loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى السيد وزير التربية حول موضوع حجب أعداد التلاميذ
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 15:45
نهاية الجلسة 18:10
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 68.18%

عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي يوم الأربعاء 11 أفريل 2018 جلسة للإستماع إلى السيد وزير التربية حول موضوع حجب أعداد التلاميذ

 [وزير التربية]

لابّد من وضع مسالة حجب الاعداد في اطارها العام حيث انطلقنا في البداية في المفاوضات في اجواء محترمة جدّا ولكّن في وقت من الاوقات قرّرت نقابة التعليم الثانوي ايقاف التفاوضات لذلك قّررت الوزارة من جهّتها رفع المسالة الى مجلس الوزراء لاهميتها والذي اتخّذ قرار "لا تفاوض في ظل قرار حجب الاعداد" لانّ مصلحة التلميذ على المحك والحكومة متمسكة بقرارها ونحن مستعدون الى التفاوض حين يتم رفع حجب الاعداد.

 [النقاش العام]

 ماهر المذيوب (النهضة)

نحن اليوم في حاجة ماسة الى الشجاعة.

لابّد من ابعاد المدارس عن التوظيف السياسي . 

محمد المحجوب (النهضة) 

ماهو مصير ومستقبل السنة الدراسية الحالية؟ هذا كل ما يعني الاولياء اليوم خاصة في ظلّ الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد اليوم.

 الاضراب الاداري هو تقليد جديد على الرغم من مشروعية المطالب الاّ انّه هناك العديد من القيم و المبادئ التي لا يمكن المساس بها.

 اغلبية المطالب تمثل عبء مادي على ميزانية الدولة ونطلب من الوزير اعطاء فكرة ولمحة على هذه المطالب وحجمها لمعرفة مدى قدرة الوزارة على تحقيقها.

 ياسين العياري (غير منتم)

 من واجب الوزير اي يجيب على النواب عند مراستهم له

 لمياء الغربي ( الحرة)

 الخوف وكل الخوف على التعليم والمدارس العمومية اخشى عزوف الاولياء عن  تدريس اطفالهم بالمدارس العمومية لذلك لابّد من ايجاد حلول لانقاذ هذه السنة الدراسية.

 ليلى الوسلاتي (النهضة)

 لابّد من الذهاب الى ابعد حدّ في المفاوضات مع النقابة اليوم وتبجيل مصلحة التلاميذ فوق اي مصلحة.

عماد اولاد جبريل (نداء تونس)

يمكن التشاور والتفاوض لكّن دون المساس بالتلميذ والحقيقة اليوم انا متخوّف على منظومة التعليم العمومي ومصيرها.

 لابّد من فتح حوار حقيقي شامل لاصلاح المنظومة التربوية ورسم الاولويات وتسوية الماضي والقطع معه نهائيا.

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية) 

 لابّد من الابتعاد عن شخصنة مسالة حجب الاعداد وحصرها في وزير التربية وممثل نقابة التعليم الثانوي ولاسيما الابتعاد عن تسيس مسالة التعليم.

عصام الماطوسي (نداء تونس)

 بيداغوجيا يمكن القول بانّ السنة الدراسية الحالية قد فشلت خاصة وانّ الثقة بين مختلف االطراف قد هزّت.

هل تملك الوزارة معطيات واضحة حول مدى نجاح وفشل السنة الدراسية؟

لخضر بالهوشات (النهضة) 

السنة البيضاء هي خطّ احمر مهما بلغ الامر من تعقيد.

ماهو رايء وزارة التربية من عدم تمتّع  قطاع التعليم بالمنحة الخصوصية؟

هناك اشكال في التعليم فيما يخص الفصل بين ماهو اداري وماهو بيداغوجي.

ريم الثايري (الكتلة الديمقراطية)

 هناك معايير اخلاقية لتسير الشان السياسي التي لايجب الانحدار عنها وملف حجب الاعداد تمّت معالجته بعيدا عن هذه الاخلاقيات وعن المسؤولية السياسية.

