loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2017/103 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي والنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:00
بداية الجلسة 11:30
نهاية الجلسة 13:05
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 63.16%

انطلقت الجلسة على الساعة 14:45 بحضور 11 نائبا، للتصويت على فصول مشروع قانون اساسي عدد 2017/103 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي والنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وأكّد رئيس اللّجنة أنّ هذه الجلسة مخصصة للتصويت على جملة التعديلات التي ادخلها اللّجنة على فصول مشروع هذا القانون. 

سهيل العلويني (رئيس اللّجنة):

هنالك مقترح تعديل متعلّق بالعنوان ويتمثل في حذف:

"مشروع قانون أساسي عدد 2017/103 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الإجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل"

التصويت على العنوان معدّلا:

  • بإجماع الأعضاء الحاضرين 11 نائب.

[الفصل الأول]

يحدث بمقتضى هذا القانون برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل. ويشار إليه فيما يلي ببرنامج "الأمان الاجتماعي".

لم ترد أيّة تعديلات على هذا الفصل.

التصويت على الفصل الأول في صيغته الأصلية:

  • بإجماع الأعضاء الحاضرين 11 نائب.

[الفصل 2]

"يقصد بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل على معنى هذا القانون الأفراد أو الأسر التي تشكو حرمانا متعدد الأبعاد يمس الدخل والصحة والتعليم والنفاذ إلى الخدمات العمومية وظروف العيش.

تتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعي وضع أنموذج تنقيط يعتمد أبعاد الحرمان المشار إليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل لتحديد الفئات المنتفعة ببرنامج "الأمان الاجتماعي" وتصنيفها الى فئات فقيرة وفئات محدودة الدخل.

يضبط أنموذج التنقيط بقرار من الوزير المكلّف بالشؤون الاجنماعية."

التصويت على الفصل الثانيمعدّلا:

  • بإجماع الأعضاء الحاضرين 11 نائب.

[الفصل 3]

"تضع الدولة استراتيجية وطنية لمقاومة الإقصاء والحدّ من الفقر والأسباب المؤدية إليه باعتماد مقاربة تشاركية مع كل الأطراف المتدخلة, وتعمل على تنفيذها بوضع وتطوير برامج وآليات للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل لمساعدتها على الخروج من دائرة الاحتياج والمشاركة في دورة الإنتاج.

توظف الدولة كل الإمكانيات المتاحة لتمويل البرامج والآليات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.التصويت

للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للحدّ من الفقر والأسباب المؤدية اليه باعتماد مقاربة تشاركية مع كل الأطراف المتدخّلة، وتعمل على تنفيذها بوضع وتطوير البرامج والآليات الملائمة."

التصويت على الفصل 3 معدّلا:

  • بإجماع الأعضاء الحاضرين 13 نائب.

[الفصل 4]

"تعتبر مسؤولية وطنية على معنى هذا القانون :

- المساهمة في التوقي من الفقر والحدّ منه والارتداد إليه وتوارثه, ومساعدة وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية,

- توفير ظروف العيش الكريم للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والعمل على النهوض بها,

- تأمين نفاذهم إلى الخدمات الصحية والتربوية والتكوينية وإدماجهم الاقتصادي والاجتماعي.

تتضافر جهود تلتزم الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية بتجسيم المسؤولية الوطنية في إطار مقاربة تشاركية مع و المؤسسات الخاصة والمنظمات الوطنية والجمعيات والأسر والأفراد بمن فيهم المشمولين بأحكام هذا القانون لتجسيم هذه المسؤولية الوطنية."

التصويت على الفصل 4 معدّلا:

  • باجماع الأعضاء الحاضرين.

[الفصل 5]

"تحدث لجنة وطنية لبرنامج "الأمان الاجتماعي" يحدث مجلس أعلى للتنمية الاجتماعية يتولى ضبط التوجهات العامة للسياسات الاجتماعية للدولة في مجال النهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل. الادماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والحد من الفقر.

يرأس اللجنة الوطنية لبرنامج "الأمان الاجتماعي" المجلس الاعلى "للتنمية الاجتماعي" رئيس الحكومة أو من ينوبه وتضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سير أعمالها بأمر حكومي."

