loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2015/71 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:05
ساعات التاخير
معدلات الحضور 50%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 10 بحضور 7 نواب و رأى النواب العودة إلى الفصول التي طالبوا بإعادة صياغتها للبتّ فيها، 

إقترح ممثلي الإدارة العودة إلى كلّ من الفصل 18 38 و 40 لتعديلها بإدراج محكمة المحاسبات كمهمّة خاصّة للتناسق مع التغييرات المقترحة في الفصول 40 و 41، 

[الفصل 38]

مقترح تعديل الإدارة : 

"يتمتّع مجلس نواب الشعب و المجلس الأعلى للقضاء و محكمة المحاسبات و المحكمة الدّستوريّة و الهيئات الدّستوريّة المستقلّة بالإستقلاليّة الإداريّة و الماليّة.

تخصّص إعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة  هذه الهيئات على أساس حاجياتها من التمويل المقترحة من قبلها مع مراعات إمكانيّات الدّولة و في إطار توازنات الميزانية . و تضبط إجراءات التصرّف في ميزانيّة هاته الهياكل بمقتضى قوانينها الخاصّة." 

أكّد منجي الرحوي (رئيس اللجنة) على الإكتفاء ب"إطار توازنات الميزانيّة " و حذف عبارة "مع مراعات إمكانيّات الدّولة" 

  • تمّ التصويت بإجماع الحاضرين 

الباب الثاني : مجلس النواب و المجلس الأعلى و المحكمة الدّستوريّة و محكمة المحاسبات و الهيئات الدّستوريّة المستقلّة 

تمّ تغيير عنوان الباب الثاني حيث تمّ جمع الأبواب المتعلّقة بمجلس نواب الشعب و المحكمة الدستوريّة و المجلس الأعلى للقضاء و الهيئات الدّسوريّة المستقلّة و إضافة محكمة المحاسبات، لكونها تنطوي تحت إجراءات إعداد و تقديم مماثلة، 

[الفصل 40]

صياغة جديدة : 

"يحيل كل من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية  و محكمة المحاسبات و الهيئات الدّستوريّة المستقلّة مشاريع ميزانيّاتها إلى رئيس الحكومة قبل عرضها و مناقشتها أمام اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه موفى شهر أفريل من كل سنة لإبداء الرأي.

يبدي رئيس الحكومة رأيه ويحيله في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه لمشروع الهيكل المعني وإلى اللجان المختصّة بمجلس نواب الشعب.

يناقش كل من مجلس نواب الشعب و المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية و محكمة المحاسبات و الهيئات الدّستوريّة المستقلّة مشروع الميزانية أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب و بحضور ممثل عن الوزير المكلف بالمالية في أجل أقصاه موفى شهر أوت من كل سنة لإدراجها بميزانية الدولة.

و في صورة عدم الإتفاق على الميزانيّة المسندة يتمّ التحكيم أمام اللجنة الماليّة بمجلس نواب الشعب على أن يتمّ الإتفاق قبل موفى شهر جويلية" 

اقترح محمد الفاضل بن عمران تغيير عبارة "يناقش" ب"يعرض" و إضافة "دون التوقّف على رأي رئيس الحكومة في آخر الفصل" حيث لرأى أنّ حالة عدم إبداء الرأي من رئاسة الحكومة واردة و لا يجب التوقّف لديه، و ذكر لهذا الغرض صورة عدم إبداء رأي رئيس الحكومة في ميزانيّة المجلس الأعلى للقضاء مشيرا إلى إمكانيّة تواجد تضارب بين السلطات، في حين ذكّر منجي الرحوي بتدخّل مجلس نواب الشعب للتحكيم خلال فترة الإعداد و التقديم لعدم تغوّل سلطة على أخرى،  
في حين تساءل علي العريّض عن قابليّة رئاسة الحكومة لإبداء الرأي في الميزانيّة قبل موفى شهل أفريل و إعتبر مدّة النظر في الميزانيّات قصيرة جدّا، 

ممثلي الوزارة : 
مراحل إعداد الميزانيّة ستبدأ من شهر فيفري بمقتضى هذا القانون لذا ستكون إعتمدات الوزارات جاهزة في 31 ماي، و إعداد الميزانيّة سيكون لثلاثة سنوات،

تناقش النواب مطولا حول ضرورة القيام بقانون منفرد لمجلس نواب الشعب من عدمه، و حول النسخة الجديدة من مجلّة المحاسبة العموميّة للملاءمة للقوانين القادمة، حيث قال ممثلي الإدارة أنّ الإستقلاليّة الماليّة و الإداريّة لمجلس نواب الشعب ستضبط بمقتضى تحيين المجلّة  و تطرّقوا على عدم وجود "شخصيّة معنويّة" للمجلس بمقتضى أيّ قانون، في حين أصرّ النواب على إدراج الإستقلاليّة في هذا القانون إذ أنّ التنقيح يمكن أن يأخذ وقتا طويلا، و اقترح طارق فتيتي استشارة خبراء المجلس عن كيفيّة طرق الإستقلاليّة الماليّة للمجلس في إطار هذا القانون، 
و احتجّ محمد بن سالم على عدم استيعاب الإدارة للنظام السياسي الجديد و أكّد أنّ مهمّة نواب الشعب هي تنزيل و تكريس مبادئ الدّستور، و أعاب عن النواب الإنسياق وراء طلبات الإدارة التي لها أن تستنقص من إستقلاليّة مجلس نواب الشعب، 
تمّ إقتراح المصادقة على الإجراءات الإستثنائيّة المتعلّقة بالإستقلاليّة الماليّة و الإداريّة بتنقيح مجلّة المحاسبة العموميّة فيما يتعلّق بالمجلس بالموازاة مع القانون الأساسي للميزانيّة، في حين اقترحت الإدارة إدراجها في قانون الماليّة، 

تمّ تقديم التصوّر العام للإستقلاليّة الماليّة و الإداريّة التي يراد تكريسها من قبل النواب في القانون الأساسي للميزانيّة و طرحها على ممثلي الإدارة لترجمتها في فصول إضافيّة في هذا القانون و تنقيحات لازمة في مجلة المحاسبة العموميّة و مجلة الإجراءات القانونيّة، و تضبط الإجراءات اليوميّة من قبل المجلس، 

  • التصويت على الفصل 40 بإجماع الحاضرين 

[الفصل 41]

"تعرض و تناقش مشاريع ميزانيّات مجلس نواب الشعب و المجلس الأعلى للقضاء و محكمة المحاسبات و المحكمة الدّستوريّة المستقلّة أمام اللجان المختصّة بمجلس نواب الشعب و بحضور ممثل عن الوزير المكلف بالماليّة في أجل أقصاه موفى شهر جوان من كلّ سنة. 

وفي صورة عدم الإتفاق على مبلغ الإعتمادات التي ستسند إليها من ميزانيّة الدّولة، يتمّ التحكيم أمام اللجنة المختصّة بالماليّة بمجلس نواب الشعب بحضور الوزير المكلّف بالماليّة و الهيكل المعني قصد تحديد المبالغ النهائيّة للإعتمادات التي ستدرج بمشروع ميزانيّة الدّولة و ذلك في أجل أقصاه موفى شهر جويلية" 

  •  التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين

 رفعت الجلسة على الساعة 12:00 بحضور 5 نواب،