاقات التصويت 

  •  106 نعم
  • 03 احتفاظ
  • 01 رفض

 [الفصل 140]

 ورد على هذا الفصل مقترح تعديل وحيد وتمّ سحبه لصالح مقترح جهة المبادرة

مقترح تعديل جهّة المبادرة:

إعادة صياغة الفصل ليصبح كما يلي:

"تعمل الدولة على إحالة التصرف في أجزاء من الملك العمومي أو الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات المحلية، وتضبط بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق المحكمة الإدارية العليا صيغ الإحالة وإجراءاتها وآليات تقاسم الأعباء والموارد المترتبة عن استغلال الأملاك المحالة.

تتولى الدّولة إحالة التصرّف في أجزاء من الملك العمومي أو الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات المحلية بواسطة اتفاقيات خاصة.

ويمكن للدولة إنهاء عقد أية اتفاقية تهم التصرف في ملك عمومي أو ملك خاص إذا ثبت عدم نجاعة تصرف الجماعة المحلية فيه."

التصويت على مقترح تعديل جهة المبادرة

  • 113 نعم
  • 05 احتفاظ
  • 00 رفض

التصويت على الفصل معّدلا

  • 113نعم
  • 02 احتفاظ
  • 00 رفض

 [الفصل 141]

لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل 

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • 114 نعم
  • 02  احتفاظ
  • 00 رفض

 [الفصل 142]

ورد على هذا الفصل مقترح تعديل وحيد 

مقترح التعديل :

حذف الفقرة الثانية من الفصل ليصبح كما يلي : 

"تطبيقا لمبدأ التضامن، تتولى الدولة في نطاق دعم اللامركزية والحد من التفاوت بين المناطق تحويل اعتمادات لفائدة الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل أو بعنوان المساهمة في تمويل المشاريع المحلية الحيوية وفقا لاتفاقات تبرم للغرض."

التصويت على مقترح التعديل 

  • 115 نعم
  • 02 احتفاظ
  • 00 رفض

 التصويت على الفصل معّدلا

  • 114 نعم
  • 02 احتفاظ
  • 00 رفض

  [الفصل 143]

ورد على هذا الفصل مقترح تعديل وحيد وتمّ سحبه

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • 116 نعم
  • 02  احتفاظ
  • 00 رفض

[الفصل 144]

ورد على هذا الفصل مقترح تعديل وحيد وتمّ سحبه لصالح مقترح جهة المبادرة

مقترح جهة المبادرة:

"تتأتى موارد صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية من: 

تخصيص اعتمادات في قوانين المالية،

تخصيص نسبة من محصول الضرائب،

عند الاقتضاء تخصيص القانون لنسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية عملا بالفصل 136 من الدّستور

وكل مورد آخر يتمّ تخصيصه لهذا الصندوق.

يوزّع مال الصندوق بين أصناف الجماعات المحلية كما يلي:

%60 من الاعتمادات لفائدة البلديات،

%30 من الاعتمادات لفائدة للجهات،

%10 من الاعتمادات لفائدة  للأقاليم."

التصويت على مقترح جهة المبادرة

  • 105 نعم
  • 01 احتفاظ
  • 05 رفض

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • 46 نعم
  • 10 احتفاظ
  • 63 رفض

 [الفصل 145]

 لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل 

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • 117 نعم
  • 02  احتفاظ
  • 00 رفض

[الفصل 146]

ورد على هذا الفصل مقترح تعديل توافقي وحيد

التصويت على مقترح التعديل التوافقي

  • 108 نعم
  • 04 احتفاظ
  • 03 رفض 

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • 51 نعم
  • 16 احتفاظ
  • 49 رفض

[الفصل 147]

التصويت عنوان القسم الثالث معّدلا

  • 115 نعم
  • 03 احتفاظ
  • 00 رفض

ورد على هذا الفصل 05 مقترح تعديل وتمّ سحب 02 مقترح تعديل

مقترح تعديل 01

التصويت على مقترح تعديل 01 

  • 38 نعم
  • 14 احتفاظ
  • 60 رفض

 مقترح تعديل 02

التصويت على مقترح تعديل 02 

  • 43 نعم
  •  30 احتفاظ
  •  34 رفض

  مقترح تعديل 03

التصويت على مقترح تعديل 03 

  • 29 نعم
  • 22 احتفاظ
  •  64 رفض

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • 86 نعم
  • 08 احتفاظ
  • 25 رفض

 [الفصل 148]

ورد على هذا الفصل مقترحي تعديل وتمّ سحب مقترح التعديل 02

مقترح التعديل 01: 

تعديل الفصل ليصبح كما يلي : 

"تحرص الجماعات المحلية على متابعة استخلاص ما يعود لها من معاليم و مساهمات و مستحقات مهما كان نوعها ، و تتولى بالتنسيق مع محاسب الجماعة المحلية التنبيه على المدينين بالطرق القانونية .

يتولى رئيس الجماعة المحلية المعنية  توجيه طلبات الى محاسب الجماعة المحلية لاجراء تتبعات استخلاص اصل الدين و خطايا التاخير وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال الديون العمومية

يعلم المحاسب بعد نهاية كل شهر رئيس الجماعة المحلي بمآل تتبعات الاستخلاص بعنونا الشهر المنقضي."

 راي مع//أحمد الصديق: يوكد مقترح التعديل على الصبغة الالزامية والتحقّق لابعاد النص عن اي صيغة تؤدي الى عدم بذل عناية.

 التصويت على مقترح التعديل 

  • 63 نعم
  • 30 احتفاظ
  • 17 رفض

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • 107 نعم
  • 10 احتفاظ
  • 00 رفض

 [الفصل 149]

 ورد على هذا الفصل مقترح تعديل وحيد وتمّ سحبه

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • 113 نعم
  • 07 احتفاظ
  • 00 رفض

وتمّ انهاء اشغال الجلسة العامة والمرور الى تدخلات النوّاب على معنى الفصل 118 على الساعة الخامسة مساءا.