التصويت على الفصل 5 في صيغته المعدّلة:

  • مع باجماع الأعضاء الحاضرين

[الفصل 5 جديد]

اعتبر عدد من النواب الحاضرين في الجلسة وأوّلهم سهيل العلويني رئيس اللّجنة أن عبارة فصل جديد لا يمكن ادراجها في قانون جديد، وتمّ اقتراح تعويض هذا الفصل بالفصل السادس واعادة ترتيب الفصول تباعا لذلك. وتضمن هذا الفصل مقترح احداث هيكل يتولى تنفيذ برنامج الامان الاجتماعي.

"تحدث مؤسسة عمومية ذات صبغة غير ادارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة تخضع لاشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، يطلق عليها تسمية "الوكالة الوطنية للامان الاجتماعي" تتولى تنفيذ برامج وآليات مقاومة الفقر والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل ويشار اليها فيما يلي ب"الوكالة".

تضبط مشمولات الوكالة وتنظيمها الاداري والمالي وطرق تسييرها بمقتضى أمر أمر حكومي."

التصويت على صيغة الفصل المقترحة من اللّجنة:

  • مع باجماع الاعضاء الحاضرين.

[الفصل 6 ]

"يهدف برنامج "الأمان الاجتماعي" إلى :

- ضمان الحق في حدّ أدنى من الدخل و الحق في المنافع الصحية للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل, 

- النهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والرفع من ظروف عيشها عبر تحسين نفاذها إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل والسكن والنقل،

- تعزيز آليات الإدماج والتمكين الاقتصادي وتكريس مبدأ التعويل على الذات, 

- الحدّ من الفقر والارتداد إليه وتوارثه,

- مقاومة الإقصاء والحدّ من التفاوت الاجتماعي وتعزيز تكافؤ الفرص وتكريس العدالة الاجتماعية والتضامن."

التصويت على الفصل معدّلا:

  • مع باجماع الأعضاء الحاضرين.

[الفصل 7]

"تنتفع ببرنامج "الأمان الاجتماعي" الفئات الفقيرة و الفئات محدودة الدخل من التونسيين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالبلاد التونسية وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل ومراعاة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

تُضبط شروط و إجراءات الانتفاع ببرنامج "الأمان الاجتماعي" وسحبه والاعتراض عليه بمقتضى أمر حكومي.

يتم إسترجاع الامتيازات المنافع المسندة دون وجه حق للمنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي وتتبعهم وفق التشريع الجاري به العمل."

التصويت على الفصل معدّلا:

  • مع باجماع الأعضاء الحاضرين.

[الفصل 8]

"تتولى الوزارة الوكالة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ضبط قائمة المنتفعين ببرنامج "الأمان الاجتماعي" بالاستناد إلى قواعد الشفافية والموضوعية والإنصاف مع مراعاة مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والجهات والمناطق ذات الأولوية حسب مؤشرات التنمية الجهوية.

يوضع أنموذج تنقيط يعتمد أبعاد الحرمان المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون لتحديد الفئات المستحقة لبرنامج "الأمان الاجتماعي" وتصنيفها إلى فئات فقيرة وفئات محدودة الدخل.

يتم ضبط أنموذج التنقيط بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الإجتماعية."

 ودار النقاش بين الممثلين عن جهة المبادرة الحاضرين وعدد من نواب لجنة الصّحة، حول معايير اعتماد تصنيف "الفقر المدقع" وعلاقة المنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي بنظام التنقيط المشار اليه في الفصل 2 من هذا المشروع. وتم اقتراح صياغة جديدة للفصل 8 كما يلي:

"تتولى الوزارة الوكالة ضبط قائمة المنتفعين ببرنامج "الأمان الاجتماعي"  على معنى الفصل 2 بالاستناد إلى قواعد الشفافية والموضوعية والإنصاف مع مراعاة مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والجهات والمناطق ذات الأولوية حسب مؤشرات التنمية الجهوية."

التصويت على الفصل 8 معدّلا:

  • مع باجماع الأعضاء الحاضرين 13 نائب.

[الفصل 9]

الصيغة الأولية:

"ترصد سنويا بميزانية الدولة إعتمادات تخصّص لتمويل برنامج "الأمان الاجتماعي"."

الصيغة المعدّلة:

"تلتزم الدولة بإجاد الامكانيات والآليات لتمويل برنامج "الأمان الاجتماعي".