لابّد من المساهمة في ارجاع هيية الدولة والناي عن الابتعاد عن جميع الممارسات التي من شانها المساس بها.

صلاح البرقاوي (الحرة)

لابّد من التساؤل حول اسباب التوّصل الى حجب الاعداد قبل الحديث في مسالة الحجب في حدّ ذاتها.

ما الاخطر هل حجب الاعداد ام الامتناع عن التدريس فم المانع للتفاوض اليوم حتى في ظب حجب الاعداد؟

هلميزانية وزارة التربية كافية لاصلاح التعليم اليوم خاصة في اطار ضعف ميزانية الوزارة وطلبات الزيادة في الاجور؟

آمنة بن حميد (النهضة)

لابّد من تقديم معطيات واضحة و دقيقة حول المفاوضات بين الوزارة والنقابة وخاصّة مستوى الذي بلغته المفاوضات

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)

موضوع التربية يتطلّلب اكثر من لجنة وحيدة بل اكثر من ذلك يتطلب جلسات عامة صلب البرلمان بحضور جميع االطراف المعنية.

من ينتصر في الاخير هو من يجد الحلول.

هدى سليم (الحرة) 

خطاب الوزارة لا يزال الى اليوم في مرحلة التمني والترجي وقطاع التعليم هو من اخر القطاعات التي شهدت تحركات بعد الثورة.

 مهنة المدّرس هي مهنة شاقة للغاية فهل من تقدير لذلك؟

اشكاليات التعليم اليوم اعمق بكثير من مسالة حجب الاعداد لذلك اطلب من الوزير ان يكون اكثر حكمة في التعاطي مع الموضوع.

 طارق براق (الجبهة الشعبية)

 المسالة كانت مسالة شغلية الاّ انّها تجاوزت هذا الحد اليوم ونامل ان تفضي المفاوضات اليوم الى نتائج ايجابية.

الاعتمادات المرصودة لوزارة التربية لا ترتقي الى مستوى رفع التحديات المطروحة منذ سنين على الوزارة.

 

[اجابة وزير التربية]

 لم يتم ولو مرة شخنصة المسالة حجب الاعداد من قبل وزارة التربية وهو امر مرفوض بالنسبة الينا.

انطلقنا في التفاوض والتحاور مع وزارة المالية لايجاد حلول للمعلمين النوّاب في المستقبل القريب في اطار استراتيجية واضحة لتسوية وضعيتهم فيما بعد 2015. 

 هناك قواعد دستورية مثل حق الاضراب لا يمكن المساس بها واساس العلاقة بين الوزارة والنقابة هو التلميذ ولا مستقبل للمنظومة التربوية عند المساس مصلحة التلميذ.

وزارة التربية هي وزارة الجميع ولم يتم ادخال اي جانب ايديولوجي واي سياسي في التعامل مع الملفات المطروحة عليها.

باب الحوار والتفاوض لا يزال مفتوحا الى اليوم والاصلاح التربوي لا يمكن ان يكون من خلال رفع الشعارات لذلك قمنا التشاور مع جميع الاطراف التي تعنى بمجال التربية ولهذا السبب هناك احساس بتعّطل الاصلاح.

هناك انفلات كبير فيما يخص مسالة اسناد رخص للمدارس الخاصة لذلك هناك حاليا لجنة تعمل على اعداد مشروع قانون منّظم لهذا القطاع الى جانب العديد من التنفقديات وسحب العديد من الرخص للمدارس الخاصة  بهدف اعادة ترتيب هذا القطاع لانّ التعليم الخاص لا يمكن ان يكون بديلا للتعليم العام فالتعليم العام هو الاساس.

 ادعو جميع الاطراف الى الاتحاد واعمال العقل و الحكمة في التعامل مع هذه المسائل.

اليوم لدينا رصيد هام يمكننا من تفادي العديد من الاشكاليات المتعلقة بالبنية التحتية 

دور البرلمان والسلطة التشريعية دور اساسي وهام جدّا لذلك نطلب من البرلمان حسن التعامل والتنسيق مع الوزارة والابتعاد عن المغالطات.