دار النقاش حول حذف التنصيص على ميزانية الدولة وأهميته في رصد الأموال لهذا البرنامج، وأكّد سهيل العلويني (رئيس اللجنة) أنّ التزام الدولة كمصطلح أشد من رصد الميزانية وأنّه مفهوم أشمل من الاكتفاء بامكانيات الدولة، وأنّ ما خرج عن ذلك فهو مسألة تقنية يمكن ضبطها بنصوص ترتيبية في وقت لاحق.

التصويت على الفصل معدّلا:

مع باجماع الأعضاء الحاضرين 13 نائبا.

الباب الثالث: المنافع المخولة للمنتفعين ببرنامج "الامان الاجتماعي"

وعرض رئيس اللّجنة سهيل العلويني عنوان الباب الثالث على التصويت وتدخّلت مستشارة اللّجنة مشيرة الى أنه ليس من المعتاد التصويت على عناوين الأبواب

القسم الأول: التحويلات والدعم المادي

[الفصل 10]

"تُسند للفئات الفقيرة المحددة وفقا لنظام التنقيط المشار البه بالفقرة 2 من الفصل 2 تحويلات مباشرة تُصرف كلّ شهر تُضبط طريقة احتسابها ومقدارها بقرار مُشترك من الوزير المُكلّف بالشؤون الاجتماعيّة والوزير المُكلف بالمالية."

التصويت على الفصل 10:

  • مع باجماع الأعضاء الحاضرين.

[الفصل 11]

"تنتفع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل عند الاقتضاء وحسب الحالة  بدعم مالي مادي ظرفي لمساعدتها على مجابهة صعوبات مادّية طارئة أو مصاريف استثنائيّة.

تُضبط بقرار مشترك من الوزير المُكلّف بالشؤون الاجتماعية والوزير المُكلّف بالمالية حالات إسناد الدّعم المالي الظرفي المُشار إليهها بالفقرة اﻷولى من هذا الفصل ومقاديره."

التصويت على الفصل معدّلا:

  • مع باجماع الأعضاء الحاضرين.

القسم الثاني: المنافع الصحية

[الفصل 12]

"تنتفع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل بالعلاج والتداوي والإقامة في الهياكل الصحيّة العموميّة وبالأجهزة التعويضيّة والمُيسّرة للإدماج وخدمات التأهيل، وفقا للتشريع الجاري به العمل."

التصويت على الفصل 12 دون تعديل:

  • مع باجماع الاعضاء الحاضرين.

[الفصل 13]

"تتمتّع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل المُنتفعة ببرنامج اﻷمان الاجتماعي باﻷولويّة في الانتفاع ببرامج السّكن الاجتماعي، وفقا للتشريع الجاري به العمل."

التصويت على الفصل 13 دون تعديل:

  • مع باجماع الاعضاء الحاضرين.

[الفصل 14]

"تتخذ الدّولة إجراءات تفضيليّة في إطار برامج وآليات التّكوين المهني والتشغيل لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل المُنتفعة ببرنامج "اﻷمان الاجتماعي" وفقا للتشريع الجاري به العمل."

التصويت على الفصل 14 معدّلا:

  • مع باجماع الاعضاء الحاضرين.

[الفصل 15]

"تُمنح للفئات الفقيرة والفئات محدودو الدخل المنتفعة ببرنامج "اﻷمان الاجتماعي" اﻷولويّة في الانتفاع ببرامج التنمية الجهوية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفقا للتشريع الجاري به العمل."

التصويت على الفصل 15 معدّلا:

  • مع باجماع الاعضاء الحاضرين.

[الفصل جديد]

"تتخذ الدولة كافة الآليات والتدابير اللازمة لدعم التعليم والنفاذ الى الخدمات التربوية والجامعية لفائدة المنتفعين ببرنامج "الأمان الاجتماعي".

التصويت على الفصل الجديد:

  • مع باجماع الاعضاء الحاضرين.

الباب الرابع: سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل

[الفصل 16]

"تُمسك الوزارة المُكلفة بالشؤون الاجتماعية "الوكالة الوطنية للأمان الاجتماعي" "سجلّ المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل" يتضمّن بيانات ومعطيات ديمغرافيّة وصحية وتربوية واقتصادية وخدماتية حول المترشحين طالبي الخدمة والمنتفعين من بين الفئات المذكورة والمنافع المُسندة إليها في إطار برنامج الأمان الاجتماعي.

تتخذ الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية الوكالة كافة التدابير الضرورية لحماية وسلامة وموثوية المعطيات المُضمنة بسجلّ المعطيات حول الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وضمان ديمومتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية، وتعمل علاوة على ذلك، على تطوير طرق التصرف فيها."

التصويت على الفصل 16 معدّلا:

  • مع باجماع الاعضاء الحاضرين.

[الفصل 17]

"تتولى "الوكالة الوطنية للامان الاجتماعي"المصالح المختصة بالوزارة المُكلفة بالشؤون الاجتماعية تحيين سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بصفة دورية بالاعتماد على البحوث الاجتماعية ونتائج التقاطعات مع قواعد المعطيات العمومية."

التصويت على الفصل 17 معدّلا:

  • مع باجماع الاعضاء الحاضرين.

[الفصل 18]

"يتعيّن على الهياكل الإدارية المُشرفة على قواعد المعطيات العمومية التي يمكن استغلالها في إنجاز وتحيين سجلّ المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل أن توفّر بصفة مستمرة ودوريّة البيانات والمعطيات الضروريّة وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية، وﻻ يمكن لهذه الهياكل أن تحتجّ بالمحافظة على السرّ المهني أو السرّ الجبائي أو حماية المعطيات الشخصيّة لتمتنع عن توفير المعطيات المطلوبة."

التصويت على الفصل 18 معدّلا:

  • مع باجماع الاعضاء الحاضرين.

[الفصل 19]

"يجب على كل منتفع ببرنامج "الأمان الاجتماعي" أن يعلم مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية "الوكالة الوطنية للامان الاجتماعي" المختصة ترابيا, بكل تغيير يطرأ على تركيبة أسرته أو وضعها الاجتماعي أو الاقتصادي."

التصويت على الفصل 19 معدّلا:

  • مع باجماع الاعضاء الحاضرين.

[الفصل 20]

"تعتمد الدولة على البيانات والمعطيات والمؤشرات الي يوفّرها سجلّ المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل في وضع السياسات والاستراتيجيات وتصوّر وتنفيذ وتقييم البرامج واﻵليات الرامية إلى مقاومة الإقصاء والحدّ من الفقر والوقاية منه والنهص بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل في مجالات الصحة والتربية والتكوين المهني والتشغيل والسكن وبرامج التنمية الجهوية وبرامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والإدماج المالي."

التصويت على الفصل دون تعديل:

  • باجماع الأعضاء الحاضرين.

الأحكام الانتقالية

[فصل إضافي]

"تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا القانون. وتبقى سارية المفعول الى غاية تنقيحها أو الغائها النصوص الترتيبية المتعلقة بما يلي:

تبقى سارية المفعول الى غاية تنقيحها او الغائها جميع النصوص الترتيبية المتعلقة ب:

-تحديد شروط وكيفية اسناد يطاقات العلاج المجاني وسحبها،

-ضبط أصناف المنتفعين بالتعريفة المنخفضىة لتكاليف العلاج والإقامة بالهياكل الصحة العموميّة وطرق تحمّل أعباء معالجتهم والتعريفات التي يخضعون اليها،

-تنفيذ البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة،

- إسناد المساعدات الظرفية والمساعدات في اطار برنامج العمل الاجتماعي المدرسي،

-إسناد مساعدات العودةالمدرسية والجامعية."

واقترح النواب الأعضاء بالتشاور مع جهة المبادرة أجالا لتفعيل هذا القانون.

وتسائل النواب عن الجدوى من ادراج آجال لدخول هذا القانون حيز النفاذ.

وأكّد الممثلون عن جهة المبادرة على أهمية هذا في إعانتهم وأنّ سنة كافية لدخول القانون حيز النفاذ برمته آخذين بعين الاعتبار ارساء الوكالة في ذلك.

التصويت على المشروع برمته.

  • مع بالاجماع.

أشار رئيس اللّجنة الى تنظيم زيارة برلمانية الى مصر، وأنّ الجلسة المخصصة لتلاوة تقرير اللّجنة والمصادقة عليه ستنعقد يوم الاثنين 16 افريل 2018